حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530493307
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128092/1443
رقم الحكم:4530493307
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128092 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530493307 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439128092 لعام 1443ه المدعي: هيا محمد زيني احمد راوه المدعى عليه: محمد بن علي بن محمد القحطاني عبدالعزيز سعد بن عبدالعزيز الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: هيا محمد زيني احمد راوه، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء فيلا سكنية عظم، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢٢٠٠٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- (انقضاء مدة زمنية كبيرة جدا وعدم التزام المقاول بالمدة الزمنية لموعد تسليم البناء). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم الالتزام بشروط العقد من حيث التسليم أدى إلى قيامي بتأجير سكن خاص بي، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، مما تسبب بـضرر مادي متمثل في ايجار فيلا لمدة سنتين +ضرر معنوي+ الشرط الجزائي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم الالتزام بشروط العقد +الشرط الجزائي ومقدار التعويض المطلوب (٢١٤٧٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليها ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٤٧٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 11/10/1443 ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها احالت الى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن صفتها ذكرت بأن هي مالكة الفيلا محل الدعوى، وبسؤالها عن ما تطالب به في هذه الدعوى فذكرت بأنها تطالب بفسخ العقد والتعويض بمبلغ مالي الناتج عن الشرط الجزائي وأضرار أخرى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 14/10/1443 ثم تقدم المدعية ردها خلال 15 يوم من تاريخ 29/10/1443 فاستعدا بذلك. وقدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: بأن ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: -لا يوجد لدي أي سجل مؤسسي في مدينة مكة المكرمة، ولم اقم بإبرام أي عقد مع المدعية ولا اعلم كيف تم الزج باسمي في هذه الدعوى، ولم اقم باستلام أي مبالغ من المدعي لا نقديه، ولا بشيكات ولا بحواله بنكيه ولا اعلم الي اين كانت تحول المبالغ. لا اعلم من هو الشخص الذي انتحل شخصيتي وقام بالتوقيع على العقد غير القانوني ونتساءل عن كيفية قبول المدعية توقيع العقد دون التحقق من هويه الشخص المبرم للعقد. أخيراً أود إحاطة فضيلتكم بأنه يوجد لدي سجل تجاري في مدينة الطائف ومنتهي ولم اقم بتجديده. وطلب رد هذه الدعوى وشطبها لعدم صحتها واعطائه حق رفع دعوى على المدعية لمعرفتها وقبولها انتحال شخصيتي من شخص لا يمثلني وتمكينه من التوقيع على عقد غير نظامي وتحويل مبالغ ماليه له وهي مدركه وعالمه بما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبأن المدعية قد قامت برفع دعوى سابقه في المحكمة العامة بالرياض وقد قام فضيلة القاضي مشكورا برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. وقدمت المدعية مذكرة رد جاء فيها: بداية أحب أن أذكر انني ارفقت في ملفات القضية صورة من السجل المدني لمؤسسة محمد علي القحطاني للمقاولات العامة والصادر من مدينة الطائف حيث قمت بالتعاقد معها بعقدين مختلفين - عقد هدم بتاريخ 01/01/1441 اي قبل انتهاء ترخيص المؤسسة ونظرا لجدية تنفيذ العقد الاول وقعت معها عقد آخر وهو عقد انشاء فيلا عظم بتاريخ 21/02/1441 هـ وعند سؤالي للمسئول المنفذ بخصوص انتهاء الترخيص ذكر أنهم في اجراءات التجديد ولحسن نيتي لم يدر بخاطري ان المؤسسة تنوي انهاء نشاطها التجاري لما شفته من الرغبة الشديدة في التعاقد وجدية التعامل ولقد تم توقيع