حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530169736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470905789/1445
رقم الحكم:4530169736
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470905789 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530169736 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٢ بصحيفة دعوى عبارة عن ٩ صفحات ومفادها ذكر فيها بأنه يقدم اعتراض على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الاعتراض على نشر العلامة التجارية (...) "كلمتا(...)بحروف لاتينية مميزة يعلوها رسم لما يشبه وردة أسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفئة (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح(...) لتجارة الأدوات المنزلية من الناحية الشكلية : ١- استناداً للفقرة (۳) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية الخليجي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ التي تنص على أن لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. -۲ وحيث أنه تم نشر العلامة التجارية محل الاعتراض في صحيفة الملكية الفكرية بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م وقدم هذا الاعتراض بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٢م ما يعني قبوله شكلاً إلا أن الهيئة لم ترد بشأن هذا الاعتراض مما تطلب الأمر معه التقدم للقضاء التجاري المختص بنظر منازعات الملكية الفكرية. من الناحية الموضوعية: يتضح من قرار لجنة الاعتراض المبلغ بتاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۲۷ والمتضمن نفيدكم بأنه تم الاطلاع على الوثائق التي ١- تم تزويدنا بها من قبلكم (لائحة الاعتراض للعلامة (...) رقم ۳۷۰۲۲۸) بالفئة (٢١)، ووفق ما تجلى لنا من الاطلاع على مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شأنه التأثير على القرار المتخذ من قبل الإدارة (قبول طلب التسجيل). ما هو إلا قرار للانتهاء من البت في الاعتراض دون ابداء أي أسباب لذلك الرفض. ۱ -علامة مقدم الطلب (...) تشبه بشكل مخادع العلامات التجارية للمعترضة (...)التي تملكها المعترضة ومسجلة بالفعل في المملكة العربية السعودية. ٢-علامة مقدم الطلب تقلد شكل وأسلوب العلامات التجارية للمعترضة (...) على سبيل المثال تتشابه علامة مقدم الطلب بشكل مريك ومخادع مع علامات المعترضة لأنها تتضمن العلامة الكاملة (...) للمعترضة من المهم الإشارة إلى أن إضافة مصطلح TALE" في علامة المعترضة لا يجعل علامة مقدم الطلب مميزة. ٣- العلامات التجارية محل الاعتراض متشابهة بصريا وهيكلية وفيما يتعلق بخدمات مماثلة قام مقدم الطلب عن عمد بنسخ العناصر الرئيسية لعلامات المعترضة ودمجها. ٤-فيما يتعلق بتحديد عناصر الشكل العامة الواردة في كلتا العلامتين التجاريتين تمثل العلامة التجارية المقدم الطلب تقليداً واضحاً للعلامات التجارية المسجلة والمعروفة مسبقاً الخاصة بالمعترضة (...) في المملكة العربية السعودية. ٥- علاوة على ذلك، تقدم مقدم الطلب بطلب تسجيل العلامة تحت الفئة ٢١ فيما يتعلق بجميع الخدمات التي تشبه أيضا خدمات التسجيلات السابقة للمعترضة في المملكة العربية السعودية. استناداً إلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم الأتي: -١ قبول هذا الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً. ٢-إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) كلمتا(...) بحروف لاتينية مميزة يعلوها رسم لما يشبه وردة أسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي رقم ۳۷۰۲۲۸ بالفئة (۲۱) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م لصالح(...) التجارة الأدوات المنزلية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات والذي انتهت فيها المدعية إلى طلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة المقيدة برقم (٣٧٠٢٢٨) وبعرض الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه وطلبت منه الدائرة إرفاق القرار محل الدعوى وذلك خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية جوابها خلال عشرين يوم تليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وذكرت وكيلة المدعية انها ارسلت مذكرة على بريد الدائرة يوم امس ونصها (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لرفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل علامة رقم) ٣٧٠٢٢٨ (بالفئة(٢١)، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: من الناحية الموضوعية: ١- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى" التشابه المربك بين العلامات التجارية للمعترضة والعلامة محل الاعتراض: يتضح من قرار لجنة الاعتراض ..، ماهو إلا قرار للانتهاء من البت في الاعتراض دون إبداء أي أسباب لذلك الرفض" وللرد عليه أفيد فضيلتكم نؤكد ما قامت به الإدارة المعنية ما هو إلا دراسة وفق الوثائق المرسلة من المدعية ولم تجد الإدارة ما من شأنه التأثير على القرار قبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى، وكما أن العلامة محل الدعوى وفق السجلات الإجرائية حالتها مسجلة مما يصعب حينها تقييد الاعتراض للمدعية وعليه و وفقاً للمشكلة التقنية التي واجهت المدعية ومراعاة لذلك قامت الإدارة المعنية بدراسة الوثائق المقدمة من المدعية وتم إشعاره بذلك فعليه لا يعد اعتراض مكتمل الأركان كما ذكر أنفاً، وأما ما ذكره وكيل المدعية من التشابه المربك بين العلامتين نفيد فضيلتكم أن الاختلاف بين العلامتين جلياً من حيث الشكل العام والجرس الصوتي ويتضح الاختلاف من حيث الآتي: أ‌- العلامة محل الدعوى جاءت " كلمتا(...) بحروف لاتينية مميزة يعلوها رسم لما يشبه وردة أسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" وعلامة المدعية جاءت بكلمة(...) خالية من الأشكال الهندسية. ب‌- من حيث المشاهدة البصرية فإن كلاً من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، فالعلامة محل الدعوى جاءت برسم يشبه الوردة مما أعطاها شكلاً مميزاً يسهل تمييزه عن علامة المدعية فالعلامة محل الدعوى جاءت بعناصر تصويرية ولفظية معاً وعلامة المدعية جاءت بعنصر لفظي فقط الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (...)و(...) من حيث الأحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، وحيث أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية للعلامة محل الدعوى امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها لذلك فإن العلامة محل الدعوى قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه والتطابق في الشكل العام. ت‌- ومن حيث الجرس الصوتي إن نطق العلامة التجارية محل الدعوى مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل الدعوى تنطق(...)بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) فمن خلال تجربة النطق لهما يوضح الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص بهم وكما أن المستهلكين يتداولون نطق العلامة بالعنصر البارز في العلامة المتمثل بكملة (لالي ) مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ث‌- ومن حيث المنتجات والخدمات فإن ما تم ذكره أعلاه ينفي عدم وجود التطابق أو التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل الأمر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمى العلامة محل الدعوى الكلي وطريقة رسمها عن علامة المدعية والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين.٢- وحيث ما ذكره وكيل المدعية من شهرة العلامة وأن لها تسجيلات خارجية...فيه نظر للآتي:‌أ- لمخالفة ما أقرته اتفاقية (باريس) لحماية الملكية الصناعية في المادة (٦/٣)، وعليه فأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، والتي من شأنها أن تؤثر في وضع الطلب، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة: ١- رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، لعدم تأسيسها على سند النظام. ٢- - إدخال مالك العلامة محل الدعوى طرفاً بالدعوى باعتباره صاحب مصلحة.) فطلبت منها الدائرة ايداع المذكرة في النظام كما قدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ ومفادها (ورد بمذكرة الهيئة الجوابية ما نصه "أفيد فضيلتكم أنه من واقع السجلات الإجرائية لدينا فإن المدعية لم تقم بأداء سداد الرسوم المقررة نظاماً وفق المعطيات أعلاه، واستناداً لما جاء في نص الفقرة (١) من المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبب أمام الإدارة المختصة على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد أداء الرسم المقرر للاعتراض وحسب النموذج المعد لذلك"، وعليه فجميع ما تذرّع به وكيل المدعية في صحيفة الدعوى من كون الاعتراض مرفوضاً غير قائم على سند من النظام فالاعتراض لم يقبل شكلاً لعدم تمكن المدعية من سداد الرسوم لتقديم الاعتراض للخلل نظراً التقني كما أن أركان الاعتراض غير قائمة من حيث (السداد/ إخطار طالب التسجيل/ تقديم الرد من طالب التسجيل) وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في موضوع الدعوى". ونرد على ما ورد بالمذكرة الجوابية للهيئة السعودية للملكية الفكرية بما يلي:١- وحيث أنه تم نشر العلامة التجارية محل الاعتراض في صحيفة الملكية الفكرية بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م وقدم هذا الاعتراض بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٢م ما يعني قبوله شكلاً إلا أن الهيئة لم ترد بشأن هذا الاعتراض مما تطلب الأمر معه التقدم للقضاء التجاري المختص بنظر مناعات الملكية الفكرية ٢- منذ التقديم بطلب الاعتراض رسمياً عن طريق نشر العلامة محل الاعتراض بصحيفة الملكية الفكرية خلال المهلة النظامية للاعتراض وقبل نهايتها بمدة "٢٤" ساعة بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٢ وحتى تاريخه لم يصدر للشركة فاتورة سداد الاعتراض على النشر. "مرفق رقم ١ نسخة من تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية للاعتراض وعدم صدور فاتورة الاعتراض حتى تاريخه".٣- تم التواصل مع الهيئة عن طريق مذكر التواصل وبالبريد الالكتروني عدة مرات دون أي رد بخصوص قيد الاعتراض لدى الهيئة، حيث تم زيارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال المهلة النظامية للاعتراض وتم شرح الاشكالية واثبات تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية وكذلك ايضاح أنه بالدخول على صحيفة الملكية الفكرية يتضح أن العلامة لازالت تحت النشر ويمكن الاعتراض عليها، إلا أنه قد تم الافادة من موظفي الهيئة بأن العلامة صدر لها فاتورة تسجيل وهو ما يمنع إصدار فاتورة للاعتراض على العلامة وسيتم إلغاء فاتورة التسجيل ومن ثم إصدار فاتورة الاعتراض ومن ثم قيد الاعتراض لدى الهيئة. مرفق ٢-نسخة من نشر العلامة التجارية المعترض عليها والمرسلات الالكترونية مع الهيئة لمتابعة الاعتراض.٤- بتاريخ ٧/٠٢/٢٠٢٣م تم استلام البريد الوارد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن ما نصه" نفيدكم بأنه تم الاطلاع على الوثائق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لائحة الاعتراض) للعلامة (...) رقم ٣٧٠٢٨٨ بالفئة (٢١)، ووفق ما تجلى لنا من الاطلاع على مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شأنه التأثير على القرار المتخذ من قبل الإدارة (قبول طلب التسجيل)." والذي لم يفسر أسباب رفض الاعتراض. وبالتالي يتضح اتباع موكلتي الطرق النظامية للاعتراض وأن الخلل ناتج عن الهيئة وعدم معالجتها للإشكالية مما نطلب معه إلغاء قرار لجنة الاعتراض وقبول اعتراض موكلتي.٥- وفيما يخص التشابه المربك بين العلامتين محل الدعوى وشهرة العلامة المدعية، ومنعاً للتكرار فنحيل للائحة الدعوى التفصيلية رقم ٠٨١/٢٠٢٣ المؤرخة في ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ والمرفقة بملف الدعوى. استناداَ إلى ما ذكر أعلاه وما تم تقديمه بلائحة الدعوى التفصيلية نطلب من فضيلتكم الأتي:١-قبول هذا الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً.٢-إلغاء قرار رفض الاعتراض على نشر العلامة التجارية (...) رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفئة (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح(...) لتجارة الأدوات المنزلية.٣-إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...)" كلمتا لالي (...) بحروف لاتينية مميزة يعلوها رسم لما يشبه وردة أسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفئة (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح (...) لتجارة الأدوات المنزلية) طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب عن الإيميلات المرفقة من المدعية المتعلقة بالمشكلة النظامية التي واجهتهم عند تقديم الاعتراض على طلب التسجيل وما يتعلق بسداد الرسوم على ان تقدم وكيلة المدعية مذكرتها خلال ٥ أيام ثم يقدم ممثل المدعى عليها جوابه بعد ذلك خلال ١٠ أيام. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغ:(...) بموجب التبليغ رقم (٧٩٦٧٥٤٦٧) والتبليغ رقم (٨١٦١٨٥٠٤) وحيث قدم وكيل الجهة المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ ونصها (إشارة الى طلب فضليكم خلال الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ٠٨/١/١٤٤٥هـ"الجواب عن الايميلات المرفقة من المدعية المتعلقة بالمشكلة النظامية التي واجهتهم عند تقديم الاعتراض على طلب التسجيل وما يتعلق بسداد الرسوم "وعليه افيد فضيلتكم بأن الهيئة تتمسك بما تم تقديمه سابقاً من ردود ودفوع حيال الدعوى وحسب افادة الإدارة المختصة بالهيئة بشأن الإشكالية التقنية التي واجهت المدعية نفيد فضيلتكم بالتالي :١- صحيح أن المستفيد تقدم بطلب اعتراض خلال المدة النظامية عبر نظام العلامات التجارية الالكتروني في اليوم الأخير للنشر.٢- بسبب وجود مشكلة تقنية في إصدار فاتورة الاعتراض لم يتم قيد الاعتراض بنظام العلامات التجارية ولم تصدر فاتورة اعتراض وتم التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة برقم تذكرة (١٣٧٦٧١) لإجاد حل لهذه المشكلة فتم الرد على المستفيد بالرد التالي:" عزيزي المستفيد “ نفيدكم بأنه تم الاطلاع على الوثائق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لائحة الاعتراض)، ووفق ما تجلى لنا من الاطلاع على مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شأنه التأثير على القرار المتخذ من قبل الإدارة (قبول طلب التسجيل)". (مرفق ) الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة:١- رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، لعدم تأسيسها على سند النظام.٢- - إدخال مالك العلامة محل الدعوى طرفاً بالدعوى باعتباره صاحب مصلحة.) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت تأجيل الجلسة للتأمل. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها ممثل الجهة المدعى عليها: (...) وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان وبعد دراسة القضية وتأملها رأت صلاحية الفصل فيها؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً الصادر بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣م المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٣٧٠٢٢٨) بالفئة رقم (٢١) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض اعتراضها على طلب التسجيل المقيد برقم (٣٧٠٢٢٨) بالفئة (٢١) وقبول طلب تسجيل العلامة ، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الطعين قد صدر من الجهة المدعى عليها على هيئة بريد إلكتروني جاء تجاوباً لمراسلة تمت من وكيلة المدعية تطلب فيها قيد اعتراضها على العلامة المسجلة خلال المدة النظامية وفق مرفقات في البريد المرسل حيث لم يصدر لها فاتورة سداد لقيد الاعتراض في النظام حيث لم يتم حل الإشكالية من الجهة رغم المراجعة الحضورية لهم، وقد جاء مضمون القرار بما يلي : "عزيزي المستفيد “نفيدكم بأنه تم الاطلاع على الوثائق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لائحة الاعتراض)، ووفق ما تجلى لنا من الاطلاع على مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شأنه التأثير على القرار المتخذ من قبل الإدارة (قبول طلب التسجيل)". وعليه وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها أن يكون صادراً وفق الشكل المرسوم بالنظام من ذوي الاختصاص، ومتى لم يكن هناك التزام من جهة الإدارة بالشكل والمسار الصحيح وكونه صادر من غير الإدارة المختصة فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب عدم التقيد بالشكل والاختصاص ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن الفقرة (٢) من المادة (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حدد وبشكل مفصل في لائحتها التنفيذية الإدارة المختصة والإجراءات اللازمة لنظر الاعتراض والرد عليه والفصل فيه وفق ما يلي " ٢ - لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل."، وبما أن الجهة المدعى عليها قد أفصحت عن قرارها محل الدعوى بقبول تسجيل العلامة ولم تلتزم بالإجراءات النظامية المترتبة على هذا الإفصاح وإصداره من الإدارة المختصة حيث أن الجهة المدعى عليها لم تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض المقدم من المدعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولم تأخذ من طالب التسجيل ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، ولم تفصل في الاعتراض المقدم وفق ما نصت عليه المادة (١٥) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار القرار حريٌ بالإلغاء وفق ما هو مسطر في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى الصادر بتاريخ ٧/ ٨ /١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب رقم (٣٧٠٢٢٨) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث