حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251852/1445
رقم الحكم:4530285368
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251852 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285368 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570251852 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير معدات ثقيلة عبارة عن شيول ورافعة شوكية 7 طن وقلاب وجي سي بي وكرين على المدعى عليه لمدة (11) أحد عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (80,000) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه سدد (522,200) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه الأجرة المتبقية وقدرها (290,588.00)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم إرفاق المحضر أجاب بوجود محضر لديه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة أو قبل الجلسة الأولى، وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.