العقد في حضور المسئول المنفذ ويدعي اكرم حسن توفيق مع شخص اخر سعودي الجنسية قال لي أنه صاحب المؤسسة وتم توقيع العقد وكان الكلام وتفاصيل البناء فقط مع هذا المسئول باعتبار انه المسئول عن اعمال المؤسسة من هدم وبناء وجميع المحادثات بعدها كانت مع هذا الشخص المسئول عن البناء فقط ايضا اما التحويلات البنكية كانت باسم عبد العزيز سعد الزهراني بحساب رقم (...) على البنك الاهلي او بيده الشخص المسئول وبسند قبض يرسله لي عن طريق الهاتف نظرا لإقامتي بمدينة الرياض كما ينص العقد على ذلك، وعندما حصل الاختلاف في تاريخ التسليم تم عمل جلسة صلح بعد سنة من التوقف مع الشخص المسئول ولكنه للأسف لم يفي بوعده بالتنفيذ وبعد رفع القضية علمت من الاخ/محمد علي (المدعي عليه) اثناء القضية انه لا يعرف هذا الشخص ولا يعلم كيف حصل علي الاوراق الرسمية للمؤسسة وكذلك الختم ولكن الاخ/محمد اخذ مني رقم هاتفي للوصول لحل سلمي في هذا الموضوع واثناء حديثه معي هاتفيا عرف حسن نيتي ورغبتي في استلام الفيلا وانني ارسلت جميع المبالغ المطلوبة مني واكثر وطالبته باتخاذ ما يلزم من تبليغ السلطات نحو هذا الشخص (وهذا مثبت برسالة واتس اب بيني وبينه وتستطيع عدالتكم التأكد منها) قال لي واقسم بالله علي ذلك ومستعد باليمين المتممة امامكم انه قال انه يعرف هذا الشخص وانه كفيل اخوه الذي كان يعمل عنده ووعدني انه يتدخل لإنهاء هذا الوضع المضر لي وبالفعل وبعدها وجدت ان هذا المسئول عن البناء تحرك في تكملة اعمال البناء وعندما تم الحكم بعدم الاختصاص في المحكمة العامة توقف البناء مرة اخري تماما فستعنت بشخص سعودي الجنسية يقيم بمكة المكرمة لمساعدتي وبالفعل قام هذا الشخص بالتوسط وجلس مع المسئول عن اعمال البناء وفي اثناء حديثهما اتصل المسئول بالأخ محمد علي واتضح له انهم يعرفون بعض ووعد بإنهاء الموضوع (وهذا الشخص علي استعداد للشهادة امامكم بذلك في حالة رغبتكم لسماع اقواله) لذلك استغرب من رد المدعي في رغبته برفع قضية علي زوجتي حسنة النية وترك من وقع وتعاقد باسم مؤسسته !!! وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/1443 ه حضر الطرفان وطلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يثبت تحويل المبالغ للمدعى عليه وتقديم كشف حساب من البنك يفيد بالتحويل فأستعد بذلك وأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال عشرين يوم من تاريخ 20/11/1443 هـ ثم يقدم المدعى عليه رده خلال عشرين يوم من تاريخ 18/12/1443هـ.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/01/1444 ه حضر الطرفان وافهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه خلال 10 يوم من تاريخ 16/01/1443 ثم يقدم المدعية رده خلال 10 يوم من تاريخ 26/2/1444 فاستعدا بذلك. وقدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: اشارة الى المذكرة المقدمة من المدعية بادعائها بانها قامت بتحويل اموال على حساب مؤسسة/محمد علي القحطاني للمقاولات لإنشاء فيلا سكنية بمدينة/مكة المكرمة. أود إحاطة فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا محملا على الاسباب التالية: 1- دعوى المدعية بانها قامت بتحويل الاموال على حساب المؤسسة ولم يتم ارفاق كشاف حساب بنكي صادر من البنك يثبت صحت ما ادعته وبأنه لا يوجد للمؤسسة أي حساب بنكي. 2- ان المدعية قامت بالتحويل على حسابات اشخاص لا يعملون بالمؤسسة وليس لهم اي علاقه نظاميه بالمؤسسة وأود إحاطة فضيلتكم بأني الشخص الوحيد المخول بإنشاء اي عقود او أي استلامات مالية بموجب سندات ولم اقم باستلام اي مبالغ من المدعية سواء نقديه أو تحويلات بنكيه او بأي طرق أخرى. 3-المدعيه لم ترفق عقد تنفيذ المشروع او المستندات التي ادعت بانها مستندات استلام اموال. 4- ذكرت المدعية بانه يوجد تحويلات لشراء مواد بناء ولم توضح من هو الشخص الذي قامت بتحويل المبلغ إليه ولم تقدم البينة المثبتة لذلك. 5- كما ذكرت سابقاً لم اقم بإبرام اي عقد مع المدعية او توكيل او تفويض اي شخص ينوب عني بالتوقيع او الاستلام. ومما سبق اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى وشطبها لعدم صحتها واعطائي حق رفع دعوى على المدعية لتقديمها استدلال باطل وقبولها التعامل مع شخص قام بانتحال شخصيتي ولا يعمل بالمؤسسة وتمكينه من التوقيع على العقد وتحويل مبالغ مالية على حسابات شخصيه وهي مدركة وعالمة بما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/02/1444 ه حضر الطرفان المشار إليهما بأعلاه، وقررت الدائرة توجيه عدد من الأسئلة للمدعى عليه الأول: هل الختم ختم مؤسستك وهل التوقيع توقيعك؟ الثاني: وهل تعرف أكرم-الذي أبرم العقد حسب ادعاء المدعية-؟ الثالث: وهل تعرف الأشخاص المحولة لهم الأموال –عبدالعزيز الزهراني وأيمن-؟ الرابع: هل سبق لك تواصل مع المدعية أو وكيلها أو أبرمت العقد الأول -عقد الهدم- مع المدعية أم لا؟ فأجاب بقوله ما يتعلق بالسؤال الأول فالختم ليس ختم مؤسستي فهو مغاير له بالشكل وقد يكون مزورا، وأما التوقيع فليس توقيعي، أما ما يتعلق بالسؤال الثاني فلا علاقة شخصية أو عمل تربطني بأكرم وقد تواصلت معه مرة واحدة لفهم النزاع فلم يتجاوب معي وأصبح لا يرد علي بعدها، أما ما يتعلق بالسؤال الثالث فلا أعرف الأشخاص المحولة لهم الأموال إلا أن الزهراني سبق أن وكلته بعمل –لا يتعلق بمؤسستي- لكونه معقب وفسخت منه الوكالة بعدها ولا أعرف عنه حاليا أي شيء، أما يتعلق بالسؤال الرابع فلم يسبق لي التواصل مع المدعية ولم أبرم معها عقد الهدم هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة من الذي أبرم العقد وهل سبق أن قابلت المدعى عليه فأجاب بقوله الذي وقع العقد أكرم وأما المدعى عليه لم ألتق به من قبل هكذا قرر.وعليه ولإقرار المدعي وكالة بأن الذي وقع العقد ليس المدعى عليه ولكون الأموال تحول لعبدالعزيز الزهراني وأيمن، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم طلب من خلال النظام بإدخال المدعو أكرم والمدعو عبدالعزيز الزهراني والمدعو أيمن وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/06/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد طلبت الدائرة من المدعي تزويد الدائرة بالحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص وقد ذكر المدعي بأنه لم يستلم الحكم فطلبت منه تقديمه للدائرة عبر النظام وعليه قررت الدائرة امهال المدعي لذلك وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/08/1444 ه حضرت المدعية اصاله كما حضر المدعى عليه اصاله طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مستندات رسمية للمؤسسة العائدة له متضمنة عقود وخطابات ومحررات رسمية للاطلاع عليها ومقارنتها بالمقدم من قبل المدعية مذيلة بختم المؤسسة وتوقيعها. كما ناقشت الدائرة المدعى عليه في علاقته بالزهراني أنكر علاقته به وبسؤاله سبق أن ذكر أنه وكل الزهراني وأنه معقب لأعمال خاصة له أنكر ذلك وذكر بأن الصحيح أن من قمت بتوكيله أيمن الدخيل. سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بتقديم شكوى أو بلاغ عن استغلال اسم مؤسسته وختمها وإجراء عقود والحصول على مبالغ مالية من قبل الزهراني ذكر أنني سألت وذكروا لي أن أحضر البينة لابد وليس لدي بينة. فسألته الدائرة وبعد رفع هذه الدعوى وقد نظرت سابقاً أمام المحكمة العامة من مدة طويلة وبعد معرفته باستغلال اسم مؤسسته وتقديم المستندات من قبل المدعية في هذه الدعوى هل قام برفع بلاغ أو دعوى أمام الجهات المختصة ذكر بأنه لم يقم بذلك ولم يقدم بلاغ. وللتأمل فيما سبق قررت رفع الجلسة كما طلبت الدائرة من المدعية إحضار بيانات المدعو الزهراني المحولة له المبالغ وتقديم طلب إدخال عبر ناجز متضمنة بيانات المذكور كي يتم إضافته في الدعوى ومواجهته بما قدم في هذه الدعوى وأن عبء إحضار البيانات على المدعية لتعلق المذكور بالدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/1444 ه حضرت المدعية أصاله كما حضر المدعى عليه أصاله وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف حيث طلبت الدائرة من المدعى عليه بالجلسة السابقة تقديم عدة عقود ومحررات أو خطابات عائده لمؤسسته لمطابقتها والتحقق من دفعه بعدم صحة العلاقة التعاقدية من المدعي وحيث لم يقدم المدعى عليه ما طلب منه وقدم ورقة واحدة عادية لمستند ظهر للدائرة أنه مصطنع وباطلاع الدائرة عليه تبين وجود أخطاء إملائية وليس عليه شعار المؤسسة المدعى عليها ويظهر محاولة طمس الشعار في اعلى الورقة وحيث لم يقدم المدعي ما طلب منه بتقديم وثائق رسمية وعقود محررة ومبرمة سابقة تمكن الدائرة من مطابقتها والتحقق من صحة ما دفع به، وعليه أفهمت الدائرة بأن الدعوى في مواجهته وعليه الإجابة موضوعاً على الدعوى وإلا عد ناكلاً وحكمت عليه الدائرة على أن يقدم جواباً تفصيلياً محرراً يقدم عبر النظام خلال عشرة أيام. ثم للمدعي الإجابة بعد ذلك وأفهمت المدعى عليه أن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات.كما قررت الدائرة النظر في طلب الإدخال المقدم من المدعية بإدخال المدعو عبدالعزيز الزهراني المحولة له المبالغ بموجب العقد. وقدم المدعى عليه مذكرة تضمنت بأنه لا يوجد لديه عقود مبرمه وتم اتلافها جمعيا لانتهاء جميع المشاريع التي قمت عليها والمتواجد لدي فقط بوك العقود ويمكنني ابراز البوك الخاص بمؤسستي المتواجدة في مدينة الطائف. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/11/1444 ه حضرت المدعية اصاله كما حضر المدعى عليه أصاله كما لم يحضر المدخل عبدالعزيز الزهراني كما لم يقدم المدعى عليه جوابا على الدعوى وما طلب منه بالجلسة السابقة كما سالت الدائرة المدعية عن العقار وموقعه وعن إمكانية معاينة العقار فذكرت ان العقار في مكة المكرمة والاعمال متوقفة فيه كما عرضت الدائرة على المدعية ندب خبير هندسي لمعاينة العقار وتقدير الاعمال المنفذة وتقدير الاضرار ثم طلب المدعى عليه المداخلة وذكر بانه لا يوجد لدي مستندات ولا عقود للمؤسسة وابرز عبر الكاميرا دفتر عقود وذكر بانه ليس لديه الا هذا. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لندب الخبير الهندسي كما أفهمت الدائرة المدعية بتمكين الخبير من أداء المهمة ففهمت ذلك كما أفهمت المدعى عليه بتقديم ما لديه من مستندات ففهم ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/1444ه حضرت المدعية أصاله كما حضر المدعى عليه أصاله كما حضرت وكيلة المدخل عبدالعزيز سعد بن عبدالعزيز الزهراني طلب تقديم مذكرة جوابيه على الدعوى عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليها وجد ما نصه (مذكرة رد مقدمه من المحامية عذا عوض الحارثي وكيلة عن/عبد العزيز سعد الزهراني (المدخل في الدعوى) ضد هيا محمد زيني راوه، مدعية: مؤسسة محمد علي محمد القحطاني، مدعى عليه إشارة الى ما هو موضح أعلاه أتقدم بتقديم رد وبيان دور موكلي كالاتي: أولاً – أفيد فضيلتكم بأن موكلي لا علاقة له بالمدعية هيا محمد زيني ولم يتعاقد معها ولا علم له عن طبيعة التعاقد الحاصل وان دوره بأنه صديق شخصي للمدعو أكرم الذي يعمل لدى مؤسسة محمد القحطاني وبسبب وقف الحسابات البنكية للمؤسسة وللمدعو أكرم طلب منه أكرم بأن يستقبل حوالات بنكية لصالح المؤسسة لإتمام أعمال مقاولات وعليه تم إرسال دفعات مالية وتم تسليمها للمؤسسة وكان ذلك من منطلق الأخوة التي تربطه بالمدعو أكرم الذي يعمل لدى مؤسسة القحطاني. ثانياً – كما أفيد فضيلتكم بأن موكلي تحصل على رسائل واتساب بين المدعى عليه مؤسسة محمد علي القحطاني والمدعو أكرم الذي يعمل معه وتحت إدارة المؤسسة تفيد علم صاحب المؤسسة بالتعاقد موضوع الدعوى وكان ذلك بتفويض من صاحب المؤسسة لأكرم بالتعاقد لصالحه ولا علم لموكلي عن العقد المبرم ولم يشاهد إلا من مرفقات الدعوى. ثالثاً – كما أفيد فضيلتكم بأن موكلي لم يشاهد المدعية إلا مرة واحدة بالمكتب وكان متواجد وشهد أن المدعو أكرم أستلم منها مبلغ عشرة الاف ريال وبعدها طلب منه أكرم بأن يستقبل الحوالات لصالح المؤسسة. رابعاً – كما أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها أيضاً استقبلت مبالغ مالية على حساب شخص أخر يدعى أيمن وذلك بسبب وقف حسابات المؤسسة. خامساً – كما أفيد ما يؤكد بأن المبالغ كانت تحول لصالح المؤسسة هو السند المرفق الموضح فيه بأن المؤسسة استلمت المبلغ برقم حسابي وموقع من المؤسسة وعلى مطبوعاتها وكان ذلك وفق طلب صاحب المؤسسة وتحت توجيه هو من يعمل معه ومن ضمنهم المدعو أكرم. سادساً – كما أفيد فضيلتكم ما يؤكد بأنني سلمت كل المبالغ للمؤسسة وأن حسابي كان مستخدم فقط لاستقبال الحوالات البنكية لصالح المؤسسة هو أن الاعمال تمت على أرض الواقع وتمت عن طريق المؤسسة. سابعاً – كما أفيد بأن ما يدعيه المدعي عليه بأنه عمل لموكلي وكاله سابقاً لتنفيذ أعمال تعقيب وتم فسخها فهذا كله غير صحيح ولم يقدم بينه عليه وأن موكلي لا تربطه اية صلة به بل الصلة بالعام لين معه وتحت إدارته ومنهم المدعو أكرم، كما أفيد بأن المدعى عليها هي المتعاقدة مع المدعية بموجب العقد المرفق وبموجب الأعمال المنفذة على أرض الواقع وبموجب سندات أستلام الحوالات المختومة وموقعة من المؤسسة وموكلي لم يستلم ايه مبالغ لصالحه ولم يتعاقد مع المدعية ولا يعرفها ولا علاقة بينه وبينها ولم يقم بأي عمل مقاولات وهو يعمل حارس امن وليس له صلة بالدعوى. وعليه يطرح سؤال هام لماذا لم تطالب المدعية والمدعى عليها موكلي برد المبالغ المحولة بالنسبة للمدعية أو تسليمها بالنسبة للمدعى عليها، فهذا يؤكد عدم الصفة لموكلي لكلاً من المدعية والمدعى عليها على علم بذلك وأن ما بينهم عمل تجاري مقاولات ولا علاقة لموكلي به لا من قريب ولا من بعيد. المرفقات – رسائل الواتساب بين المدعى عليها والمدعو أكرم والتي تفيد علاقة العمل بينهم وأن كل ما تم كان بعلم وتحت إدارة المدعى عليها. بناء على ما تقدم: أطلب عدم قبول الدعوى في حق موكلي (المدخل) لعدم وجود صفة له بالدعوى.) عليه طلب الدائرة من المدعى عليه الجواب على المذكرة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/02/1445 ه حضرت المدعية أصاله كما حضر وكيل المدعى عليه وحضرت وكيلة المدخل عبدالعزيز الزهراني وقد طلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يسند دعواها من انه قام باستئجار سكن خلال مدة تنفيذ العقد وتكبد ضرر في ذلك، كما سألت الدائرة المدعية عن مواد البناء التي قام بشرائها بمبلغ (12.720) ريال ذكر المدعي بأن هذه المواد قمت بتسليمها بمكان المشروع وقام المدعى عليه باستخدامها في البناء ويفترض أن توريد المواد يكون من قبل المدعى عليه ومشمولة ضمن المبالغ المدفوعة، ثم ذكر وكيل المدعى عليه أنه يطلب مهلة للإجابة المذكرة المقدمة من قبل المدخل عبدالعزيز الزهراني فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم الإجابة خلال 5 أيام ثم يكون لوكيلة المدخل حق الإجابة خلال مدة مماثلة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/02/1445 ه حضرت المدعية وحضر معها زوجها نبيل أحمد، كما حضر وكيل المدعى عليه، ووكيل المدخل عبدالعزيز الزهراني وقد سألت الدائرة عما ذكرته المدعية من أنها سبق أن تواصلت مع المدعى عليه محمد القحطاني هاتفياً ذكرت بأن من تواصل معه هو زوجي نبيل الحاضر معنا في هذه الجلسة ثم ذكر الحاضر أنه اتصل بي المدعى عليه ووعد بإنجاز الأعمال والتواصل مع اكرم وقد اتصل بي مرتين بعد رفع الدعوى في المحكمة العامة والمحكمة التجارية وقد وعدني بإنجاز العمل. وبعرض اليمين المتممة عليه بصفته مباشراً لأعمال العقد حلف قائلاً والله العظيم أن ما ذكرته صحيح وأنني تواصلت مع المدعى عليه محمد القحطاني ووعد بإنجاز العمل والتواصل مع المدعو أكرم لأجل ذلك وبسؤال المدعي الحاضر عن الشاهد الذي توسط بينهما ذكر لإنهاء الأعمال بأن لدي شاهدين الأول/سليمان محمد قطان وهو من اتصل بأكرم. وبسؤالها عن علاقتها به ذكرت بأنه زوج أختي. والشاهد الثاني/أخوي طلال محمد يشهد بجلسة الصلح التي حصلت مع أكرم. فطلبت منه حضور الشهود في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/03/1445 ه حضرت المدعية وحضر معها زوجها نبيل أحمد، كما حضر محامي المدعى عليه، ومحامية المدخل عبدالعزيز الزهراني وبسؤال المدعية عن الشهود الذين وعدت بإحضارهم ذكرت المدعية أنه تعذر عليهم الدخول للجلسة لعدم تمكنهم من ذلك وطلبت مزيد وقت لمحاولة إضافتهم، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدخل توضيح الفقرة الأولى والثانية والخامسة من مذكرتها المرفقة في محضر جلسة 25/12/1444 هـ وإرفاق ما يثبت أن موكلها مجرد وسيط تقديم رسائل (الواتساب) والمرفق المشار لها. ثم سألت الدائرة المدعية عن الشهود فذكر أنه لم يستطيعوا الدخول للجلسة لعدم معرفتهم بطريقة الدخول ونظرا لانتهاء وقت الجلسة، أفهمت الدائرة المدعية أنه تقرر إمهالهم مهلة أخيرة في الجلسة القادمة لحضور الشهود لسماع شهادتهم في الجلسة القادمة كما أنه على الشهود احتياطاً تقديم شهادتهم كتابياً مرفق بها صفة الشاهد وبياناته وعمره وعلاقته بالأطراف وما يشهد به تفصيلاً على أن يقدموا ذلك عبر النظام في مذكرة خلال ثلاثة أيام عمل. ويكون للمدعى عليهم مناقشة الشهادة المرفقة. وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/03/1445 ه حضرت المدعية وحضر معها زوجها نبيل أحمد، كما حضر محامي المدعى عليه، ومحامية المدخل عبدالعزيز الزهراني وحضر الشاهد الأول سليمان محمد عبدالفتاح قطان والشاهد الثاني طلال بن محمد زيني بن احمد راوه وبسؤال الشاهد الأول عن علاقته بالمدعية ذكر ان صلة القرابة بيني وبينها أنها ابنه خالي وبسؤاله عن عمره ذكر أن عمري واحد وسبعون عاماً وعملي في وزارة التعليم. وبسؤال الشاهد الثاني عن علاقته بالمدعية ذكر بان المدعية شقيقتي وعمري ثلاثة وستون عاماً متقاعد من التعليم وبسؤال الشاهد عما لديه أجاب(أشهد بالله أني تواصلت مع المدعو أكرم بطلب من الأخ نبيل للسعي في إكمال الاعمال وقد حضر لدي في منزلي وقد وعد بإكمال الأعمال وأن المدعى عليه محمد القحطاني على علم بذلك وقد اتصل أكرم أمامي بمحمد القحطاني فذكر اكرم لي أنه يعد بإكمال الأعمال وأشهد بالله على ذلك). وبسؤال الشاهد الثاني طلال بن محمد زيني بن احمد راوه عما لديه أجاب (أن شهادتي أنني التقيت بأكرم ووعد بإكمال الأعمال ولا أعرف محمد القحطاني ولم اتواصل به).وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه مناقشة لشاهدة الشهود في هذه الجلسة ولكون الشهادة مقدمة كتابياً في المذكرات كما ذكرت وكيلة المدخل أنها قدمت المذكرة الجوابية المطلوبة منها وباطلاع على النظام تبين عدم ارفاقها، وقد ذكر المدعي أنيي أطالب بأتعاب التقاضي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كانت المدعية تطلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٤٧٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي مقابل الضرر المادي المتمثل في ايجار فيلا والضرر المعنوي والشرط الجزائي، ولما كان المدعى عليه ينكر التعاقد مع المدعية وعدم صحة المستندات والمحررات المقدمة وأنها غير عائدة لمؤسسته وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة ودفوع الطرفين ترى الدائرة عدم صحة ما دفع به وأن الدعوى صحيحة في مواجهته لعدة أمور: اولاً: عدم تقديمه محررات ومستندات لمضاهاتها بالمحرر المقدم وقدم صورة من عقد يظهر منه أنه مصطنع وهذا مخالف للمادة 41 من نظام الإثبات بوجوب تقديم المحررات لمضاهاة المحكمة لها. ثانياً: ما ظهر للدائرة من طريقة دفاع المدعى عليه وتناقضه وعدم التزامه بطلبات الدائرة وإقراره بمعرفة المدخل عبدالعزيز الزهراني المحولة له جزء من المبالغ وأنه قام بتوكيله مسبقاً ثم تراجعه بعد ذلك وإنكاره. ثالثاً: الدفع بالتزوير وعدم صحة المستندات يضعفه عدم تقديم شكوى في ذلك للجهات المختصة لاسيما والمدعى عليه لديه معرفة بذلك مسبقاً لكون الدعوى أقيمت سابقاً لدى المحكمة العامة وذكر في وقائعها التحويلات البنكية والحسابات وأسماء الأشخاص المتعاملين مع المدعية. رابعاً: ما ذكره المدخل الزهراني أنه لا علاقة له بالمدعية وأن المدعو أكرم يعمل لدى المدعى عليه في مؤسسته وأن التعاقد مع المدعية بمعرفة المدعى عليه وبتفويض منه وأنهم استخدموا حسابه البنكي لاستلام أموال المدعية كما في جاء سند القبض المقدم من المدعية المدون فيه الحساب البنكي للمدخل. خامساً: ما ذكره الشاهد الأول سليمان محمد عبدالفتاح قطان من أنه استقبل المدعو أكرم ووعد بإكمال الأعمال وأن المدعى عليه محمد القحطاني على علم بذلك وأنه تواصل معه هاتفياً أمامه. وعليه فإن الدعوى صحيحة في مواجهة المدعى عليه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم ندب خبير هندسي لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة والذي جاء الخبير في نتيجة تقريره: (82000) اثنان وثمانون الف ريال حسب ما هو موضح بالتقرير بعد احتساب الدفعات المقدمة من المدعي والاعمال المنفذة بالموقع وغرامة التأخير التي نص عليها العقد وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى موافقة الخبير فيما انتهى إليه وفسخ العقد بين الطرفين لعدم التنفيذ. وأما مطالبة المدعي بالضرر المعنوي وأتعاب التقاضي فإن الدائرة تحكم بها استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية ونصها: يجب على المحكمة على أن تضمن حكمها التعويض على الأضرار المادية والمعنوية وعليه ولانعقاد أركان التعويض والتي تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ولتحقق ذلك فإن الدائرة تقدره تعويض المدعية عن الضرر المعنوي بمبلغ وقدره:(30.000) ريال مع إلزامه بتكاليف الخبرة باعتباره الطرف الخاسر في القضية مبلغ وقدره (14171.0) وتنتهي للحكم بذلك بما ورد في منطوقه في الفقرة الأولى. وبما أن المدعي يطالب بأتعاب التقاضي واستناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوقه. وأما مطالبة المدعي بالتعويض عن ايجار السكن البديل لمدة سنتين فلم يقدم المدعي بينة موصلة له مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (126.171) مئة وستة وعشرون ألف ومئة وواحد وسبعون ريال. ثالثاً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439128092 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439128092 لعام 1443ه المدعي: هيا محمد زيني احمد راوه المدعى عليه: محمد بن علي بن محمد القحطاني عبدالعزيز سعد بن عبدالعزيز الزهراني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء فيلا سكنية عظم، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢٢٠٠٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- (انقضاء مدة زمنية كبيرة جدا وعدم التزام المقاول بالمدة الزمنية لموعد تسليم البناء).٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم الالتزام بشروط العقد من حيث التسليم أدى إلى قيامي بتأجير سكن خاص بي، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، مما تسبب بـضرر مادي متمثل في ايجار فيلا لمدة سنتين +ضرر معنوي+ الشرط الجزائي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم الالتزام بشروط العقد +الشرط الجزائي ومقدار التعويض المطلوب (٢١٤٧٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليها ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري.2-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٤٧٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي لقاء تعويض تجاري، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين،ثانياً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد رأوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (126.171) مئة وستة وعشرون ألف ومئة وواحد وسبعون ريال. ثالثاً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى حيث دفع موكلي بعدم الاختصاص المكاني ووفق للمادة رقم (۱۷) من نظام المحاكم التجارية الذي نص على ان (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها، حيث يوضح ان الاختصاص المكاني يكون في مكان المدعى عليه ولا يسقط هذا الحق الا في حال تواجد المدعى عليه خارج المملكة ارفق لفضيلتكم العنوان الوطني لموكلي ثانياً/أفيد فضيلتكم ان المؤسسة تم اغلاقها منذ سنوات ومن الطبيعي ان جميع العقود والسندات المتعلقة بالمنشأة يصعب الوصول لها ولم يكن عدم احضار موكلي مستندات للمطابقة بينها وبين ما قدمته المدعية تهرب، بل لتعذر وجودها والنموذج الوحيد الذي تم العثور عليه دفعت الدائرة بعدم صحنه وانه مزور وذلك غير صحيح حيث أن النموذج صحيح بالكامل وأرفق لفضيلتكم السجل التجاري غير الساري للمؤسسة. ثالثاً ذكرت الدائرة بإقرار موكلي بمعرفته للمدعي عليه المدخل عبد العزيز الزهراني وذلك غير صحيح.رابعا/ما ذكره المدخل عبد العزيز غير صحيح ولا يؤخذ به كونه هو من ثم تحويل المال لحسابه وبعد المتصرف الأول في المال وقد ذكر انه توجد علاقة صداقة بينه وبين المدعو أكرم وانه قام باستقبال المال لحسابه مساعدة لصديقة لذلك يكون عبء الاثبات عليه بأنه سلم المال للمنشأة وليس العكس حيث انه ادعى ان المدعو أكرم يعمل لدى موكلي وادعى أنه سلم المال له لذلك بلع عليه اثبات ذلك وفق لنظام الاثبات المادة الثالثة ارفق لفضيلتكم أسماء جميع الموظفين بالمنشأة وليوجد من بينها المدعو اكرم ولا المدخل عبد العزيز الزهراني. خامسا فيما يتعلق بشهادة الشهود دفع الشاهد الأول انه قابل أكرم ووعده بإكمال الاعمال وانه اتصل بموكلي أمامه، ولكن لم يثبت ان المتصل كان فعلا موكلي والشاهد الثاني القمر فقط بمعرفته بأكرم وانه لا يعرف موكلي ولم يتواصل معه اطلاقا وهذه يدل على ان شهادتهم غير موصله سادساً ان موكلي قد اتفق مع وكيل المدعية بإقامة دعوى على أكرم واستكمال الإجراءات ضد أكرم هو والمدعية كونهما متضررين مما حصل الا انه تفاجأ أن المدعية قامت برفع دعوى ضده وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها وتناقضات الدائرة في ذكرها لتفاصيل القضية وما دفع به موكلي بعدم الاختصاص المكاني. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحالا إلى الاستئناف المقدم منهما وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر كل طرف تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فيما يخص فسخ العقد وأتعاب الخبير، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وأما عن موضوع التعويض فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك أنه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ظهر أن المدعية في هذه الدعوى ثابت لها الاستحقاق في مواجهة المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ ولأن تقدير التعويض لمثل هذه القضية بما يقارب نسبة 10% من المبلغ المحكوم به. ملائمٌ؛ أخذا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضية الأصلية؛ لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول-تنتهي إلى استحقاق المدعي للأتعاب بهذا المقدار. وعليه يكون المستحق للمدعية مبلغ 82 الف ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير 14.171 ريال ومبلغ 8.000ريال التعويض عن القضية واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 30/3/1445هـ القاضي أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانياً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (126.171) مئة وستة وعشرون ألف ومئة وواحد وسبعون ريال. ثالثاً: إلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي. والحكم مجددا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام محمد بن علي بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لهيا محمد زيني احمد راوه هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره 104.171 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.