حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530513777

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139710/1445
رقم الحكم:4530513777
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139710 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530513777 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ تقدمت المدعى عليها بدعوى ضد موكلها قيدت لدى الدائرة التجارية الحادية عشرة برقم (٤٣٩٠٩٩٤٥٧) وكانت المدعى عليها تهدف من دعواها إلزام موكلها بالتعويض عن فوات الفرص نتيجة تأخر موكلها في تسليم المعدات مدة تجاوزت عاما كاملا، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، قضت الدائرة التجارية حكمها برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨) وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة رقم الصك (٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣) تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، وحيث أن موكلها تضرر ضرر معنوي ومادي ضرر جسيم من جراء دعوى المدعى عليه الكيدية مما يستوجب لموكلها التعويض عن تلك الأضرار وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي صك الحكم. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ فيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ فيها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها أودع مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ:١٤٤٥/٠٢/٢٢هــ، ونصها ما يلي: (أولاً: ادعى المدعي بأن دعوى موكلتي رقم (...) كانت كيدية في حقيقتها وهذا غير صحيح حيث أن الدعوى التي أقيمت من موكلتي كانت تطلب فيها بالتعويض نتيجة الخطأ الواقع من المدعي وذلك لإمساك المدعي المعدات التي تملكها موكلتي ورفضه تسليمه إياها من تاريخ ٠١.٠٧.٢٠١٩م حتى استلامها بتاريخ ٠١.١٢.٢٠٢٠م مما أدى لفوات فرص الانتفاع بها ونتيجة لذلك الضرر أقامت موكلتي دعواها. (مرفق صك الحكم الابتدائي والنهائي وقرار تسليم المعدات) ثانيًا: إن الدعوى الكيدية في حقيقتها هي اللجوء إلى القضاء لتقرير مالا حق فيه بناءً على وقائع كاذبة لا يهدف صاحبها من ورائها لمصلحة مشروعة، وإنما يريد بها الإضرار بالخصم، لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به. ثالثًا: عدم استطاعة موكلتي في إثبات دعواها ليس بدليل على كيدية الدعوى فالدعوى الكيدية لا تثبت وفقًا للمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ٢٥.٠٤.١٤٠٦هـ والتي تنص على (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى) إلا في ثلاث حالات: أ. ثبوت كذب في دعواه ولا يثبت كذب الدعوى إلا بالاعتراف بكيديتها، أو بأن تكون بما يقطع العقل بكذبه ب. من خاصم في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو أخفاه في شكواه ج. تكرار المطالبة في قضية منتهية، ولا ينطبق على موكلتي أي من هذه الحالات والدعوى حق مشروع للمدعي ونتيجة الحكم بقبولها أو ردها أو عدم ثبوت الحق لا يتنبأ به أطراف الخصومة وبالتالي فإن معاقبة المدعي على دعوى خسرها يتنافى مع أصل مشروعية الدعوى. فقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم ٤.٢.٢ وتاريخ ٠٦.٠١.١٤٣١ العجز عن إثبات الدعوى لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم يثبت الكيدية فيها، كما جاء في قرار المحكمة العليا ١٧.٢.٣ وتاريخ ١٨.١٢.١٤٣٤هـ أن الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية والتعويض بالمال من صور التعزير والعجز عن الإثبات لا يُعد كذباً، فلا يُعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه. رابعًا: المدعي يطلب في دعواه بالتعويض بمبلغ (٦٢١.٥٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال واستند على (ليكون الجزاء من جنس العمل) أي أن المبلغ المذكور أعلى من مبلغ المطالبة في دعوى موكلتي ولم يوضح الخطأ الذي بدر من موكلتي والضرر أو الأذى الذي لحق به ليستحق هذا المبلغ والعلاقة السببية بينهما فهذا تناقض منه حيث أنه ادعى أن دعوى موكلتي ضده كانت كيدية. وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن موكلتي كانت تهدف في دعواها إلى إثبات استحقاقها التعويض عن فوات فرصة انتفاعها بالمعدات التي قام المدعي باحتجازها ونشير بذلك إلى أسباب الحكم حيث جاء فيه ما نصه (بالإضافة إلى أن الملابسات في الواقعة محل التنازع ليست بارزة بحيث يكون أحد طرفيها مماطلا والآخر محقا)، كما أن منطوق الحكم جاء برفض الدعوى لذلك نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه). ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ ونصها : بالإشارة إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢.٠٢.١٤٤٥هـ فإننا نضيف إليها في هذه المذكرة الإلحاقية بالتالي: صدر حكم نهائي رقم (٤٣٧٤٢٠٨٢٨) وتاريخ ١٦.٠٥.١٤٤٣هـ من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وقضي بإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩٤.٥٠٠ريال) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وذلك لإمساك المدعي معدات المدعى عليها لقاء ثلاث فواتير بتاريخ ٣٠.٠٤.٢٠١٩م.٣٠.٠٥.٢٠١٩م. ٣٠.٠٦.٢٠١٩م وإلزامه بأن يدفع مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة ولذلك أقامت موكلتي دعواها بالتعويض عن فترة إمساك المدعي للمعدات وهي سبعة عشر شهرًا من تاريخ ٠١.٠٧.٢٠١٩م حتى استلامها بتاريخ ٠١.١٢.٢٠٢٠م عن طريق محكمة التنفيذ (قسم التنفيذ الميداني) بجدة لرفض المدعي تسليم المعدات للمدعى عليها، تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة والمتضمن إلزام المدعي بتسليم المعدات للمدعى عليها. (مرفق صك الحكم النهائي. قرار تسليم المعدات.محضر استلام المعدات). ووردت مذكره من وكيل المدعية بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ ونصها: ١ ان الدعوى الكيدية المقامة ضد المدعى عليها في حقيقتها غير صحيحه. صاحب الفضيلة رئيس الدائر رد على ذلك لتأكيد دعوى الكيدية نجد ما دفع به يتناقض مع الاحكام الشرعية التي صدرت في القضية رقم: ٤٣٩٠٩٩٤٥٧ بتاريخ: ١٤٤٤ـ٠٥ـ١٣هـ، حيث انه بتاريخ: ١٤٤٤ـ٠٥ـ١٣هـ، قضت الدائرة التجارية الحادية عشر حكمها برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨، وتم تايد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة رقم الصك: ٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣ تاريخ: ١٤٤٤ـ٠٧ـ٢٣هـ. ٢ فسر المدعى عليها بأن الدعوى الكيدية في حقيقتها هي اللجوء الى القضاء الى تقرير ما لا حق فيه يهدف بها صاحبها الاضرار بالخصم لأخذ ماله بدون وجه حق او لألحاق الأذى. ردا على ذلك: بان المدعى عليها هي من بادر وأفصح عن نيته وتعمد الاضرار بموكلي واخذ ماله بدون وجه حق هو قيامه برفع دعوى مطالبا لقيمه ايجاريه مستقبليه بدون وجه حق ومع انعدام المنفعة وفى ذلك حديث شريف وعنْ أَبي بكْر رضى الله عنه أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بمني في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ. وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وراجع الفتوى رقم: ٢٤٥٨٠ ٣ استند الى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ تاريخ ٢٥ـ٠٤ـ١٤٠٦هـ والتي تنص (من تقدم بدعوى خاصه وثبت للمحكمة كذب المدعى في دعواه فال لقاضى ان ينظر في تعزيره وللمدعى عليها المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. ردا على ذلك: ان المدعى عليها بذلك الدفع الذي استندت اليه اقر بصحة دعوى موكلي في المطالبة بالتعويض. أولا: وفقا لصك الحكم الصادر ضده برفض دعواه برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨ وتم تايد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة رقم الصك: ٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣ بتاريخ: ١٤٤٤ـ٠٧ـ٢٣هـ. ثانيا: تعمدت المدعى عليها الاضرار بموكلي والإصرار على ان تستحل ماله بدون وجه حق حتى لو لجأ الى التزوير ورفع قضايا مطالبه ماليه بالباطل ولو سمح لي فضيلتكم اثبت ذلك بان ارفق صك الحكم رقم: ٤٣٢١٤٦٦٨٩ بتاريخ: ١٤٤٣ـ٠٩ـ١٨هـ، الصادر من دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جده الذى ادعى بان موكلي مدين له بمبلغ وقدره ثلاثين الف ريال بموجب سند لأمر واثناء نظر الدعوى ثبت عدم صحة توقيع موكلي الممهور على السند مما يدل على سوء نيته وتعمده الاضرار بموكلي والإصرار على مواصلة وتكرار المطالبات ورفع القضايا بدون وجه حق مما يستوجب التعويض، علماً بأن موكلي في جميع القضايا المرفوعة ضده أنكر علاقته بالمدعى عليها وطلب إحالة جميع أوراق القضية إلى الجهات المختصة للنظر في سلامة التوقيع وسلامة الختم. ٤ أن المبلغ المذكور طلب أعلى من مبلغ المطالبة في دعوى موكلتي ولم يوضح الخطأ الذي بدر من موكلي والذي الضرر أو الذي لحق به ليستحق هذا المبلغ وعلاقة السببية بينهما فهذا تناقض منه حيث إنه ادعى أن دعوى موكلتي ضده كانت كيدية. ردا على ذلك: ان المدعى عليها طلب في دعواها الكيدية بموجب القضية رقم: ٤٣٩٠٩٩٤٥٧ بتاريخ: ١٤٤٣ـ٠٧ـ٠٥هـ، إلزام موكلي بسداد مبلغ: ٥٤١,٥٠٠ ريال، نظير قيمة ايجار لمده مستقبليه ومبلغ: ٨٠,٠٠٠ ريال، نظر أتعاب محاماة، واستمر نظر القضية الى صدور صك حكم من الدائرة الموقرة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ: ١٤٤٤ـ٠٧ـ٢٣هـ، وقد استغرق نظر القضية عام كامل تخلل عدة جلسات سببت تعطل عن عمل موكلي وخسارته ماديه وتعرضه لضغط نفسى والشعور بالاستغلال وخاصة انه سبق وصدر ضد موكلي القرار الصادر من الدائرة التجارية السابعة في القضية رقم: ١٩٦٨ لعام ١٤٤١، بتاريخ: ١٤٤١ـ٠٦ـ٢٤هـ، وحصل على حكم بإلزامه بدفع مبلغ: ٩٢,٧٤٠ بدون وجهه حق هذا بخلاف القرار التنفيذي الذى ثبت تزويره الحكم رقم: ٤٣٢١٤٦٦٨٩ بتاريخ: ١٤٤٣ـ٠٩ـ١٨هـ، الصادر من دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جده مما كانت سبب في معاناة موكلي وسببت ضرر معنوي ومادي ضرر جسيم من جراء دعوى المدعى عليها الكيدية مما يستوجب لموكلي التعويض عن تلك الاضرار. بناء عليه ارجو من فضيلتكم: ولكل ما سبق ارجو الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض المادي بمبلغ يوازى نفس المبالغ الذي ادعى بمطالبته في دعواه ضد موكلي بالباطل بمبلغ وقدره ٦٢١,٥٠٠ ريال ، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن الدعوى التي أقيمت من موكلته كانت تطلب فيها بالتعويض نتيجة الخطأ الواقع من المدعية، وبما أن محل الدعوى مطالبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة وبما أنها الدعوى الأصلية بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداَ للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، كما تخص بها هذه الدائرة باعتبارها نظرت القضية المطلوب التعويض بشأنها، وأما عن الموضوع وحيث إن المدعية وكالة حصرت دعواها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ يوازى نفس المبالغ الذي ادعى بمطالبته في دعواه ضد موكلتها بالباطل وقدره (٦٢١,٥٠٠) ريال، وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركانه، ولم يثبت وقوع ضرر متحقق، كما أنها لم تقدم ما يؤكد تحديد مقداره، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، ولم يظهر للدائرة أن الدعوى السابقة كانت كيدية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570139710 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: أن أركان التعويض ثابتة في هذه الدعوى لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٣٠٣١٥٥ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ فيما قضى به من: رفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث