حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530295886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043466/1445
رقم الحكم:4530295886
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043466 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530295886 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570043466 لعام 1445ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/05/15هـ الموافق 2021/12/19 اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاستيك تغليف وتعبئة، بثمن إجمالي قدره (19,153.20) تسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة، سددت منها (7,000) سبعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/18هـ الموافق 2021/12/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن تسديد حق المدعية الثابت لديها مما أدى إلى لجوء المدعية الي توكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليها وقدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة. 2- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، والمتضمن شراء المدعى عليها بضاعة من المدعية، عدد (7) فواتير، ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/26هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، وتأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/20هـ وفيها: وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة طلبت الدائرة من المدعي وكالة حضور موكله في الجلسة القادمة لعرض اليمين المتممة عليه وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ وفيها: حضرت المدعية أصاله و محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد عرضت الدائرة على المدعية أداء اليمن المتممة استنادا على مادة (105) من نظام الاثبات فاستعدت لذلك ثم حلفت قائلة والله العظيم أنني بعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (19,153.20) تسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة ولم تسدد المبلغ المتبقي وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ولما كانت بينة المدعية هي سندات القبض، ولكون ما قدمته المدعية يكفي لثبوت الحق المطالب به، ولكون الدائرة طلبت يمين مدير المدعية المتممة على صحة دعواه ولأدائه اليمين المتممة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12,153.20) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,000) ألفان ريال.