حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530292670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887898/1444
رقم الحكم:4530292670
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530292670 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مفادها: بتاريخ ١٥-٧-١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة مقاولات عامة، بثمن إجمالي قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) مئتان وثمانية ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين توريد قوة عاملة للطرف الثاني ومقابل ثمن معين بموجب العقد المكتوب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هــ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في حبس قيمة المبيع دون سند، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ، مما تسبب بـحبس قيمة المبيع دون سند نظامي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليها هو من تسبب بالضرر للمدعي نتيجة لحبسة ثمن المبيع دون سند. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) مئتان وثمانية ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات محررة على مطبوعات المدعى عليها، ومبرمة بين شركة (...) للمقاولات والمدعى عليها، المتضمن قيام المدعى عليها بأعمال مقاولة من الباطن لمصلحة شركة (...) للمقاولات، مذيل بختم شركة (...) للمقاولات. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات مؤسسة المدعي، والمتضمن حساب بقيمة مبلغ قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) مئتان وثمانية ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣- مجموعة من الفواتير المتضمنة التعامل بين الطرفين، والمذيلة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٥هــ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر تبادل المذكرات مفادها ما يلي: بصفتي وكيل مؤسسة (...) بعد ارسال محامي شركة (...) عن طريق الواتساب يوجد ٥فواتير بمجموع١٤٤.٤٤٧ علما ان الفاتورة رقم ٠٠٧٥٢-٢٠٢٠ يوجد شطب في الخانة رقم ٥ بمبلغ ٥١٩٧ وذلك يكون مجموع المبلغ ١٣٩٢٥٠ ومرفق لكم جميع الفواتير مع الملاحظة ، وعقدت الدائرة جلسة في ١-١-١٤٤٥هــ وفيها:... أقر وكيل المدعى عليه بوجد تعاقد والمبلغ المستحق للمدعي (١٣٩،٢٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألف ومئتان وخمسون ريال فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال توجد ثلاثة فواتير أرفقها في النظام، وعقدت الدائرة جلسة في ٦-٢-١٤٤٥هــ وفيها: جرى سؤال المدعي وكالة عن الكشط الوارد في الفاتورة ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٧٥٢) أفاد بأن الكشط الوارد في الفقرة الخامسة من الفاتورة هي خصم للمبلغ، ثم قرر حصر دعواه في جميع الفواتير المقدمة ما عدا الفاتورة ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٩٤٥) والفاتورة ذات الرقم (٢٠٢٠-٠١٠٠١)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الفواتير أفاد بأن الفواتير المستحقة للمدعية هي التي على ختم مؤسسة موكلي وما عداها فليست بمعتمدة ولا مستحقة ثم طلب من المدعي الاستفسار عمن وقع على الفاتورة رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) فطلب مهلة لسؤال موكله عن ذلك فأمهلته الدائرة أثناء الجلسة وبعدها خرج المدعى عليه وكالة من الجلسة ولم يعد وبسؤال المدعي وكالة عمن قام بالتوقيع في الفاتورة آنفة الذكر أجاب بأنه أحد موظفي المدعى عليها ويسمى (...) وهو (...) الجنسية وهو من قام بالتوقيع على جدول ساعات العمل. وعقدت الدائرة جلسة في ١٣-٢-١٤٤٥هــ جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الفاتورة ذات الرقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) أجاب قائلا بأنها إن لم تكن موقعة ومختومة فليست بمعتمدة ثم طلب المدعي وكالة اليمين الحاسمة على نفي الفاتورة آنفة الذكر بأنها لم توقع من المدعى عليها وبما أن وكالته تخوله حق طلب اليمين أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار موكله لأداء اليمين وإن لم يحضر عدته الدائرة ناكلا، وعقدت الدائرة جلسة في ٤-٣-١٤٤٥هــ وعرضت الدائرة اليمين الحاسمة على المدعى عليه أصالة بنفي استحقاق المدعية لثمن الفاتورة (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وثنان وسبعون ريالا وخمسين هللة بالصيغة الآتية: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي فاضل بن محمد صاحب المؤسسة لا يستحق ثمن هذه الفاتورة رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وثنان وسبعون ريالا وخمسين هللة وليس للمدعي في ذمته شيئا من ثمن هذه الفاتورة والله العظيم. ، وجرى تخويفه بالله وتحذيره مغبّة اليمين الغموس فاستعد ببذلها فأذنت له الدائرة فحلف قائلا:والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي (...) صاحب المؤسسة لا يستحق ثمن هذه الفاتورة رقم (٢٠٢٠-٠٠٨٩٨) والبالغ قدرها (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وثنان وسبعون ريالا وخمسين هللة وليس له في ذمتي شيئا من ثمن هذه الفاتورة والله العظيم. وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق قررا الاكتفاء بما قدما، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤-٣-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٢٠٨,١٤٦.٧٥) مئتان وثمانية ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في إثبات مطالبة موكله أمر الشراء ذو الرقم [HJA٠٢٠-٢٠٢٠] المؤرخ بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٠م، قدم الفاتورة ذات الرقم [٧٥١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١٨٣٣٨.٢٥) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وقدم الفاتورة ذات الرقم [٧٥٢-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٤٨٤٩٤.٢٥) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها والتي عليها بخط اليد (كشط) لاستحقاق قدره (٥١٩٧.٥٠)، وقدم الفاتورة ذات الرقم [٨٢٥-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٨٧١٥) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وقدم الفاتورة ذات الرقم [٨٥٤-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١١٠٧٧.٥٠) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وقدم الفاتورة ذات الرقم [٧٦٨-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٥٧٨٢٣.٥٠) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وقدم الفاتورة ذات الرقم [٨٩٨-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٢٧٧٧٢.٥٠) وعليها توقيع منسوب للمدعى عليها، وقدم الفاتورة ذات الرقم [١٠٠١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (٢٠٩٧٣.٧٥) غير مختومة أو موقعة من قبل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها فاتورة مستحقة للمدعية ذات الرقم [٧٥١-٢٠٢٠] بمبلغ قدره (١٨٣٣٨.٢٥) وعليها ختم للمدعى عليها وتوقيعها، وقد حصر وكيل المدعية دعواه في جميع الفواتير المقدمة ماعدا الفاتورة ذات الرقم [١٠٠١-٢٠٢٠] والفاتورة ذات الرقم[٩٤٥-٢٠٢٠] وقدم وكشف حساب على مطبوعات المدعية متضمنا استحقاقا قدره [٢٠٨،١٤٦.٧٥] وليس عليه ختم أو توقيع للمدعى عليها، وأنكر وكيل المدعى عليها جميع الفواتير التي ليس عليها ختم موكلته وتمسك بأن الفواتير المستحقة هي المذيلة بختم موكلته فقط، وأقر المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغ قدره (١٣٩,٢٥١.٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وواحد وخمسون ريالا وخمسون هللة، وطلب المدعي يمين المدعي عليها على نفي الفاتورة ذات الرقم [٨٩٨-٢٠٢٠] وقد أدى اليمين على نحو المشار إليه في واقعات الحكم، ولإقرار المدعى عليه بالفواتير المختومة من قبله، ولأدائه اليمين على نفي الفاتورة المشار إليها بعاليه، ولإن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والذي ينص على: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه » ولما نصت عليه المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والذي ينص على: «١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه »، وقد عرضت اليمين على المدعى عليها فيما تبقى من الحق المدعى به، وحيث أدى المدعى عليها اليمين كما طلب منه على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم في سبيل طلبه هذا عقد الأتعاب المؤرخ في تاريخ ٤-٩-١٤٤٤هــ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء) ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب قدرها (١٣٩٠٠) ثلاثة عشر ألفا وتسعمئة ريال، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مايلي: أولا/ مبلغا قدره (١٣٩٢٥١.٥٠) مئة وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وواحد وخمسون ريالا وخمسون هللة وثانيا/ مبلغا قدره (١٣٩٠٠) ثلاثة عشر ألفا وتسعمئة ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.