حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530481489

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220693/1445
رقم الحكم:4530481489
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220693 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530481489 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570220693 لعام 1445ه المدعي: شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية بالوكالة رقم (45905594)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445940734)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: تم التعاقد بين موكلتي المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير خدمات دعم وايدي عاملة للمدعى عليها وتحت اشرافها وذلك في توفير خدمات توفير سائقين ومشغلين رافعة شوكية ونجارين وفنيين مكيفات وفنيين أجهزة منزلية وامين مخزن ومراقب وعمالة نظافة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، على أن يُسلم اجرة العمالة كل نهاية شهر، ومدة العقد سنتين من تاريخه , وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6.335.598) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بنهاية كل شهر ميلادي تصدر فاتورة بالمبالغ المستحقة من تاريخ بداية العقد 17\07\1442هـ الموافق 01\03\2021م الى تاريخ 12\01\1445هـ الموافق 31\07\2023م , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال خدمات بقيمة (6.335.598) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمان وتسعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (لجوء المدعي للجهات القضائية وتوكيل محامي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١(6.335.598) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمان وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (630000) ستمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق بتاريخ 20\08\2023م ا.هــــ، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بين الطرفين وعقد أتعاب المحاماة، وطلب مهلة لتقديم مصادقة على الرصيد بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة وكشف حساب صادر من المدعية كما قرر أن لديه مستندات إضافية طلب مهلة لإرفاقها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم الجواب، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، ثم جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة ولكل طرف خمسة أيام، على أن يكون جواب المدعى عليه وكالة ملاقياً لكل ما ورد في الدعوى ومستنداتها، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (45905594)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (445940734)، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه المتضمن الدفع بسداد جزء من المبلغ وقدره 269.415 مائتان وتسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال، وقد تضمن جوابه ما نصه: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية وعليه نجيب على فضيلتكم على ما جاء فيها بالآتي: من الناحية الشكلية: ندفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وذلك لما قرره الفقهاء رحمهم الله من أن من شروط الدعوى أن تكون محررة أي معلومة المدعى به قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً وبما أن المدعي وكالة لم يحرر تفصيلاً الأعمال المنفذة من قبل موكلته وما هي الخدمات التي قدمتها وعدد العمالة وأجور العمالة وتفصيل مبلغ المطالبة حسب أيام العمل الفعلية بناءً على آلية احتساب المبلغ الإجمالي بالعقد. من الناحية الموضوعية: من حيث التعاقد وتاريخ العقد الموافق 1.3.2021م وموضوع العقد وتاريخ ابتداء التعامل في 1.3.2021م لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 28.2.2023م فصحيح وأما فيما يخص مطالبة المدعية فغير صحيح ابتداءً في أنها طالبت بفترة لما بعد انتهاء مدة العقد دون تقديم ما يفيد تمديد العقد بناءً على ما جاء فيه نصاً سوف تكون مدة العقد 2 سنة اذا رغب الطرف الأول في تمديد العقد يمكن أن يمتد الطرف الأول أو المقاول عن طريق البريد الالكتروني الرسمي أو عن طريق إصدار خطاب أن كم من الوقت يريده الطرف الأول. إضافةً إلى أن وكيل المدعية ذكر بلائحة دعواه بأن مدة العقد سنتين ابتداءً من تاريخ 1.3.2021م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة حتى تاريخ 31.7.2023م مبلغ وقدره 6.335.598 ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وأقر بأنه لم يسدد منها شي ونجيب على فضيلتكم بأن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً ابتداءً في كشف الحساب المقدم من قبلهم كبينة في الدعوى جاء في مضمونه بأن قيمة المطالبة حتى تاريخ 31.7.2023م مبلغ وقدره 6.202.351,18 ستة ملايين ومئتان واثنين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية عشر هللة. ثانياً أقر وكيل المدعية بالدعوى المقامة من موكلته ضد شركة عيدي المتحدة المحدودة والمقيدة برقم 4471069416 بصحة استلام موكلته لمبلغ وقدره 269.415 مئتان وتسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال من شركة يوسف عبدالوهاب ناغي مرفق نسخة من اقرار وكيل المدعية. ثالثاً جاء بلائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بأن موكلتي لم تسدد شي من تكلفة الأعمال المنفذة والتي بلغت ابتداءً من تاريخ 1.3.2021م وحتى تاريخ 31.7.2023م مبلغ وقدره 6.335.598 ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال ونجيب على فضيلتكم بأن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث أنه توجد سدادات من موكلتي للمدعية بمبالغ تتجاوز مليون وستمائة ألف ريال سعودي في عام 2023م فقط ونظراً لكبر حجم ايصالات التحويلات البنكية نرفق لفضيلتكم جزءاً منها. رابعاً وفيما جاء بخصوص كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية على مطبوعات موكلتي واللائحة الاعتراضية المقدمة من قبلنا وعليه نفيدكم بأن كشف الحساب لم يتضمن قيمة مديونية على موكلتي إنما جاء بعموم المبالغ المستحقة على الشركتين بناءً على كشوف الحساب المقدمة من المدعية فقط. خامساً فيما يخص مطالبة وكيل المدعية بمبلغ وقدره 630.000 ستمائة وثلاثون ألف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي مما أدى إلى لجوء المدعية للجهات القضائية وتوكيل محامي فإن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً وأبلغ دليل على ذلك محاولة موكلتي للتوصل مع المدعية لأكثر من تسوية قبل إقامة الدعوى إلا أن المدعية ترفض ذلك بطلبها سدادنا أتعاب محاماة بقيمة 500.000 خمسمائة ألف ريال سعودي ومن ثم النظر في التسوية وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة يكون لدى المحكمة أولاً إن ثبت صحة مماطلة موكلتي وإلجاء المدعية للجهات القضائية. وبناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم صحة المطالبة ا.هــ، ثم عقب المدعي بالرد وبرفقه مطابقة رصيد إلى تاريخ: 20/5/2023م بمبلغ قدره 5250038,03 ريال/هللة، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بكامل الأعمال وبذات مبلغ المطالبة، ونص جوابه ما يلي: طلب وكيل المدعى عليها صرف النظر لعدم تحرير الدعوى , واجيب لفضيلتكم ان من يطلب إعادة تحريرها فهو فضيلتكم ويتم إعادة تحريرها، أما المدعى عليها فلديها كامل تفاصيل والعلم عن هذه الدعوى بناء على إجابتهم الموضوعية، وإقرارهم بالمبالغ المستحقة لموكلتي باللائحة الاعتراضية المقدمة في القضية التي أقيمت من موكلتي المدعية ضد شركة عيدي وانتهت بحكم مكتسب القطعية، وأيضا بقيام وكيل المدعى عليها قبل انعقاد الجلسة الأولى بالتفاوض على سداد المبلغ لمدة سنة أو الإطالة بالمحاكم، وأيضا الى إجابتهم الموضوعية في هذه القضية. ثانيا ذكر وكيل المدعى عليها إن مدة العقد سنتين ولم يتم تمديد العقد وجوابي عليه نعم صحيح , وبالفترة ما بعد العقد تم التواصل فيها من بشركة المدعى عليها , ويوجد بها ايميلات مرفقة لفضيلتكم للاطلاع عليها, ومطابقة رصيد. ثالثا: ذكر وكيل المدعى عليها انه قاموا بسداد لموكلتي مبلغ وقدره 269.415 مئتان وتسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال من شركة يوسف عبدالوهاب ناغي وهو صحيح وتم خصم هذا المبلغ من قيمة المطالبة كما هو مرفق بكشف الحساب. رابعا: ذكر وكيل المدعى عليها أنهم قاموا بسداد لموكلتي مبالغ لقيمة العقد طيلة فترة العقد، واجيب لفضيلتكم ان موكلتي لم تنكر بقيام سداد مبالغ من المدعى عليها, وكشف الحساب المرفق هو لقيمة المبالغ المستحقة الى نهاية شهر سبتمبر 2023. خامسا: ذكر وكيل المدعى عليها أن كشف الحساب المقدم بعموم المبالغ المستحقة على الشركتين بناءً على كشوف الحساب المقدمة , وهو صحيح وفيه إثبات استحقاق موكلتي مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره 5681921 ريال خمسة مليون وستمائة وواحد وثمانين الف وتسعمائة وواحد وعشرين ريال الى نهاية شهر 2023,5م. وأشير لفضيلتكم ان إقرار المدعى عليها بالمديونية لموكلتي المدعية باللائحة الاعتراضية المقدمة بالقضية المقامة ضد شركة عيدي هو إثبات لصحة مطالبة موكلتي المدعية , والتي لم يقوم وكيل المدعى عليها بالإجابة عليه. سادسا: ذكر وكيل المدعى عليها اعتراضهم على مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي وقيامهم بمحاولة للتواصل على تسوية مع موكلتي المدعية فهذا يدل على صحة دعوى موكلتي وعلى المبالغ المستحقة لها , حيث أن المدعى عليها طلبت تسوية المبلغ المستحق والمطالب به في هذه الدعوى بسداد قيمتها لمدة اثنى عشر شهر، وهذا الذي قامت برفضه موكلتي المدعية , لعدم الجدية بالتزامهم بذلك سابقا ا.هـــ، فطلب المدعى عليه وكالة مهلة لتقديم الرد، عليه جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرة ختامية ابتداء من المدعى عليه وكالة ولكل طرف ثلاثة أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر أنس سلمان رباح السحيمي بالوكالة عن المدعية برقم (45905594)، وحضر لحضوره محمد مداد الرحمن محمد رشاد آل ادريس بالوكالة عن المدعي عليها برقم (445940734) ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المصادقة على الرصيد وقدره 5250038.03 ريال/هللة مخصوماً منه المبلغ المسدد وقدره 269,415,03 ريال/هللة، مع تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة، وأحتفظ بحق موكلتي في إقامة دعوى مستلقة للمطالبة بالحقوق المتبقية، هكذا قرر، كما جرى الاطلاع على عقد أتعاب المحاماة المتضمن في بند الأتعاب ما نصه: تم الاتفاق على أن تكون أتعاب المحامي 630000 ستمائة وثلاثون ألف ريال، تدفع بعد الحكم لصالح المدعي وتنفيذ الحكم للمبالغ المستحقة له، أو عند الانتهاء من القضية صلحاً أو قضاءً ا.هــــ، وبعرض ذلك عليه أجاب بأنه هو من حرر العقد وأن العقد اشترط الاستحقاق بعد تنفيذ الحكم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان والإيراد، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية والحالة في ذمتها بالإضافة لتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 630000 ستمائة وثلاثون ألف ريال، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره 269,415,03 ريال/هللة كما دفع بأن فترة المطالبة لما بعد انتهاء العقد وقد شرط فيه أنه في حال رغب الطرف الأول - المقاول وهو المدعى عليه - بالتمديد فإن عليه تقديم إيميل رسمي وأن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت تمديد العقد، عليه وحيث قدَّم المدعي وكالة بينته على دعواه المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومستند المصادقة على الرصيد بمبلغ قدره 5250038.03 ريال/هللة، كما قدَّم عقد أتعاب المحاماة، تأسيساً على ذلك وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في مبلغ المصادقة على الرصيد وقدره 5250038.03 ريال/هللة مخصوماً منه المبلغ المسدد وقدره 269,415,03 ريال/هللة واحتفظ بحق موكلته في إقامة دعوى مستلقة للمطالبة بالحقوق المتبقية، وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مستند المصادقة على الرصيد فاتضح أنه صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وقد تضمن المصادقة على مبلغ قدره 5250038.03 ريال/هللة وأنه مطابق لأرصدة المدعى عليها، ويعد ذلك بمنزلة الإقرار وهو حجّة على صاحبه مؤاخذٌ به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، لذا ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المدعى به، وأما عن طلب المدعي وكالة تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة؛ فبما أنه جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المتضمن في بند الأتعاب ما نصه: تم الاتفاق على أن تكون أتعاب المحامي 630000 ستمائة وثلاثون ألف ريال، تدفع بعد الحكم لصالح المدعي وتنفيذ الحكم للمبالغ المستحقة له، أو عند الانتهاء من القضية صلحاً أو قضاءً ا.هــــ، وحيث قرر المدعي وكالة أنه هو من حرر عقد الأتعاب وأن العقد اشترط الاستحقاق بعد تنفيذ الحكم، مما يتبين معه أن موعد استحقاق المحامي للأتعاب معلَّقٌ لحين تنفيذ الحكم، وهذا التفسير يتماشى مع منصوص العقد وإن كان محتملاً لغيره، ولكن يؤاخذ المدعي وكالة بتفسيره الذي يعد بمنزلة الإقرار والحال هذه، وعليه فلا يصح إلزام المدعى عليها بالتعويض قبل تنفيذ الحكم؛ لأنه لم يتحقق الضرر الذي يعد أحد أركان التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه، لذا ولجميع ما تقدَّم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (4,980,623) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه، وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570220693 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570220693 لعام 1445ه المدعي: شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية والحالة في ذمتها بالإضافة لتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 630000 ستمائة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 03/04/1445هـ الذي قضى: بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (4,980,623) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 13/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ونصه (أسباب الاستئناف: مخالفة الحكم لنص المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. الطلبات: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية. ثانياً: وفي الموضوع: نقض الفقرة ثانياً من الحكم عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي بالتعويض عن أضرار التقاضي كما اطلعت الدائرة على اعتراض محامي المدعى عليها ونصها (أولاً: - بيان الحكم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة بأن تدفع عبد الوهاب ناغي المتحدة. للمدعية شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة مبلغاً وقدره (4.980.623) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثانياً - التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلاً وذلك لتقديمه خلال المدة المقررة نظاماً. ثالثا: التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض موضوعاً وذلك استناداً على ما يلي: - 1- استندت الدائرة الموقرة في أسباب الحكم محل الاعتراض على أنه قدم المدعى وكالة بينته على دعواه المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومستند المصادقة على الرصيد بمبلغ وقدره 5250038.03 ريال/هللة... إلخ، وبما أن المدعى حصر دعواه في مبلغ المصادقة على الرصيد وقدره 5250038.03 ريال/هللة مخصوماً منه المبلغ المسدد وقدره 269415.03 ريال/هللة... الخ). وينبغي أن أشير لفضيلتكم نحو هذا الأمر بأن مطابقة الرصيد المستند عليها في الحكم محل الاعتراض تضمنت اختلافات بين الرصيد المشار إليه من المدعية والرصيد المذكور من قبل موكلتي مما يضعف جانب الاعتماد عليها كإقرار وحجة على موكلتي حيث أن هناك مبالغ مالية لم يتم خصمها من مطابقة الرصيد ومنها قيمة أضرار وتلفيات تسببت فيها المدعية عدد (10) ثلاجات وقد تم إشعارها بتاريخ 2022/5/24م لخصم مبلغ التلفيات وقدره (53.590) ألف ريال وأجابت المدعية بموافقتها على خصم المبلغ إلا أنه بمراجعة كشف الحساب اتضح لدينا عدم خصم المبلغ المشار إليه، إضافة إلى تغيب بعض عمال المدعية عن أداء العمل لأسباب تعود للمدعية مما يستوجب خصم أيام الغياب من الفاتورة الشهرية ولم يتم خصم قيمة هذه المبالغ. رابعاً: وبناء عليه وكل ما سبق ذكره وبيانه فإنني التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض وإعادة نظر القضية مرافعة وفقاً أبديته من ملاحظات اتجاه الحكم محل الاعتراض.) وبطلب جواب من وكيل المدعية على ما ورد في اعتراض وكيل المدعى عليها أجاب بان ما ورد في اعتراض المدعى عليها لم يتم ذكره امام الدائرة الابتدائية كما انه غير صحيح حيث ان مطابقة الرصيد كانت بعد الاضرار التي يدعونها بسنه تقريبا كما ان لديهم ايميلات تثبت حسم قيمة الاضرار في حينها وعقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على ان عمال المدعية تسببوا في اضرار بالأجهزة الكهربائية الموردة لعمال المدعى عليها ومن ضمنها ما تم تقديمه في الاعتراض ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد دراسة أوراق القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها وما بني عليه من أسباب وبعد اطلع الدائرة على الاعتراضين المقدمين من طرفي الدعوى تبين أنهما مقبولان شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما قدمه طرفا الدعوى من دفوع والذي لم تخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، فإن الدائرة لم تجد فيهما ما يؤثر على ما خلص إليه حكم الدائرة الابتدائية، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده حكم الدائرة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراضين شكلاَ ورفضهما موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (03/04/1445) في القضية رقم (4570220693) القاضي: بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مزايا الأداء للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (4,980,623) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث