حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530327058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570208540/1445
رقم الحكم:4530327058
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208540 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530327058 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٨٥٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية ببيع أدوات مكتبية لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤٨٤٥.٦٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٤٥٨٣.٤٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٠٢٦٢.١٦) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد ١٦/ ٠٣ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة عن سبب اختلاف نشاط المدعى عليها عما هو وارد في مطابقة الرصيد فقال: إن موكلي يخاصم مؤسسة (...) وهي تعود لــ(...) وهذا غير الذي ظاهر اسمها في المدعى عليها فأفهمته الدائرة بان ذلك داعي لعدم قبول هذه الدعوى فقال: ان اسم المدعى عليها قد ورد خطأ من قبل النظام وطلب مهلة للتأكد من سجل المدعى عليها فإجابة لطلبه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة مؤرخة في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها ونصها الاتي: بخصوص اسم المدعى عليها وبعد التأكد تبين لنا أن الاسم الذي ذكره وكيلنا في مرافعته في الجلسة السابقة بالخطأ يخص دعوى أخرى في المحكمة ذاتها والتبس معه الأمر حيث ظن أن الجلسة بخصوص دعوى أخرى أما هذه الدعوى وبعد التأكد فإنها بشأن الخصومة المنعقدة بين موكلتي وبين المدعى عليها (...) سعودية الجنسية تحمل هوية رقم (...) صاحبة المؤسسة التي تحمل اسم حلاق (...) للحلاقة سجل تجاري رقم (...) حيث أن المذكورة كانت تملك محلا تجاريا بنفس نشاط موكلتي الأدوات المدرسية باسم (...) لصاحبتها (...) وقد اشترت من موكلتي بضاعة قرطاسية وبحسب المطابقة المذيلة بختمها بمبلغ وقدره ١٩,٣٢٢ تسعة عشر ألف ثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وقد قامت بعد ذلك بسداد عدة دفعات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ١٠,٢٦٢.١٦ عشرة آلاف ومائتان واثنان وستون ريال وستة عشر هللة حسب كشف الحساب ونطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها / (...)، ثم سالت الدائرة وكيل (...) الحاضر في هذه الجلسة عن جوابه على الدعوى فقال: ما جاء في هذه الدعوى غير صحيح والمدعي لم يرفع دعواه على المكتبة وأين هو منذ سبع سنوات فقد قمت بإلغاء المكتبة قبل خمس سنوات وما جاء في مطابقة الرصيد فلا اعلم ما هو والتوقيع ليس توقيعي ولا توقيع موكلتي ولا أعلم كيف حصل على الختم واحيانا اسافر واترك الختم في المحل لتسير العمل ولم يحصل بيني وبين المدعية أي عقد وكل العقود أوقعها أنا هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال اننا رفعنا هذه الدعوى على سجل المكتبة وهو من ذات السجل وذمة صاحبة المكتبة واحدة ولم نتعامل مع المدعى عليه وانما كان الذي تعامل معنا رجل (...) وهو مسؤول عن محل المدعى عليه ، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٢٦٢.١٦) ريال تمثل قيمة بيع أدوات مكتبية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب للفترة من ٠٢/ ٠٥ / ٢٠١٨م إلى ٣٠/ ٠٤ / ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٢٦٢.١٦) ريال مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٨ / ٢٠١٨م بمبلغ (١٩٣٢٢) ريال مذيل بختم وتوقيع منسوبا للمدعى عليها بصحة الرصيد وبما أن ذمة صاحبة المؤسسة لا تنفك عنها وقد قدم المدعي دعواه على ذات السجل المتعامل معه في السابق والذي تغير لمحل آخر مع بقاء ذات السجل وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى وغاية ما قدم هو إنكاره للتوقيع مع إقراره بأن الختم عائد لموكلته وبما أن الختم حجة على صاحبه والمصادقة بأقل مما تدعيه المدعية فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ حلاق (...) للحلاقة ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٠,٢٦٢.١٦) عشرة آلاف ومئتان واثنان وستون ريال وستة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.