حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530290866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570110338/1445
رقم الحكم:4530290866
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110338 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530290866 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570110338 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/08/25هـ الموافق 2022/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عبوات مياه) بثمن إجمالي قدره (1,251,851.82) مليون ومئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (1,000,000.00) مليون ريال،، وطالبت بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (251,851.82) مئتان وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,185) خمسة وعشرون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وبسؤالها عما ترغب في إضافته فقررت الاكتفاء بما قدم؛ وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (251,851.82) مئتان وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة، والذي يمثل باقي ثمن عبوات مياه وردتها موكلتها للمدعى عليها؛ إضافة لأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد توزيع مياه صحيه مبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختميهما. 2- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (1,251,851.82) مليون ومئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (251,851.82) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.