حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530256520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250544/1445
رقم الحكم:4530256520
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250544 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530256520 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...)للصناعة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم ( ... ) تضمنت: ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسمدة كيماوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٧,١٠٩.٩١) سبعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تحويل بنكي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٠٩.٩١) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي و واحد وتسعون هللة ) انتهت صحيفة دعواها فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٩ه الصادرة من الوكالات الإلكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال :(إن البينة هي اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وظهر لها أنها مختومة من المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على كشف الحساب بمبلغ المطالبة وظهر لها أنه غير موقع، وبسؤاله هل لديه بينة إضافية قال : ( ليس لدي بينة إضافية وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى) هكذا قال. وجرى رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بتوجيه اليمين عليه وإنه إن لم يحضر فستعتبره الدائرة ناكلا. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ الصادرة من وكالة الخدمات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بأداء اليمين ونظرا لعدم حضور المدعى عليه مع تبلغه لأداء اليمين لذا قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,١٠٩.٩١) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريالات وإحدى وتسعون هللة والذي يمثل قيمة أسمدة كيماوية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب، وبما أن كشف الحساب غير موقع من المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قرر أنه لا يملك بينة على المبلغ المطالب به سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليه على نفي مديونيته بالمبلغ، ولتوجه اليمين ضد المدعى عليه وإبلاغه بذلك ولم يحضر، ودون أن يتم تقديم اعتذار عن حضور الجلسة مما يعد نكولاً عن اليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما جاء في الإنصاف قوله: والغيبة كالسكوت (٥١٥/٢٨) ولما قرره الفقهاء من أن الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) وبناء على المادة ٥٧ وبناء على المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات مما اعتبرته الدائرة نكولا عن الجواب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٥,١٠٩.٩١) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريالات وإحدى وتسعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم ( ... ) أن يسلم المدعية شركة (...)للصناعة مساهمه مدرجة سجل تجاري ( ... ) مبلغا وقدره (٥,١٠٩.٩١) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريالات وإحدى وتسعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق