حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530283718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570066289/1445
رقم الحكم:4530283718
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066289 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530283718 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٢٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال مصنعية وتركيب أبواب خشبية ومعدنية، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وست مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٣,٣٤٢.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢,٢٥٨.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٥/٢/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها ((...)) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، طلبت وكيلة المدعى عليها شطب الدعوى، واستناداً على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. وتشير الدائرة بأنه تم إقفال المحضر في تمام الساعة ١٠.٤٥ص، ثم تقدم المدعي بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة ١٢/٢/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعي أصالة، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/(...) بموجب وكالة(داخلية) رقم ((...)) وترخيص (الممثل للشركة) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/العقد ٢/فواتير. ٣/سند استلام أعمال، ثم أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعها أجابت قائلة أطلب إمهالي بشأن الجواب إلى حين إرفاق المدعي لبيناته، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود البينات المتعلقة بالفواتير وسند الاستلام، وبعرض ذلك على المدعي قرر طلب الإمهال لإرفاقها، فجرى إفهامه بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (٣ أيام) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ ففهم ذلك واستعد به كما طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٣ أيام) بعد تقديم المدعي ما طُلب منه، وللمدعي تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥ه حضر المدعي أصالة ((...)) بهوية رقم (...) وحضرت لحضوره ((...)) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب حيث أنه قد جرى إمهالها في الجلسة الماضية، كما أفهمتها الدائرة بأن عليها أن تقدم جوابه من خلال النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، كما تفهم الدائرة المدعي أصالة بأن عليه أن يترتب بيناته في مذكرة مجدولة ترفق عبر النظام وتقدم خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ((...)) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره ((...)) بهوية رقم (...) بوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد الموقع والمختوم بختم المدعى عليها؛ ومجموعة من المستندات الموقعة والمختومة على مطبوعات (...) للمقاولات، ثم سألته الدائرة ما علاقة (...) للمقاولات بالمدعى عليها فذكر بأن من قام بإعطائه المستندات الموقعة والمختومة هي المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صفة موكلته حيث أن التعاقد كان مع شركة (...)؛ و(...) للمقاولات إنما هي شخصية معنوية مستقلة عن المدعى عليها بموجب أرقام السجلات واختلافها عن بعض، وبعد تحقق الدائرة من السجلات من خلال خانة التحقق من السجلات التابعة للوزارة، وبعد الاطلاع على الأرقام الخاصة بالسجلات تبين أن المدير لكلا الشركتين هو المدعو (...)؛ كما ذكر وكيل المدعى عليها(في جلسة هذا اليوم)بأنه يدفع بشرط التحكيم استنادا على المادة ١١ من العقد؛ وحيث أن الدائرة بعد التحقق من الجلسات تبين أن المدعى عليها قد خالفت نص المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليها في جلسة ١٢/٢/١٤٤٥هـ للجواب ولم تلتزم بذلك ثم أمهلتها في جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ للجواب مرة أخرى فلم تقدم جوابها، إلا بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ وعليه قررت الدائرة عدم قبول دفع المدعى عليها- بشرط التحكيم- وسقوط حقها بذلك لتبلغها بالدعوى وعدم الإجابة في المدة المحددة، واستنادا على المادة ٩٣ من نظام الاثبات؛ وحيث أن الدائرة رأت أن المدعي هو أقوى المتداعين في هذه الدعوى، فقد رأت توجيه اليمين القضائية للمدعي أصالة –وذلك -بعد إفهام المدعي بعظم اليمين القضائية- فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قد قمت بإنجاز أعمال المقاولة محل النزاع في مشروع -(...) - وقد ترتب في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة؛ وقد قمت بإنجاز الأعمال على الوجه المتفق به بين الطرفين كما قامت المدعى عليها بإعطائي المستندات المحررة والمرفقة في ملف القضية على مطبوعات (...) للمقاولات؛ وقد قامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على المحررات ولم استلم من المبلغ محل المطالبة أي شيء سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والموقع والمختوم من الطرفين، وبما أن العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها – شركة (...)- قد جاء في بند (المقدمة) على ما نصه: حيث أن الطرف الأول – المدعى عليها – لديها عقد تشطيبات في مشروع (...) ،وبما أن الفواتير المقدمة من المدعي والموقعة والمختومة بختم شركة ((...) للمقاولات) تبين أنها خاصة بالمشروع محل التعاقد، وبما أن العقد في مادته رقم (٦) قد نص على أنه: يقوم الطرف الثاني – المدعي- بتقديم فاتورة بالأعمال المنجزة في نهاية كل (١٤) يوم، وتدقق من قبل الطرف الأول خلال (٣أيام).. ، وبما أن المدعي قدم مجموعة من الفواتير لصالح المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت قبولها أو رفضها للفواتير مخالفةً بذلك نص المادة (٦) من العقد المحرر على مطبوعاتها، كما قدم خطاب موجه إلى المدعى عليها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣م جاء فيه ما نصه: السادة/شركة (...).. نحن مؤسسة (...) – المدعية –نرجو منكم توجيه من يلزم برفع باقي المستخلصات المتبقية لديكم.. حتى يتم تسوية وتصفية جميع الأعمال وفقاً لطلب الشؤون القانونية لديكم.. توقيع وختم المدعية – ، وبما أن الدائرة بعد التحقق من السجلات الخاصة بالمدعى عليها و((...)للمقاولات) تبين للدائرة أن المدير لشركة (...) - المدعى عليها - المدعو (...) هو مدير لكلا الشركتين، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي، وبما أن من المقرر فقهاً ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص على: أن الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إعلام الموقعين ١/١٠١،و قال ابن عبد البر: (في الأصول أن من قوي سببه حلف واستحق) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستناداً على المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أن المدعي أصالة- مباشر العقد - قد أدى اليمين القضائية على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتحيل إلى الإجابة الواردة في وقائع هذا الحكم على جميع ما أثاره وكيل المدعى عليها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ((...)) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢.٢٥٨)اثنان وأربعون الفا ومئتان وثمانية وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين