حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530484136

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570073741/1445
رقم الحكم:4530484136
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073741 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530484136 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570073741 لعام 1445ه المدعي: ناصر سعيد داود العباسي المدعى عليه: احمد محمد احمد بقشان وليد بن سالم بن احمد بقشان عايش ديب حمدان حمدان سامح محمد سليم طه الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة نصها الآتي: إن المدعى عليهم شركاء في مصنع شركة وليد بقشان للصناعات الفنية سجل تجاري رقم: (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 6.000.000 ريال والمدعي شريك فيها بنسبة 20% وهي ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس وهي قادرة على أداء ديونها إن وجدت ويتقدم المدعي بصفته شريك بطلب التصفية للأسباب التالية: 1. إن الشركة متوقفة عن ممارسة أي نشاط لفترة تجاوزت عامين. 2. إن أجل الشركة الأخير ينتهي بتاريخ 11/02/1444هــ ولم يصدر قرار بمد أجل الشركة وسجل الشركة منتهي وأعمالها متوقفة وليس لديها عمالة على كفالتها فهي لم تستمر في أداء أعمالها. 3. وجود خلافات عديدة بين الشركاء يستحيل معه استمرار الشركة لتحقيق الغرض المنشأة لأجله. 4. عدم رغبة الشركاء في استمرار الشركة وعدم اتفاقهم على طريقة محددة لحل الشركة. 5. ترتب التزامات مستمرة على الشركة لا سيما الحكومية منها وفي استمرار الشركة على هذا الوضع ستصبح هذه الالتزامات أكثر من الموجودات لدى الشركة مما سيجعل الشركة غير قادرة على سدادها. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لذلك ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعي وكالة: هل استمرت الشركة في أداء أعمالها بعد انتهائها؟ أجاب بأنه لم يستمر أداء أعمالها بل إن نشاطها موقف منذ ما يزيد عن عامين، عليه قررت الدائرة مخاطبة شركة إدراك ومكتب أحمد تيسير ومكتب عبدالعزيز الملحم ومكتب محمد بن سعيد بالعمش وذلك لتقديم عروضهم للقيام بمهمة تصفية مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الغنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفعت الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم جوابه ونصه الآتي: اشارة الى الدعوى المقدمة من المدعي نرد على الدعوى بأنه تم ابلاغ المدعي ووكيله بأن موكليّ جاهزون للتصفية وذلك قبل إقامة الدعوى ولا نعلم لماذا تم إقامة الدعوى كما أن احد اسباب عدم التصفية سابقا هو وجود مستحقات للشركة لدى الغير في محكمة التنفيذ وقد تم إخطار المدعي بأن موكليّ لا برغبون في استمرارية الشركة وتم إرسال خطاب للمدعي البريد 28/04/1444 وقد رفض استلام الطرد وذلك بموجب تفاصيل الطرد من البريد السعودي ، ثم عقب المدعي وكالة بالرد ونصه: إن حقوق الشركة لدى مجموعة بن لادن ليست مانعة من تصفية الشركة فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الشركة وإن كانت تحت التصفية تحتفظ بشخصية معنوية بقدر الحاجة لذلك ومنها تحصيل حقوقها لدى الغير وأما بخصوص موافقة الشركاء فالواقع أنه لم يصدر قرار من الشركاء يعبر عن موافقتهم أو اتفاقهم على ذلك وقد انتهى أجل الشركة منذ مدة طويلة وعليه فلابد من صدور قرار قضائي بالتصفية ، ثم جرى سؤال الطرفين هل يتفقان على خبير معين للقيام بمهمة التصفية؟ فلم يتفقا على شيء، عليه جرى إفهام الطرفين بالتواصل مع مكاتب الخبرة التي خاطبتها الدائرة لتقديم عروضهم، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود العرض المهني والمالي من شركة أحمد تيسير وشركاه ومكتب عبدالعزيز خليفة الملحم وشركة إدراك العالمية ومكتب محمد بن سعيد بالعمش؛ فجرى عرضها على طرفي الدعوى فقرر المدعي وكالة أن أنسب عرض هو العرض المقدم من شركة أحمد تيسير وشركاه، واستمهل المدعى عليه وكالة للرجوع لموكيله فجرى إفهامه بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام، كما جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة للشركة فقدم عبر النظام القوائم المالية لعام 2021م، كما قرر المتداعيان وكالة أنه لم يتم إصدار قوائم مالية للسنة الأخيرة 2022م، ولاطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المتداعيان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة رد عبر النظام ذكر فيها أن موكيله يرفضون تعيين مكتب محاسبي للتصفية وأنهم مستعدون للقيام بذلك، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على القوائم المالية الصادرة لعام 2021م فتبين وجود عدة دعاوى مقامة من المدعي على الشركة حسبما هو منصوص عليه في البند رقم: 21 (الموقف القضائي)، عليه جرى سؤال الطرفين عن ذلك وهل تم احتساب المديونيات ضمن التقرير، وعن تاريخ توقف نشاط الشركة؟ فقررا أن نشاط الشركة موقف تماماً منذ تاريخ إصدار القوائم المالية لعام 2021م، هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعاوى السابقة المقامة من موكله لدى المحكمة التجارية والعمالية؟ أجاب بأن دعوى موكله لدى المحكمة التجارية كانت بشأن تسليم القوائم المالية ومستندات الشركة وأما القضايا العمالية فقد اكتسب موكلي عدة أحكام واحتسبها المحاسب في القوائم المالية، هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن الشركاء المدعى عليهم يرغبون بشراء حصة المدعي استناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثمانين بعد المائة من نظام الشركات، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ونظراً لصلاحيتها للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان والإيراد، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي بصفته أحد الشركاء تصفية مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة وتعيين مصفٍّ لها، وحيث قرر المدعى عليه وكالة أن موكيله جاهزون لتصفية الشركة وأن سبب تأخرهم عن القيام بإجراء التصفية هو وجود مستحقات للشركة تجاه الغير، تأسيساً على ذلك وحيث ثبت للدائرة انقضاء الشركة بعد اطلاعها على عقد تأسيسها وسجلها التجاري، حيث ورد في عقد التأسيس أن مدة الشركة هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري المؤرخ في: 11/2/1434هـــ، وحيث لم يصدر قرار من الشركاء بمد أجل الشركة، وحيث قرر المتداعيان وكالة أن نشاط الشركة موقف منذ ما يزيد عن عامين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انقضاء الشركة منذ تاريخ: 11/2/1444هـــ؛ استناداً للمادة 243 من نظام الشركات ونصها: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها - إذا كانت محددة المدة - ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام... ا.هــــ، لذا وحيث رتَّب المنظم على انقضاء الشركة دخولها في دور التصفية وذلك في الفقرة 1 من المادة 244 من نظام الشركات ونصها: تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ا.هـــ، وحيث قرر المتداعيان وكالة أن القوائم المالية الصادرة لعام 2021م هي آخر قوائم مالية صادرة للشركة وأن نشاط الشركة موقف تماماً منذ تاريخ إصدارها، وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على تلك القوائم فاستبان لها أن أصول الشركة كافية لسداد ديونها وأنها غير متعثرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بتصفية الشركة محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من رغبة الشركاء المدعى عليهم في شراء حصة المدعي؛ ذلك أنه لا محلَّ لطلبهم بعد ثبوت انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية - كما تقدم -، تأسيساً على ذلك وحيث نصت الفقرة 4 من المادة 248 على ما يلي: في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية ا.هـــ، عليه وحيث لم يتفق المتداعيان وكالة على مصفٍّ للقيام بأعمال ومهام التصفية، وبما أن الدائرة خاطبت عدَّة مكاتب فقررت اختيار أنسب وأقل عرض مهني - وهو العرض المقدم من: (شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه) - وذلك بعد اطلاع الدائرة على جميع العروض المقدمة لها -، لذا ولجميع ما تقدم بيانه وإيراده، فقد انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت انقضاء مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ تاريخ: 11/2/1444هـــ. ثانياً: تصفية مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة. ثالثاً: تعيين شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه مصفيًّـا للشراكة في مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم للصفة القطعية على أن تكون أتعاب المصفي على النحو الآتي: 70000 سبعون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لنسبة 2,5% من قيمة الأصول التي سيتم بيعها والأموال المحصلة من الذمم المدينة للشركة، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570073741 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570073741 لعام 1445ه المدعي: ناصر سعيد داود العباسي المدعى عليه: احمد محمد احمد بقشان وليد بن سالم بن احمد بقشان عايش ديب حمدان حمدان سامح محمد سليم طه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي تصفية مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة وتعيين مصفٍّ لها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 02/04/1445هـ والقاضي: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت انقضاء مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ تاريخ: 11/2/1444هـــ. ثانياً: تصفية مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة. ثالثاً: تعيين شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه مصفيًّـا للشراكة في مصنع شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المحدودة لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم للصفة القطعية على أن تكون أتعاب المصفي على النحو الآتي: 70000 سبعون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لنسبة 2,5% من قيمة الأصول التي سيتم بيعها والأموال المحصلة من الذمم المدينة للشركة، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 13/05/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (وليد بن سالم بن احمد بقشان)، ونصها (...ثانياً: أسباب الاعتراض: سريان السجل التجاري للشركة. ثالثاً: في موضوع الاعتراض:1-تم تمديد الشركة لمدة مماثلة حيث أن السجل التجاري ينتهي بتاريخ 03/05/1446ه (مرفق صورته) وتم اتخاذ القرار بنسبة 80% على مد أجل الشركة وذلك حسب المادة الثالثة والثمانون بعد المئة من نظام الشركات الفقرة رقم1 وبذلك يكون الحكم بالانقضاء غير صحيح. 2- ذكرت الدائرة في تسبيبها (وحيث قرر المدعى عليه وكالة أن موكيله جاهزون لتصفية الشركة) وهذا الإقرار تم أخذ نصفه وترك منطوق الجملة الكامل (تم ابلاغ المدعي ووكيله أنّ موكليّ جاهزون للتصفية وذلك قبل إقامة الدعوى) مما يدل على ان أن موكليّ لا مانع لديهم من التصفية الاختيارية وليست التصفية بحكم قضائي حيث أن الإقرار لا يتجزأ. 3-تجاهلت الدائرة ما نصت عليه المادة الثالثة والثمانون بعد المئة الفقرة رقم 3 والتي نصت على:(للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك) رغم تقدمنا للدائرة بذلك حيث أن موكليّ لا يرغبون في التصفية بحكم قضائي. لذلك: أطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم والحكم برفض الدعوى)، وأكد وكيل المدعى عليه (وليد بن سالم بن احمد بقشان) على ما ورد بلائحة الاعتراض، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام من وكيل المدعي بتاريخ 9/5/1445هـ ونصها (صاحب الفضيلة: إن غاية ما ذكره المستأنف أن الشركة قد تمدد أجلها بقرار من الشركاء وهذا مردود من عدة وجوه:1. إن البينة المقدمة في ذلك وهي صورة السجل التجاري مستوجبة للرد وعدم القبول سنداً لنص المادة: (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي تنص على (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها) وحيث أن السجل المرفق تم تجديده بتاريخ:05.03.1445ه في حين أن ممثل المدعى عليهم وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 12.03.1445 لم يثر هذا الأمر ولم يقدم هذه البينة مع عدم وجود مانع لذلك بل على العكس قد أقر صراحة أن نشاط الشركة موقف تماماً منذ 2021م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذه البينة وأنها مستوجبة للرد.2. إن قيام المدعى عليهم بتجديد سجل الشركة هو محاولة بائسة للتلبيس على فضيلتكم وقد جرى تجديده بطريقة مخالفة للنظام ومشبوهة ونوضح لفضيلتكم ذلك كما يلي: 2 تقسيم 1: إن تجديد السجل التجاري لا يعني أن الشركة قد امتد أجلها بل لابد لذلك من صدور قرار شركاء موثق من وزارة التجارة ومنشور ويترتب عليه تعديل لعقد الشركة بإضافة الأجل الجديد وهذا كله لم يحدث.2 تقسيم2: إن تجديد السجل التجاري لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا بتجديد ترخيص الاستثمار الأجنبي للشركة حتى تتمكن الشركة من ممارسة نشاطها، وهذا لم يحدث مما يؤكد وجود شبهة الفساد التي حدثت مع تجديد هذا السجل. 1تقسيم3: يؤكد محاولة تلبيس المدعى عليهم على فضيلتكم من خلال تقديم السجل التجاري المجدد بطريقة مخالفة للنظام، أنه وفي ذات السجل مذكور أن أجل الشركة منتهي، مستند1، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره المستأنف.2تقسيم4: نجد أن في السجل المرفق أنه تم تجديده بتاريخ:05.03.1445ه في حين أن ممثل المدعى عليهم وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 12.03.1445ه قد أقر صراحة أن نشاط الشركة موقف تماماً منذ 2021م وهذا تناقض واضح وظاهر إذ لو صح ما ذكره في استئنافه لذكر ذلك صراحة أمام فضيلة ناظر الدعوى وذكر أن قد صدر قرار الشركاء بتمديد أجل الشركة، وأنها لا تزال تمارس نشاطها. مستند 2 3. إن العبرة هي بأن الشركة منتهي أجلها ولا تمارس أي نشاط حتى حينه. فكما هو معلوم لفضيلتكم أنها شركة مختلطة لوجود شركاء أجانب فيها وبالتالي فهي لا يمكن لها بحال من الأحوال ممارسة أي نشاط لها إلا بتجديد ترخيص الاستثمار الأجنبي وهو ما لم يحدث حتى تاريخه لكل ما تقدم أعلاه ألتمس من فضيلتكم عدم قبول الاعتراض موضوعاً وتأييد الحكم الصادر في الدعوى)، فعقب وكيل المدعى عليهم بأنه بعث عبر حقل المحادثة بجوابه على ما تضمنته مذكرة المدعي ونصه (ان تجديد السجل التجاري تم عن طريق وزارة التجارة ولا يتطلب ذلك قرار شركاء موثق وقد وافقت وزارة التجارة على التمديد بتجديد السجل التجاري حتى عام 1446 ولا يتطلب ذلك تجديد ترخيص الاستثمار وقد ذكر المدعي أن هنالك شبهة فساد في التجديد فليثبت ذلك والنشاط ليس متوقف ويثبت ذلك وجود مبيعات في الشركة لعام 2022 و2023 وهو مايثبته الحساب البنكي للشركة وأما تاريخ نهاية الشركة في السجل التجاري 1434 وتم تمديده لفترة مماثلة سابقا ولم يتم عكس ذلك في السجل التجاري منذ عام 1434) وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة من الحكم بتصفية الشركة محل نظر؛ ذلك أن انقضاء الشركة بانتهاء مدتها وعدم تمديدها يعني دخولها تلقائياً دور التصفية دون الحاجة لإصدار حكم قضائي بتصفيتها , يدل لذلك نص المادة (244) من نظام الشركات: (1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية) , كما يظهر من نص هذه المادة أنها أوجبت على الشركاء - لا على المحكمة - اتخاذ إجراءات التصفية. فيما أوضحت المادة (248) من نظام الشركات إجراءات تعيين المصفي من قبل الشركاء كما يلي: (يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة). ومن جهة أخرى فإن النظام رسم طريقاً محدداً لكي يعرف به مدى كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وأوجب النظام على الشركاء أو مدير الشركة - بحسب الأحوال - اتباع هذا الطريق دون غيره لأجل ذلك , وهو ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (244): (إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا) , وقد ورد في المادة (242) ما نصه: (1- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. 2- إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها) , وعليه فإن ما ذهبت إليه الدائرة من الاكتفاء بآخر قوائم مالية صدرت للشركة للتحقق من مدى كفاية أصولها لسداد ديونها غير صحيح. إذا تقرر هذا وكان الحكم -محل الاستئناف- جاء مخالفاً لما تم إيراده؛ فإنه يكون حريّاً بالإلغاء ولما كان طلب المدعي تصفية الشركة لم يصادف محلاًّ صحيحاً فإن الدائرة تقضي برفضه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 02/04/1445هـ، في القضية رقم 4570073741، والحكم مجدداً بـ: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث