حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530318599
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345233/1443
رقم الحكم:4530318599
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345233 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530318599 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه : شركة احمد بن سعيد ابوحمامه التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره(٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط افتتحت الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي بناء على نص المادة التسعين من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى وفق اختصاصات المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحضرت المدعية وكالة (...)، واكتفت بنص الدعوى المقدم في النظام، وحضر وكيل المدعى عليه (...)، ورأت الدائرة تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعواها أجابت بان خلاصتها أن موكلتها وردت للمدعى عليها موادا غذائية عبارة عن شوكولاته وبسكويت سددت المدعى عليها من ثمنها مبلغا وقدره ٢٤٠.٠٠٠ ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره ٤٣٣.٣٣٤.٢٨ هللة وانتهت الى طلب الزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وحصرت بيناتها بكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وفاتورة واحدة ممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام إضافة الى خطاب من المدعى عليها بطلب شحن البضاعة محل الدعوى وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة لبحثه مع موكلتيهما ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم كافة بيناتها عبر الطلبات في ناجز خلال ٧ أيام وعلى المدعى عليه الدخول بعدها والاطلاع والجواب عن الدعوى وكافة بيناتها فاستعدا بذلك وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المتضمنة بينتها المتمثلة في صورة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها واستلام منسوب لها ، كما اطلعت الدائرة على رد المدعى عليها المتضمن إنكارها للدعوى وأن البينات المقدمة من المدعية محل شك حيث أن الختم غير صحيح وليس أصلاً ومن المرجح استعمال الماسح الضوئي أو الفوتيشوب فيه وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم أصل الفاتورة التي تستند عليها في هذه الدعوى فاستعدت بتقديمها خلال عشرة أيام عبر ملف القضية في ناجز.في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢/٤٤ وتأريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية عتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكلتها وحصر طلباتها وبيناتها فقدمت المذكرة التالية :(وضوع الدعوى إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره(٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (نموذج فتح الحساب، وفاتورة البيع ومصادقات على كشوفات الحساب) وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب: بانه يحيل إلى ما سبق تقدبمه عبر الطلبات على القضية وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بتقديم أصول المستندات التي سبق تقديمها، فاستعدت بذلك، ثم قررت الدائرة تحديد جلسة لدراسة القضية واقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله من إرفاق أصل المستندات؟ أجابت بقولها تم إرفاق أصل الفاتورة عبر الطلبات على القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال على مذكرته المقدمة في ١٣/٤/١٤٤٤ هـ (مذكرة الرد على الدعوى أصحـــــاب الفضــــيلة رئيس وأعضاء الــدائرة التجــــارية الـثـانية بأبها حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، المــوضـــــوع : مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٢٣٣) المـــدعـــــــية : شركة (...) للتسويق. المدعى علــيها : شركة (...) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...). إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا عن المدعى عليها ورداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعية، نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ونوجز لفضيلتكم النقاط التالية: أولاً: ارفق المدعي عدد من المستندات حيث ان هذه المستندات يتطرق لها الشك في عدد من الجوانب والتي يتثمل في التالي : ١. عدم وجود أي طلبات امر شراء صادرة من موكلتنا للمدعية . ٢. ان الختم المذيل به التوقيع حيث ان الختم غير صحيح ومن المرجح بأنه استخدم الماسح الضوئي والفوتوشوب ٣. عدم وجود أي مستندات تثبت استلام البضائع وفق لما هو معمول به لدى موكلتنا كما أنه لا يوجد أي توقيع من قبل صاحب الصلاحية لشراء البضائع . ثانياً: اتساقاً مع اوضحناه بعاليه واستناداً على الفقرة (١)من المادة (٤١) من نظام الاثبات والتي تنص على التالي تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. فإن موكلتنا تلتمس تحديد جلسة حضورية لمطابقة اصل المستندات المقدمة من المدعية. لــذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: ١) رد دعوى المدعية لعدم استنادها على أي مبرر شرعي و نظامي. ٢) الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والبالغ قدرها خمسون ألاف (٥٠.٠٠٠) ريال. وفقكم الله لإحقاق الحق و سدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،) وبسؤاله هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعية؟ أجاب بقوله: (يوجد تعامل بين موكلتي والمدعية بناء على اتفاقية تعامل عام ٢٠٢٠م وفيها تلتزم موكلتي بالسماح للمدعية بعرض المنتجات التي تخص المدعية في محلات موكلتي حيث إن دعوى المدعية تتعلق باستلام مبيع وهذا مختلف عما ورد في الاتفاق الأخير) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اجابت بقولها يوجد تعامل بين الطرفين بعد عام ٢٠٢٠ كما توجد حوالة سداد جزء من المبلغ بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢١م كما يوجد سندات لأمر حررتها المدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم جميع أصول المستندات التي ذكرتها مع أصل مستند فتح الحساب وأصل كشف الحساب فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية؟ أجابت بقولها تقدمنا في الطلبات بنموذج فتح الحساب ومصادقة المدعى عليه على كشف الحساب وأصل سند لأمر يدوي والكتروني وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لعرضها على موكتله وتقديم رد عليها فامتهلته الدئرة لذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله: نطلب مهلة إضافية حيث إن المحاسب الذي يعمل لدى موكلتي مسافر وقد أرسلنا للتواصل معه فافهمته الدائرة أن له مهلة إلى ماقبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك وأفهمت الدائرة الطرفين أن الموعد القادم هو للفصل في القضية في هذه الجلسة لم يتضح للدائرة حضور الطرفين من عدمه بالرغم من تحضيرهما عبر بوابة ناجز عليه ول... قررت تحديد موعد آخر . في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقدم وكيل المدعى عليها المذكرة الآتي نصها :(أصحـــــاب الفضــــيلة رئيس وأعضاء الــدائرة التجــــارية الـثـانية بأبها حفظهم الله،، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، المــوضـــــوع : مذكرة ايضاحية في الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٢٣٣) المـــدعـــــــية : شركة (...) للتسويق. المدعى علــيها : شركة (...) سجل تجاري (...). إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا عن المدعى عليها فإننا لفضيلتكم بعض الحقائق المتعلقة بهذه الدعوى ونوجزها في النقاط التالية: أولاً: استناداً إلى المستندات المقدمة من قبل المدعية والتي تدعي فيها المدعية بأنها تستحق المبالغ المطالب بها في الدعوى نوضح لفضيلتكم بأن التوقيعات التي على معظم المستندات المقدمة من قبل المدعية لم تصدر من قبل ممثلي موكلتنا وان التوقيعات الواردة فيها توقيعات وأن مضمونها على خلاف الحقيقة وذلك وفقاً لما أفادتنا به موكلتنا ، حيث ان التوقيعات المنسوبة الى بعض موكلينا ينكرون نسبتها اليهم، عليه فإن موكلتنا تطلب إحالة المستندات المشار اليها التي قدمها المدعي الى شعبة التزييف والتزوير لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك حول صحة توقيعات منسوبي موكلينا حيث ان الموظفين المذكورين على اتم الاستعداد للحضور امام فضيلتكم لتأكيد عدم صحة التوقيعات المنسوبة اليهم . ثانياً : اتساقاً مع ما اوضحناه بعالية نوضح لفضيلتكم بأن المستندات المقدمة من قبل المدعية يتطرق اليها الشك و أن موكلتنا لا تزال تطالب بإثبات السداد الغير مطابق مع كشف حسابها المرفق طي المذكرة الجوابية وذلك كون انه وفق حركة الحساب لدى موكلتنا يبلغ مئة و خمسة و أربعون الف و أربعمائة و و ثمانية آلاف ريال و ثمانية و ثمانين (١٤٥,٤٠٨.٨٨) هلله سعودي، كما نرفق لفضيلتكم إيصال سداد لآخر تعامل تم مع الشركة ماعدا ذلك لا يوجد أي تعامل لاحق، وان طبيعة تعامل موكلتنا يكون عن طريق الشيكات والحوالات المصرفية وليس هنالك أي تعامل عن طريق السداد النقدي الامر الذي يتضح معه بان هذه البضائع لم يتم استلامها من قبل اشخاص مخولين من قبل موكلتنا مثل المدير المالي السابق و امين المستودع، حيث أن أمين المستودع على اتم الاستعداد للحضور امام فضيلتكم للإدلاء بإفادته عن عدم علمه بدخول هذه البضائع الى مستودعات موكلتنا. لــذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: ١) رد دعوى المدعية لعدم استنادها على أي مبرر شرعي و نظامي. ٢) الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والبالغ قدرها خمسون ألاف (٥٠.٠٠٠) ريال. وفقكم الله لإحقاق الحق و سدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته) وقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بمبلغ قدره(٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة مقابل توريد مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت وقدمت في سبيل إثبات ذلك نموذج فتح الحساب وكشف حساب مذيل بختم المدعى عليها واستلام منسوب لها وقد رأت الدائرة أنها موصلة لما تطالب به المدعية، وأما ما دفع به المدعى عليه من أن الختم غير صحيح ومن المرجح بأنه استخدم الماسح الضوئي والفوتوشوب فغير وجيه ولم تقدم ما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع لشركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره :(٤٣٣.٣٣٤.٢٨) أربعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هللة، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530318599 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه : إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره(٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٣,٣٣٤.٢٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله وبعرض الدعوى على المدعى عليه تضمن إنكارها للدعوى وأن البينات المقدمة من المدعية محل شك حيث أن الختم غير صحيح وليس أصلاً ومن المرجح استعمال الماسح الضوئي أو الفوتيشوب فيه ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره :(٤٣٣.٣٣٤.٢٨) أربعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هللة فاعترض عليه وكيلة المدعى عليها وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض ونظر الاستئناف المقدم من قبلنا مرافعة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عن طلبه في اللائحة الاعتراضية والمتضمن التزوير فيما قدمه المستأنف ضده من مصادقات على الرصيد فأفاد بأن التزوير يشمل توقيع الموظفين على هذه المصادقات واما بخصوص الختم فهذه الأختام صحيحة لموكلي شركة (...) التجارية وتعود للشركة إلا أن هذه الاختام ينبغي ان تكون صادره من أدارة استلام البضائع هكذا أفاد وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضده أجابت أن أختام المستأنفة متعددة حيث يتم السداد والتصديق بموجبها ويوجد لدينا بعض من ذلك فجرى الطلب من وكيلة المستأنف ضدها أرفاق هذه المصادقات وسداداتها عن طريق أيقونة الطلبات وفي حال تعذر ذلك يكون عن طريق أيميل الدائرة خلال خمسة أيام عمل . وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المستأنف ضدها والفواتير المرفق بها كما أضاف وكيل المستأنف أن موكلته تتمسك بكامل الدفوع التي أوردتها في اعتراضها على الحكم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة وأن وكيل المدعى عليها مقر بصحة الاختام الممهورة بها الفواتير، وكما أن وكيلة المدعية قدمت فواتير سابقة ممهورة بذات الاختام وتم سدادها من قبل المدعى عليها، ولا ينال من ذلك طعن وكيل المدعى عليها بتزوير التواقيع المدونة على الفواتير، وذلك أن الختم يكفي لإثبات لصحة الفواتير دون التوقيع عليها، لذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣١٠٠١٠٠١) في القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٣٣ لعام ١٤٤٣هـ والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ القاضي بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره :(٤٣٣.٣٣٤.٢٨) أربعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هللة؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين