حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530282293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268453/1445
رقم الحكم:4530282293
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268453 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: جازان رقم الحكم: 4530282293 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٨٤٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) فرع المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) تضمنت: (تتلخص دعوى موكلتي فيما يلي: -بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م وقعت موكلتي مع المدعى عليها العقد المرفق (مرفق رقــم ١) بشأن قيام موكلتي بأعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد (٩) مصاعد لمشروع مدينة (...) الاقتصادية مقابل مبلغ إجمالي قدره (٣,٨٠٠,٩٢٤) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالا على أن تسدد المدعى عليها القيمة المذكورة وفقاً للدفعات المحددة في البند الثالث عشر (قيمة العقد والسداد) من العقد.على هذا الأساس باشرت موكلتي الدور المنوط بها بدءاً من إعداد المخططات اللازمة وتصنيع المواد وتوريدها وحتى الانتهاء من تركيب المصاعد وتشغيلها والتسليم النهائي للمدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢م بموجب شهادات التسليم النهائي المرفقة (مرفق رقم ٢).إبان تنفيذ الأعمال قامت المدعى عليها بسداد دفعات لموكلتي بلغ إجماليها (٣,٣٩٨,٤٢٤ريال) من أصل المبلغ المستحق لموكلتي عن كافة أعمال العقد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٠٢,٥٠٠ريال) أربعمائة واثنان الف وخمسمائة ريال إلا أن المدعى عليها ورغم مطالبة موكلتي لها بالسداد لم تسدد باقي المبالغ المستحقة في ذمتها الأمر الذي الجأ موكلتي لإقامة هذه الدعوى.الطلبات: ١.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٠٢,٥٠٠ريال) أربعمائة وأثنان ألف وخمسمائة ريال والتي تمثل باقي المستحق لموكلتي عن تنفيذها أعمال العقد. ٢.إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠%) ٤٠٢٥٠ الف ريال) انتهت صحيفة دعواه فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) ويحمل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه والصادرة من إدارة التصاديق ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه. وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال (إن البينة هي العقد بين الطرفين ومحاضر تسليم الأعمال)هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد ولم تجد فيه القيمة المتفق عليها وإنما يحيل على عرض سعر وبسؤاله عن عرض السعر قال (إنني أطلب مهلة لذلك) هكذا قال. كما جرى الاطلاع على محاضر التسليم وبسؤاله عن الموقعين على محاضر التسليم وما يثبت أن محاضر التسليم لكامل الأعمال المتفق عليها قال (إنني أطلب مهلة لذلك) هكذا أجاب. فجرى إفهامه بتقديم طلب خلال خمسة أيام يتضمن ما طلبته الدائرة منها ومذكرة تفسيرية لكامل مستنداته مع إرفاق كامل المستندات ففهم ذلك ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/٧/٢٠١٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا برقم ٤٥١٠٤٨٣٦٨٤ والمتضمن: ١/عرض سعر في الصفحة ٢٠ لعدد ٩ مصاعد بمبلغ ٣٦٧٥٠٠٠ ريال. ٢/ترجمة لمحادثة على البريد الالكتروني. كما جرى من الدائرة الاطلاع على محضر استلام المصاعد والمختوم من المدعى عليها لعدد ٩ مصاعد. وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت غرم موكله لكامل الاتعاب قال: (إن مبلغ الاتعاب يتم تسليمه كاملا بعد انتهاء القضية) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إغلاق المرافع وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة واثنان ألف وخمسمائة ريال والتي تمثل باقي المستحقات عن تنفيذها أعمال العقد بتركيب ٩ مصاعد، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٢٥٠) أربعون ألفا ومائتان وخمسون ريالا، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على عرض سعر لعدد ٩ مصاعد بمبلغ (٣٦٧٥٠٠٠) ريال محاضر تسليم ٩ مصاعد، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ (٣,٣٩٨,٤٢٤) ريال وعرض السعر المقدم بمبلغ وقدره (٣٦٧٥٠٠٠) ريال، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٧٦٥٧٦) مائتان وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون ريالا، ولم يثبت لديها ما زاد عن ذلك، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية أقر أن موكلته لم تغرم الأتعاب حتى الآن، وبما أن ركن الضرر لم يستقر ويتأكد إذ أن الضرر وإن كان يثبت بعقد الأتعاب إلا أنه لا يستقر إلا بعد أن تغرم المدعية المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٦٥٧٦) مائتان وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون ريالا. ثانيا/عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث