حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530507707

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570294318/1445
رقم الحكم:4530507707
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294318 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530507707 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٣١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في (...) بالمنطقة الشرقية أقامت هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة، وملخصها (انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٤هـ تقدم المشتكي/(...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بشكوى للهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمنة قيام مؤسسة (...) بالاعتداء على علامتهم التجارية المملوكة له دون وجه حق وبالوقوف على مقر المؤسسة محل الشكوى في مدينة (...) تبين استخدام علامة تجارية مقلدة للعلامة المملوكة للمشتكي وذلك على اللوحة الخارجية للمقهى وعلى منتجات تقديم الخدمة. الإجراءات المتخذة تم الاكتفاء بسماع اقوال مالك المؤسسة استنادا للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية تم إبلاغه بحقوقه النظامية الواردة في المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبالاطلاع على نتيجة المقارنة بين العلامتين التجارية تبين الاتي: ١- يمكن التشابه باستخدام كلمة (...) باللغة اللاتينية المملوكة للمشتكي حسب شهادة التسجيل للعلامة التجارية. ٢- يمكن التشابه باستخدام المشتكى ضدها خط تحت كلمة (...) والتي جاء بها حماية العلامة المملوكة للمشتكي باستخدام خط متعرج اسفل الكلمة. ٣- يمكن التشابه بين العلامتين محل الشكوى في العنصر اللفظي والجرس الصوتي لكلمة (...) ٤- يمكن التشابه باستخدام المشتكى ضدها خلفية بيضاء وكتابة باللون الأسود والمشابه للحماية التي جاءت بها علامة المشتكي حيث ان علامة المشتكي حيث ان علامة المشتكي جاءت باللون الأسود والكتابة باللون الأبيض والذي من شأنه وقوع جمهور المستهلكين في التضليل بين العلامة التجارية المملوكة للمشتكية والعلامة المقلدة من قبل المتهم. وبالاطلاع على قرار لجنة دراسة الشكوى من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن ثبت لهم قيام (...) باستخدام علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمشتكية. وبالاطلاع على شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٢ه التابعة لعلامة المشتكي والذي تم وصف العلامة بها (بطاقة باللون الأسود بداخلها كلمة (...) بحروف لاتينية واسفلها خط متعرج باللون الأبيض من اليسار (...) باللون الأبيض) تم حفظ الدعوى العامة بحق مالك المنشأة/(...) لشموله بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم (٥٩٥٩٠) وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ. اقوال المتهم وبسماع اقوال مالك المنشأة/(...) افاد بأن العلامة التجارية المملوكة للمشتكي تختلف عن علامته التجارية ولم يكن يعلم بتسجيل العلامة حيث قام باقتباس الشعار من الاسم التجاري العائد له.وقد انتهت إجراءات التحقيق لتوجيه الاتهام لمقهى (...) بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير واستعمالها بدون وجه حق مع علمه بذلك المجرم وفق الفقرة (أ) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدون مجلس التعاون الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ وحيث ان ما أقدمت عليه المؤسسة المذكورة بكامل اهليتها المعتد بها نظاما اطلب اثبات ادانتها وفقا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ.، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٣/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، لائحة الاتهام على المدعى عليه أجاب: (الشعار مختلف كليا عن الشعار الآخر ويوجد فروقات كثيره، غير الفارق الجغرافي بيننا ولا علم لنا بتسجيله، وان كلمة (...) تعتبر كلمة عامة وهي تعني الثلج وترمز إلى نشاطي)، واكتفى بما قدمه، وبعرضه على المدعي العام ، قرر الاكتفاء بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، تبين شمول القضية بالعفو وفقاً لقواعد العفو الملكي الكريم لعام ١٤٤٤هـ، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما تضمّنه تعميم وزارة العدل برقم (١٣/ت/٩٠٢٥) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ المبلغ لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المبلغ للأمر الملكي الكريم رقم (٥٩٥٩٠) في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ القاضي بالموافقة على قواعد العفو في الحق العام لهذا العام ١٤٤٤هـ؛ وعليه واستنادا إلى المادة (١٧٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصها: (إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك)، واستناداً إلى المادة (٢٢/٢) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وحيث تبين من أوراق المعاملة أن هذه القضية مما تنطبق عليه تعليمات العفو وليست مما استثني بموجب القاعدة الثانية من قواعد العفو. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي ١٤٤٤هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570294318 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٣١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إثبات الإدانة بما أسند استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والحكم بالغرامة على ضوء الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بانقضاء الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام ١٤٤٤هـ. ثم تقدم المدعي العام باعتراضه على الحكم، مبينا فيه أنه لم يحكم بما تم طلبه في لائحة الدعوى العامة من إثبات إدانة المدعى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية الموحد، وكان ينبغي الحكم ابتداء بالإدانة استناداً للمادة (١٧٣) من نظام الإجراءات الجزئية، ومخالفة الحكم لأنظمة وقواعد العفو فقد تضمنت قواعد العفو الواردة بكتاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٦٢١٤) وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣ه بأن المخاطب بالعفو هم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم بما جاء في طلبات لائحة الدعوى العامة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ، فيما لم يحضر من يمثل المستأنفة مع تبلغها وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي العام فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والمشتكى عليه (...) شخصية طبيعية بموجب التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ وليست شخصية معنوية لا تشملها قواعد العفو، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بانقضاء الدعوى المقامة من (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي ١٤٤٤هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث