حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570354559/1445
رقم الحكم:4530325718
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570354559 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325718 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570354559 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4471197342) وتاريخ 1444/12/18هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول مع مشغل وجرافة عكسية (...) مع المشغل وممهدة مع مشغل وكوستر مع السائق (...) مع السائق (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شيول مع مشغل وجرافة عكسية (...) مع المشغل وممهدة مع مشغل وكوستر مع السائق (...) مع السائق (...) لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (127,075.00) ، بثمن إجمالي قدره (284,992.68) ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (284,992.68) بتاريخ 1444/07/2هـ سدد منه (29,155.73) والمبالغ حالة السداد هي (255,836.95) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/2هـ الموافق 2023/01/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/02/21هـ الموافق 2022/09/17م حتى 1444/07/2هـ الموافق 2023/01/24م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ۱۸۳,۰۰۰۰۰۰) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .) وذلك حسب الصك رقم (4431071107) وتاريخ 1444/12/28هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-احواج صاحب الحق للشكاية للحصول على حقه الثابت في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى (تكليف محام للمرافعة والمدافعة وسداد اتعابه)، بتاريخ 1445/03/19هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (24,045.00) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (24,045.00) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 02/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (24,045.00) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال، كما حصر بينته في صك الحكم الصادر وعقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية التي تثبت سدادها وفاتورة بسداد مقدم الأتعاب بمبلغ 3.000 ريال، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,045) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال ، تمثل قيمة التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (4471197342) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، كما ظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بنسبة (5%) من المبلغ المحكوم به، وذلك بعد تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكبد الأتعاب وسدادها، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (9.150) تسعة آلاف ومائة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث