حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530279839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530279839

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570110240لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530279839 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية ٤٥٧٠١١٠٢٤٠لعام ١٤٤٥هــ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاستيك تغليف وتعبئة، بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٩٣٦.٣٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، سددت منه (٨٨,٧٥٥.٥٠) ثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن تسديد حق المدعية الثابت لديها مما أدى إلى لجوء المدعية إلى توكيل محامي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) أربعة آلاف وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال وثمانون هللة. ٢- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، والمتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية، بعدد (١٢) فاتورة، ومذيل بالتوقيع بالتسليم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية أحال إلى ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على ما قدمه في صحيفة الدعوى والمرفقات. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق قيمة المواد المورّدة. وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف مجموع الفواتير المقدمة في المرفقات عن مبلغ المطالبة حيث مجموع مبلغ الفواتير في المرفقات هو مبلغ قدره (٣٦,٥٩٨.٨١) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة، بما فيها الفواتير غير الموقعة وعن سبب خلو بعض الفواتير من التوقيع أجاب قائلًا: المبلغ الصحيح هو مبلغ المطالبة وبالنسبة للتواقيع فهي غير ظاهرة بسبب التصوير وسأقوم بإرفاق ملف فيه جميع الفواتير بصورة واضحة عبر النظام هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام والبينة على مصاريف التقاضي ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن الربط ما بين المدعى عليها ومطعم دايت ستيشن المذكور في الفواتير أجاب قائلًا: دايت ستيشن هو الاسم التجاري للمطعم المملوك للمدعى عليها. فأفهمته الدائرة بتقديم البينة على الربط ما بين المدعى عليها والمطعم المذكور عبر النظام خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: وبسؤال المدعي عن عدم تقديم ما طلب منه خلال المدة المحددة إعتذر عن هذا ، فأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدائرة وإلا سيتخذ بحقه المقتضى النظامي ففهم ذلك واستعد بالالتزام بما تحدده الدائرة ، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) أربعة آلاف وثمانية عشر ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب وفواتير، والممهورة بتوقيع المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ؛ وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) أربعة آلاف وثمانية عشر ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : أولًا: مبلغًا قدره (٤٠,١٨٠.٨٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا: مبلغًا قدره (٣,٠١٣.٥٦) ثلاثة آلاف وثلاثة عشر ريال وستة وخمسون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث