حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530308397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198333/1445
رقم الحكم:4530308397
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530308397 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570198333 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1443/01/09هـ على أن يقوم بالترافع ضد مؤسسة / (...) في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية ضد مؤسسة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4380392) وتاريخ 1443/01/09هـ والمنظورة لدى الثالثة والعشرون، بشأن المطالبة بقيمة توريد لصالح شركة (...) التجارية، حسب الشرط التالي: أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال على دفعتين، متى حكم نهائي لصالح المدعى عليها، والقضية، وعليه يستحق مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وصل جزء منه قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها حالاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لقد طلب المدعي وكالة إنهاء التعامل وتصفية الحساب الذي له وكان المتبقي له مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال وتم سداد مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وتبقى مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال والمبلغ المتبقي هو مقدم أتعاب لدعوى لم يتم الترافع فيها إلا في جلسة واحدة وقت طلبه إنهاء التعامل ولا أعلم هل ترافع في جلسة أو جلستين، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: تم الاتفاق مع المدعى عليه وكالة على صلح يدفع لي بموجبه مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال دفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ومتبقي مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: نعم هذا صحيح إلا أن الاتفاق كان مشروط بأن ينهي قضية صدر فيها حكم والحكم كان فيه بعض الأخطاء ولم يقم بإتمام هذا، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: الحكم صحيح وليس فيه خطأ كل ما في الامر أن المدعى عليه في الحكم قام بتغيير اسمه وبما أنني متواجد في مدينة جدة ومتابعة الموضوع تستدعي الانتقال للرياض فطلبت من المدعى عليه وكالة تكاليف انتقالي فرفض وقد قمت بالاستعداد بمتابعة هذا الأمر ابتداءً لصالح المدعى عليها لأجل القرابة مع ممثلها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ليس دقيق ما ذكره وأنا مستعد صلحًا لدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبسؤال المدعي عن قبوله للصلح أجاب قائلًا: نعم أقبل به، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها حالاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المبلغ المتبقي هو مقدم أتعاب لدعوى لم يتم الترافع فيها إلا في جلسة واحدة وقت طلبه إنهاء التعامل، وبما أن محل الدعوى أتعاب محاماة في دعوى تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث اصطلح أطراف الخصومة على ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحاً، وحيث إن كلًا من الحاضِرين له حق الصلح حيث أبرم الصلح من جهة المدعي أصالة عن نفسه وأبر من جهة المدعى عليها بممثلها المخوّل بهذا طبقًا لوكالته، ولقوله تعالى:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } النساء:128، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا أخرجه أبو داود، وابن حبان، ولحكم المادة (03/29) من نظام المحاكم التجارية التي نصّت على إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ، الحال الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال لـ/(...) صاحب الهوية رقم: (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (03/29) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.