حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530487676

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570107774/1445
رقم الحكم:4530487676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570107774 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530487676 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570107774 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (توريد خضار وفاكهه الطازجة إدارة الإبعاد بسجون المنطقة الغربية) بثمن إجمالي قدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، إلا أنها لم تلتزم بالسداد. وذكر وكيل المدعية أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م ومدة العقد (١2) اثنا عشر شهراً، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. واستند في دعواه على: 1/عقد الاتفاق. 2/كشف حساب مستلم من المدعى عليها. 3/خطاب تعديل سعر توريد صادر من المدعى عليها. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 05/02/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: بندر سعيد عبدالله محمد بموجب الوكالة رقم: (45381813)، كما حضر وكيلة المدعى عليها: فاطمه علي محمد الاسمري بموجب الوكالة رقم: (422048602)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها؟ أجابت موكلتها لا تنكر التعامل مع المدعية وأن هناك مستحقات مالية لصالح المدعية إلا أنها تطلب من المدعية تقديم الفواتير لتدقيقها محاسبياً من قبل موكلتها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جميع الفواتير المتعلقة بالمطالبة محل الدعوى للمدعى عليها. وبتاريخ 11/3/1445هـ وعبر خانة تبادل المدكرات قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (قدمت المدعية لفضيلتكم سند دعواها متمثلا في الفواتير الخاصة بشركة مؤسسة خلوفه راسم زاير وقد ذكرت أنها كلها تحمل ختم موكلتي ومعتمدة وبعد اطلاع موكلتي علي الفواتير من قبل المدعية،تبين انها غير صحيحة وغير منتظمة فقد تبين بالاطلاع عليها أن بعضها خالي من أي ختم يخص موكلتي علي سبيل المثال فأن الفاتورة رقم (16121073000)وتاريخ 11 مايو 2023 م،والفاتورة رقم (14471073000) وتاريخ 17فبراير2023 م لا يوجد عليها أي ختم موكلتي فضلا عن أن اجمالي المبالغ في تلك الفواتير اقل من قيمة المطالبة في الدعوى الماثلة فلا نعترف بهذه الفواتير التي لم تعتمد من قبل موكلتي ونأمل من الدائرة الموقرة استبعاد هذه الفواتير الغير معتمدة من الحسابات والتي تعتبر من قبيل الأوراق التي اصطنعتها المدعية بنفسها بغير اعتماد بشكل قطعي من موكلتي ولا تعد دليلا صالحا للأخذ بمضمونه لان القاعدة المستقرة تقضي بعدم جواز أن يصطنع شخص دليلا لنفسه ولذلك لا تكون ثمة حجية لتلك الفواتير في اثبات ما تزعمه المدعية في ذمة موكلتي ونطلب عدم اعتماد أيه حجية لها في الاثبات وبناءً عليه فإن المدعية لم تقدم بيانات محددة وقاطعة علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عب الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينة علي ما تدعيه وفقا لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة وعلي المدعى واليمين علي من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا،وبعضه في الصحيحين ويتضح لفضيلتكم عجز المدعية عن تقديم بينه صحيحة علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها ونأمل من الدائرة الموقرة ردها طبقا لأحكام المادة الثالثة فقرة رقم 2 من نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم وجود سند لها). وبتاريخ 12/3/1445هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (أولا: تضارب اراء المدعى عليها وكالة وبالتالي فإننا نكتفي بالرد بأن الفاتورتين المعترض عليها من قبل المدعى عليها وكالة إنما هيا فاتورتين صحيحتين مستلمة وموقعة من الشخص المسئول باستلام أوصاف الفواتير وإن التوقيع التي عليها توقيعا صحيحا. ثانيا: كما نقدم لفضيلتكم اتفاقية مصالحة مقدمة ومرسلة من واتس اب الوكيل الشرعي للمدعى عليها ومحاميها السيد زياد عناد العجرفي، توضح فيها صحة مطابقة الرصيد الذي تم تقديمه في الدعوى ويطلبون جدولته وبالتالي فلا صحة بإنكار المدعى عليها وكالة في مذكرتها بأن موكلي قد قام باستصناع المبلغ مرفق 1 صورة الاتفاقية ومحادثة الواتس اب. لذلك: وعليه تلتمس موكلتي الحكم لها بالآتي: 1/إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة مبلغ وقدره 3.213.534.82 ريال ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة عشرة ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هللة. 2/إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 320.000 ريال ثلاثمائة وعشرون ألف ريال أتعاب المحاماة. 3/إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب التقاضي). وفي جلسة 17/03/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: بندر سعيد عبدالله محمد كما حضرت وكيلة المدعى عليها: شقراء محمد جابر هزازي بموجب الوكالة رقم: (432072225)، وبسؤالها عما أمهلت من أجله؟ أجابت بأن جميع الفواتير التي تقدمت بها المدعية صحيحة وموكلتها هي من صادقت عليها إلا أن موكلتها تتحفظ عن قيمة السعر الوارد في الفواتير حيث ورد فيها تناقض مع بعضها البعض لأن هناك أسعار مختلفة في الفواتير عما جاء في عقد الاتفاقية فالأسعار المتفق عليها مع المدعية في العقد علي أن تكون الأسعار للخضار والفواكه موحد بسعر(2.60 ريالين وستون هللة للكيلو فقط وعلى أن تكون الأسعار مثبته بين الطرفين لمدة سنة ولا يحق لأى من الطرفين تغييرها خلال المدة المحددة الا بأخطار الطرف الثاني واتفاق الطرفين على ذلك مرفق صورة العقد وهذا الأمر الذي لم تلتزم به المدعية فقد غيرت في الأسعار دون الرجوع الي موكلتي كما هو واضح بالفواتير فالأسعار بالفواتير مختلف تماما فالسعر في الفواتير للكيلو3.10 ثلاثة ريالات وعشر هللات أي أن المبالغ المذكورة في الفواتير توكد تضارب حسابات المدعية وتهافت حجتها ولا تقطع بحقيقة حجم المديونية وتوكد اختلاف في الحسابات بين الطرفين فعلي المدعية تقديم ما لديها من مستندات صحيحة لاستبيان تلك الفروقات في الحسابات بين الطرفين، كما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن هناك فاتورتين لم تصادق عليها موكلتها وتطلب استبعادها فهي غير مختومة وهي الفاتورة رقم: (00031071447) ورقم: (00031071612)، وذكرت بأن إجمالي الفواتير التي قدمتها المدعية هي وفقاً لمبلغ المطالبة إلا أن موكلتها تتحفظ عن فروقات الفواتير المختومة وتتحفظ على الفواتير غير المختومة، فيما عقب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بمخاطبة المدعى عليها وأشعرتها برفع الأسعار والمدعى عليها وافقت على ذلك بموجب خطابها المؤرخ في 14/11/2022م والمذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها أما فيما يتعلق بالفواتير غير المختومة فإن المدعى عليها صادقت عليها بختمها وقدمها للدائرة واستمهلت وكيلة المدعى عليها للإجابة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: بندر سعيد عبدالله محمد بموجب الوكالة رقم: (45381813)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها: فاطمه علي محمد الاسمري بموجب الوكالة رقم: (422048602)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ما امهلت من اجله افادت بأن موكلتها تكتفي بما جرى تقديمه فجرى افهماها بأن الدائرة امهلتها لتقديم الافادة عن الفواتير التي ختمت مؤخرا من قبل المدعية وعن خطاب رفع الاسعار فتمسكت بالاكتفاء وذكرت بأن موكلتها لم تتجاوب معها ولم تقم بإفادتها بأي شيء وطلبت من الدائرة ندب خبير محاسبي لبيان الفروقات بين الفواتير حيث ان الاسعار المتفق عليها مع المدعية كان بسعر ريالين وستين هللة للكيلو والفواتير المقدمة من المدعية بقيمة ثلاث ريالات وعشر هللات للكيلو، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الاجابة عن الفواتير التي جرى ختمها مؤخرا وعن خطاب رفع الأسعار فتمسكت بالاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع المشار لها أعلاه وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة قيمة توريد خضار وفاكهة طازجة, وقدم مستندات لدعواه عبارة عن عقد الاتفاق وفواتير مصادق عليها وكشف حساب وخطاب تعديل سعر مصادق عليه من المدعى عليها , وحيث إن المدعى عليها لا تنكر التعاقد ولا التوريد ولكنها تدفع من كون الأسعار الواردة في الفواتير مخالفة لما ورد عليه الاتفاق حيث إن الاتفاق كان على 2.60 ريالين وستون هللة للكيلو فقط وعلى أن تكون الأسعار مثبته بين الطرفين لمدة سنة ولا يحق لأى من الطرفين تغييرها خلال المدة المحددة الا بأخطار الطرف الثاني , وحيث دفع وكيل المدعي بمخاطبة المدعى عليها وإشعارها برفع الأسعار والمدعى عليها وافقت على ذلك بموجب خطابها المؤرخ في 14/11/2022م والمذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها , وحيث إن الثابت بأن الفواتير محل المطالبة كان مذيلة بختم المدعى عليها وكانت مشمولة على السعر الجديد كما أن المدعى عليها عند لم تقم بالرد على موافقتها على رفع السعر بالخطاب المؤرخ في 14/11/2022م رغم إمهالها مدة تزيد عن الكفاية وقررت وكيلة المدعى عليها حيال ذلك قائلة: (أن موكلتها تكتفي بما جرى تقديمه فجرى افهماها بأن الدائرة امهلتها لتقديم الافادة عن الفواتير التي ختمت مؤخرا من قبل المدعية وعن خطاب رفع الاسعار فتمسكت بالاكتفاء وذكرت بأن موكلتها لم تتجاوب معها ولم تقم بإفادتها بأي شيء)، وحيث نص نظام الاثبات في المادة الثامنة والثلاثون بأنه يعد المحرر العادي صاداراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدعِ تزويره . أهـ ولما لم يطعن المدعى عليه وكالة فيما أورده المدعي وكالة من أسانيد، وحيث إن الدائرة أمهلت المدعى عليها وكالة للإجابة عن الفواتير المختومة وخطاب رفع الأسعار إلا أنها أفادت بان موكلتها لم تتجاوب معها واكتفت بما تم تقديمه وبتكرار الدائرة الطلب على وكيلة المدعى عليها إلا أنها تمسكت بالاكتفاء ولما ورد في نظام الاثبات (1/29) اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع او طلب متصل به – بحسب الأحوال- وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام أهـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية , أما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما كانت عادة المتداعين الاستعانة بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل النزاعات محل الدعوى, وحيث ثبت للدائرة مطل المدعى عليها ولددها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وفقا لما ورد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً إلزام المدعى عليها/شركة الدرع للحراسات الامنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: خلوفه راسم زاير ال زاير سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثة ملايين ومئاتان وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الدرع للحراسات الامنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530487676 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570107774 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة قيمة توريد خضار وفاكهة طازجة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هللة، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم صدر مشوبا بالمخالفة للقواعد الشرعية والنصوص النظامية والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومجانبة الصواب في الاستدلال الذي انتهى اليه والاغفال لوقائع الدعوى والدفوع الجوهرية فلقد جانب الصواب الدائرة في الحكم بكامل المبالغ التي تطالب به المدعية وكذلك في الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 14/05/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530297536 وتاريخ 07/04/1445 هـ في القضية رقم 4570107774 والقاضي بما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها/شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (…) لصاحبها: خلوفه راسم زاير ال زاير سجل مدني رقم (…)مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثة ملايين ومئاتان وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هللة.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الدرع للحراسات الأمنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعية مؤسسة خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث