حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530249479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250794/1445
رقم الحكم:4530249479
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250794 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530249479 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٠٧٩٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها صيدلية (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) تضمنت: ( إنه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩ هـ الموافق ٦/٨/٢٠١٨ م ابرمت موكلتي مع المدعى عليها على ان تورد موكلتي مستلزمات طبية للمدعى عليها (مرفق١ طلب شراء بضاعة مع المدعى عليها ) ثانياــ قامت موكلتي بتسليم المبيع للمدعى عليها ولم تستلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً الفواتير وكشف حساب العميل ثالثاًـ نقدم لفضيلتكم بيان للمستلزمات التي استلمتها المدعى عليها وهي كالاتي : الفاتورة الاولى١. (...)معقم للأيدي (بدون رائحة) ٦٠ مل الكمية ٥٠٠٢. (...)معقم للأيدي (رائحة ليمون) (٦٠ مل الكمية ٥٠٠٣. ناف (...)معقم للأيدي ( رائحة الفواكه) ٦٠ مل الكمية ٥٠٠٤. (...)بخاخ للأنف ٣٠ مل ـالكمية ٥٠٠٥.(...) كريم لتلطيف وترطيب البشرة للأطفال الكمية ٥٠٠٦. (...) كريم مساج للعضلات الكمية ٥٠٠٧. (...) كريم الكمية ٥٠٠٨. (...)الكمية ٥٠٠٩. (...)كريم ١٠٠ جرام الكمية ١٢٠١٠. (...)كريم الكمية ٣٠٠اجمالي قيمة ال٤٨١٥٣الفاتورة الثانية١- (...) كريم الكمية ٥٠٠٢- (...)بخاخ للأنف ٣٠ مل ـ الكميةاجمالي قيمة الفاتورة ١١,٥٥٠الفاتورة الثالثة٣- (...) كريم الكمية ٥٠٠٤- (...)بخاخ للأنف ٣٠ مل ـ الكميةاجمالي قيمة الفاتورة ١١,٥٥٠الفاتورة الرابعة١- مضمضة بلس غسول للفم ٣٠٠ مل الكمية ٥٠٠اجمالي قيمة الفاتورة ٦٣٠٠الفاتورة الخامسة١-(...)كريم لتلطيف وترطيب البشرة للأطفال الكمية ٧٠٠٢- (...)كريم للحروق كمية ٥٠٠٣- (...) كريم ٣٠ جرام الكمية ٢٠٠اجمالي قيمة الفاتورة ١٦,١٧٠رابعاًـ كما نحصر البينات وهي كالاتي : ١- طلب شراء بضاعة على الحساب وممهورة بتوقيع صاحب الصيدلية (...) بالإضافة الى ختم صيدلية (...)ومصادقة من غرفة جيزان . ٢- عدد ٥ فواتير مبيعات صادرة من المدعية ومعتمدة بختم المدعى عليها .(مرفق ٢) ٣- كشف حساب صادر من المدعية وموضح بها قيمة الفواتير ومصادق عليه بمطابقة الرصيد ومختوم بختم المدعى عليها .(مرفق ٣) ٤- تأكيد رصيد الحساب صادر من المدعية ومصادق بمطابقة الرصيد حتى تاريخه ومختوم بختم المدعى عليها (مرفق٤ ) ٥- كشف حساب عميل موضح بها قيمة الفواتير (٥) خامساًــ نفيد فضيلتكم ان المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالثمن وسداد ما على عاتقها مما تكبد بالضرر على موكلتي وإقامتها لهذه الدعوى لاستيفاء المبلغ من العقد المبرم معها ، ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٨٣,٤٢٣ ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالا) انتهت صحيفة دعواها. فباشرت الدائرة نظر القضية ففي يوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضرت وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ الصادرة من الموثقين ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة في النظام لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفتها. وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت: ( إن البينة هي طلب فتح حساب وخمس فواتير ومصادقة مختمة من المدعى عليها) هكذا قالت وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد وظهر لها أنها بمبلغ ٦٧٢٥٣ريال بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧م مختومة من المدعى عليها كما جرى الاطلاع على الفواتير وظهر لها أنها بتاريخ سابق للمصادقة وبسؤال وكيلة المدعية هل لديه بينة إضافية على المبلغ الزائد عن المصادقة قالت (إننا نحصر دعوانا بطلب إلزام المدعى عليها بالمصادقة بمبلغ وقدره (٦٧٢٥٣) ريال) هكذا قالت. وقررت الدائرة اغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٢٥٣) سبعة وستون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا والذي يمثل قيمة مستلزمات طبية ، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ ٦٧٢٥٣ريال بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧م، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٦٧٢٥٣) سبعة وستون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها صيدلية(...) للتجارة سجل تجاري (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...)سجل تجاري (...)مبلغا وقدره (٦٧٢٥٣) سبعة وستون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق