حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530297174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054765/1445
رقم الحكم:4530297174
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054765 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530297174 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) السعوديه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر والجو، واستلم بشكل جزئي مبلغ قدره (٣٧,١٠٧.١٧) سبعة وثلاثون ألف ومائة وسبعة ريال وسبعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٦,٣٠٥.٦٠) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وستون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وستون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية برقم (١٧٠١٨٠) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وستون هلله. ٢-نموذج طلب فتح حساب لدى المدعية على مطبوعات المدعية ومدون مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٣- بريد إلكتروني مرسل من المدعية إلى المدعى عليها باللغة الإنجليزية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق المستندات مترجمة لدى مترجم معتمد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: أرفق كشف الحساب والبريد المرسل مترجمة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ: وبسؤال وكيل المدعية عن مدى ارتباط البريد المشار إليه في ملف القضية بالمدعى عليها أجاب: أنه البريد الرسمي للمتجر وأن جميع مراسلاته السابقة مع هذا البريد، وبسؤاله بأن الإقرار الوارد في البريد المدعى عليها جاء على مبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال فقط دون ما زاد؟ أجاب: أنه يحص دعواه في هذا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وستون هلله، وإن النظر في العلاقة بين الطرفين يتطلب التأكد من صفة أطراف الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.) ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية برقم (١٧٠١٨٠) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وستون هلله، والبريد إلكتروني مرسل من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال، ولإقرار وكيل المدعية بمطالبته بمبلغ البريد المرسل، واستنادًا على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.