حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530288219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228227/1445
رقم الحكم:4530288219
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228227 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530288219 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب حجر لمبنى المدعى عليها (مركز أوتاد التجاري) بشارع التحلية بالرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٨,٠٠٠) مليون وثمانية آلاف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٣٧,٧٩٣) مليون وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال ، سددت منها مبلغ قدره (١,٤٢١,٣٠٩)مليون وأربع مئة وواحد وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعة ريال ، والمتبقي (١١٦,٤٨٤) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(١١٦,٤٨٤ ) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبها : فواتير عدد ( ٤ ) على مطبوعات شركة مصنع الأسنة ،بمبلغ المطالبة ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ حضر وكيل المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه يوجد مساعي صلح ثم قرر الأطراف المصالحة على أن يكون المبلغ الواجب سداده للمدعية مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، على أن تدفع على ثلاث دفعات كالآتي: في تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(١١٦,٤٨٤ ) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٢/٢٣هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، على ثلاث دفعات كالآتي: في تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وستة وستون هللة . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث