حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570124789/1445
رقم الحكم:4530266930
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570124789 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266930 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570124789 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد المواد الغذائية بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/09هـ بثمن إجمالي قدره (33,734.15) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هلله سدد منه (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلته للشكاية وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوى، فقد قامت بإبرام عقد أتعاب محاماة مع مكتب المحامي الدكتور (....) بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قد أحوجت موكلته للشكاية وتوكيل من ينوب عنها مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليها)، وطالب بـما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عدة فواتير تمثل مبلغ المطالبة. 2-صورة من محادثة عبر تطبيق الواتس اب، وقد وردت مذكرة من والمدعى عليها بتاريخ 1/ 3/ 1445 هـ ونصها مذكرة الرد على الدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..حضرة القاضي لم ننكر في يوم من الأيام حق أي مخلوق علينا بشكل شخصي وعلى مؤسستنا المذكورة في الدعوى ولكن الظروف القاهرة التي ممرنا بها في أزمة كورونا اضطرتنا لإغلاق المؤسسة قبل اكثر من سنه مرفق لكم ملف شطب الرخصة ولقد تكبدنا الكثير من الخسائر ومازلنا نسعى جاهدين لرد الحق لأصحابه ولم نتنكر لأي منها ولكن الظروف سارت عكس ما تمنينا وتم إيقاف خدماتنا قبل اكثر من خمس اشهر بسبب سند تنفيذي لم نستطع أدائه وتعطلت الأمور أكثر وأكثر.. نعم توصلنا لحل تقسيط الحق لمؤسسة (.....) وقمنا بسداد قسط واحد منه وبعد ذلك توقفنا بسبب توقف خدماتنا وتعطيل حساباتنا البنكية لم نستطع بالقيام بأي عملية مالية خلال الفترة الماضية.. نعم تم اللجوء لمنصة تراضي ولكن مؤسسة (....) لم تحضر هي ومن يمثلها لسماع أقوالنا وحل الموضوع بشكل ودي وامهالنا فرصه للسداد وفضلت طريق القضاء.. لا نملك الأموال لسداد المبلغ المترتب علينا واليوم نحن نواجه مبلغ قضائي ومبلغ للمحامي كان بالإمكان التغاضي عنه في حال المصالحة في منصة تراضي والعودة لتقسيط المبلغ..يعلم الله أننا في ضائقة ماليه بعد انتهاء كورونا واضطرارنا لإغلاق أعمالنا التجارية ومحاولتنا الجادة لسداد جميع المستحقات المترتبة علينا.. نرجو منكم مشكورين امهالنا مزيد من الوقت لفك إيقاف الخدمات ومعاودة السداد حيث اننا لم ننكر هذا المبلغ الذي في ذمتنا ولكننا نعجز عن سداده حاليا.. أطلب من محكمتكم الموقرة مراعاتنا في ذلك.. . وقد عقدت الدائرة جلسة في 2/ 3/ 1445 وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، ونظرا لوجود بوادر صلح بين الطرفين قررت الدائرة إمهالهما، وأفهمتهما بتقديم الصلح الذي يتم التوصل اليه عن طريق النظام، ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة أخرى بتاريخ 17\03\1445هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها، وحيث طلب الطرفان في الجلسة الماضية مهلة للصلح، وحيث لم يتوصل الطرفان إلى الصلح، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في:1-تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية وذلك بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ وذكرت أن هناك محاولة للصلح على سداد المبلغ، وحيث أن الطرفين لم يتوصلا إلى صلح، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 26\10\1441 هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (10%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المبلغ المحكوم به قدره (25,734.15) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة وتمثل عشرة بالمئة منه مبلغا قدره (2,573) ألفان وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (....) هوية وطنية رقم: (...) وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,734.15) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,573) ألفان وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وبالله التوفيق.