حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530313553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232089/1445
رقم الحكم:4530313553
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232089 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530313553 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٠٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار الاموال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٥،٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ٠١ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠١٤ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم استلامي أي أرباح ولا حتى رأس المال حتى الان) ، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية وحضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم أفاد قائلاً: (سلمت المدعى عليه مبلغ قدره ٧٠،٠٠٠ سبعون ألف ريال (كاش) بغرض المضاربة فيه وقد استلمت من المدعى عليه فوائد بمبلغ قدره ٩٠٠٠ تسعة آلاف ريال، وأطلب الان إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٠،٠٠٠ سبعون ألف) هكذا قال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: بينتي شاهد وأحصرها في ذلك، وبسؤاله عن سند القبض المرفق في النظام والمضمن فيه اسم (...) فأفاد قائلاً: (هذا السند سلمني إياه المدعى عليه (...) ولا أعرف (...) ولا لي علاقة به وقد سلمت مبلغ المطالبة للمدعى عليه بشكل مباشر) هكذا قال، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بإحضار الشاهد في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفاد المدعي بأنه أحضر بينته وهي شهادة الشاهد وطلب سماع شهادته في هذه الجلسة، ثم حضر الشاهد: (...) هوية وطنية رقم (...) ، وبسؤاله عن بياناته وعلاقته بالأطراف فأجاب قائلاً: (اسمي (...) هوية وطنية رقم (...) ، عمري (...) سنة وأسكن في محافظة (...) ، متقاعد عن العمل لدى (...)، وعلاقتي بالمدعي شقيق لي، وأما علاقتي بالمدعى عليه فمن الجماعة ولا يوجد قرابة قريبة بيني وبين المدعى عليه وإنما قرابة بعيدة) هكذا قال، وبسؤاله عما لديه من شهادة، شهد قائلاً: (أشهد بأن (...) استلم من أخي مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريال) هكذا شهد ، ثم جرى إفهام الشاهد بالخروج عن الجلسة القضائية لمدة عشر دقائق ثم العودة لها، ثم جرى من الدائرة استجواب المدعي وسؤاله عن مقدار المبلغ المسلم للمدعى عليه وتاريخ التسليم وطريقة التسليم ومكان التسليم فأجاب قائلاً: (سلمت المدعى عليه مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريال كاش، في بيت المدعى عليه في حي (...) في مدينة الرياض وكان ذلك تقريبا في شهر ٨ لعام ١٤٣٥هـ وكان في حدود الساعة ٨ الثامنة مساء ، وكان معي وقت التسليم أخي الشاهد وهو من عرفني على المدعى عليه) هكذا قال، ثم حضر الشاهد مرة أخرى في الجلسة وبسؤاله عن مزيد تفصيل للشهادة وبيان لها فأجاب قائلاً: (ذهبت أنا وأخي المدعي إلى بيت المدعى عليه وكان ذلك تقريباً في وقت العشاء وشاهدت بعيني أخي يسلم المدعى عليه مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريال وهذه متأكد منها وتقريبا كان ذلك في عام ١٤٣٥ أو ١٤٣٦ هـ حسبما ما أذكر ولم يكن في المجلس إلا أنا وأخي والمدعى عليه (...)) هكذا قال، وبسؤال المدعي أصالة عن المبالغ التي استلمها من المدعى عليه فأجاب قائلاً: (استلمت من المدعى عليه قسطين المبلغ الأول ٤٥٠٠ أربعة آلاف وخمسمائة ريال والقسط الثاني بمبلغ قدره ٤٥٠٠ أربعة آلاف وخمسمائة ريال ومجموع القسطين ٩٠٠٠ تسعة آلاف ريال) هكذا قال ، وبسؤال المدعي عن محل المضاربة أجاب قائلاً: (لا أعلم بشأن المضاربة ولكن المدعى عليه استلم المال مني لأجل الاستثمار) هكذا قال، وعليه تقرر الدائرة توجيه اليمين على المدعي بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة، أني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، للمتاجرة فيها، وأنني لم استلم من المدعى عليه سوى مبلغ قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وأنني لا أعلم أن المدعى عليه خسر رأس مالي المسلم له، والله العظيم) وبعرضها على المدعي استعد بأدائها وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة، أني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، للمتاجرة فيها، وأنني لم استلم من المدعى عليه سوى مبلغ قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وأنني لا أعلم أن المدعى عليه خسر رأس مالي المسلم له، والله العظيم) هكذا حلف، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له مضاربة به بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، مما يختص على إثره القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ومن الجانب الموضوعي للدعوى، وبما أن المدعى عليه تبلغ بمواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقه؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعده ناكلاً عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليه من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، بيد أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليه وسألت المدعي البينة لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والتي تمثلت بشهادة الشاهد، وبعد سماع الشهادة وما ورد فيها، وبما أن شهادة الشاهد جاءت موصلة على الحق المدعى به ولم تجد فيها مانعاً من قبولها، واستناداً للمادة (٦٥) من نظام الإثبات والتي نصت على: يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك ا. هـ. ولما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد ، وبما أن المدعي أدى اليمين المتممة كما طلبت منه الدائرة، واستناداً للمادة (١/ ١٠٥) من نظام الإثبات والتي نصت على: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) ا. هـ. فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألف ريال، وتسقط ما زاد عنه، ذلك أن المدعي قرر صراحة استلامه لمبلغ قدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال وبما أن الإقرار حجة معتبرة وقد نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) ا. هـ. وبما أن الثابت هو عدم وجود التصفية وتنضيض المال بين الطرفين فلا يصح اعتبار ما استلمه المدعي أرباحاً، إذ الأولى هو سلامة رأس المال وما فضل عنه عدّ ربحاً، وهذا ما لم يثبت في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى خصم المبالغ المستلمة من قبل المدعي والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، مبلغاً قدره (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث