حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530301104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570312534/1445
رقم الحكم:4530301104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570312534 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530301104 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570312534 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/05/15هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (439) أربعمائة وتسعة وثلاثون أرز برمل (40) كيلو عدد أكياس (236) + ارز برمل عدد أكياس (113)+ ارز كروا (40) كيلو عدد أكياس (90)، بثمن إجمالي قدره (38,922) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (38,922) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة، برقم (...)، وتاريخ (...)، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (38,922) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/03/26هـ وفيها: حضر المدعي (...) أصالة عن نفسه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38.922) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمئة واثنان وعشرون ريال، قيمة بيع بضاعة سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالإضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر أنه أرفق شيك رقم (...) بتاريخ: 2018/09/16م بقيمة المطالبة، وورقة الاعتراض الصادرة من (مصرف الإنماء)، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، ثم سألته الدائرة عن تقديم مستندات تثبت لجوؤه لمكتب محامي مرخص؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه ذلك، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (38,922) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى توريد بضاعة بين تاجرين، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في شيك رقم (...) بتاريخ: 2018/09/16م بقيمة المطالبة، وورقة الاعتراض الصادرة من مصرف (...)، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للمادة (53) و(55) من نظام الإثبات، وأما عن طلبته أتعاب التقاضي؛ وحيث حضر بنفسه، ولم يثبت أنه لجأ لمكتب محاماة لتقديم الدعوى أو أخذ الاستشارات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (38.922) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمئة واثنان وعشرون ريال. ثانيا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث