حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530297157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059501/1445
رقم الحكم:4530297157
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059501 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530297157 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570059501 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: ان المدعية منذ فترة طويلة تورد الى المدعى عليها كميات وأنواع مختلفة من البلوك والطوب، و حيث تم توريد بلوك بقيمة (38,212.36) ثمانية وثلاثون الفا ومئتان واثنا عشر ريال وتم توريدها على فترات متفاوتة من بداية تاريخ 01/01/2022م الى 20/07/2022م على رقم حساب لدى المدعى عليها، واخذت المدعى عليها تتهرب وتنكر مطالبة المدعي لها حيث انه بدأ التعامل مع المدعى عليها من 2016م، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (38,212.36) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين واثني عشر ريال ومبلغ اتعاب المحاماة وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ 20/07/2022م ورقم (...)للمطابقة مع المدعي 2-فاتورة صادرة من شركة (...) برقم (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في 22/01/1445هـ: حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة إنها تحيل إلى طلباتها في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلبت منه الدائرة الإجابة عن الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/03/1445هـ: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعية وكالة هل لديها بينة على ما يزيد على المبلغ الذي اقرت به المدعى عليها؟ فأجابت بـقولها لا بينة لدي سوى ما قدمت في ملف القضية، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 06/02/1445 هـ: أصحاب الفضيلة نرجو من المدعي إرفاق قسيمة النقل بشكل أوضح ليتسنى لنا الاطلاع عليها، حيث ان الرصيد في كشوفات موكلتي مبلغ وقدره (34,810.45) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وعشر ريال وخمسة واربعون هللة فقط وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (38,212.36) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين واثني عشر ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما قدمته وكيلة المدعية من مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولإقرار المدعى عليها بما جاء في الدعوى مبلغ وقدره (34,810.45) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وعشر ريال وخمسة واربعون هللة فقط ولأن الإقرار حجة فقها وقضاء ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (34.810.54) أربعة وثلاثون ألف وثمان مئة وعشرة ريالات وأربعة وخمسون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.