حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530308837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570206307/1445
رقم الحكم:4530308837
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570206307 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530308837 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٦٣٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبية وكالة ايميج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال والمذيل بختم الأطراف، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وطلب مهلة لتقديم الجواب عن الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة منتجات طبية تجميلية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم الجواب، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب كما لم يرد جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات مطابقة الرصيد مذيل بختم الأطراف، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ /٠٥/ ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى نكول المدعى عليها عن الجواب ما يعد إسقاطًا منها لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مطابقة رصيد، ووفقا للأسانيد وحيث خلى ذلك من أي دفاع من المدعى عليها وفقا لما هو مقرر في نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة صيدلية (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة(...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٠٤٣) أربعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث