حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530309720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471190911/1444
رقم الحكم:4530309720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471190911 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530309720 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٠٩١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية - مستحضرات تجميل تشتريها المدعى عليها الصيدلية وتبيعها على الغير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٣٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، وسددت منه (١,٧٩٦) ألف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين اتفاقية فتح حساب تنظم آلية التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٥٩٦) مئتان وواحد ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية فتح حساب صادر من المدع عليها إلى المدعية لشراء بضائع، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- فواتير شراء محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية، ومذيل بختم المدعى عليها. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٥١٠١٠١٥٨٣) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/٢٦، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة برقم (٤٥٣٠٢٢٣١٦٧) والى اطلاع المدعي وكالة عليه وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف مبلغ المطالبة عن مجموع الفواتير أجاب قائلًا: هناك سداد من المدعى عليها. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٥٩٦) مئتان وألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة اتفاقية فتح حساب وفواتير، مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية للمطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه وعَدّهُ حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) بما نصّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولكل ما تقدم فالدائرة تنتهي على الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠١,٥٩٦.٠٠) مئتان وألف وخمس مائة وستة وتسعون ريال، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث