حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530321328
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129921/1444
رقم الحكم:4530321328
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129921 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530321328 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471129921 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهما ذكر فيها: أن موكله يطلب إثبات عزله من إدارة شركة (...) وشركاه وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لأنه ترتب عليها ديون ومستحقات مالية، ثم تقدم بطلب إعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة لدى وزارة التجارة وأجيب بأنه لا يمكن عزله لكون السجل التجاري للشركة منتهي، ثم ختم لائحته بطلب عزله من الشركة وإعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة. قيدت القضية وعقدت الدائرة جلسة 3/12/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار له بعاليه فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليهما وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيانات المدعى عليهما وتحرير الدعوى عبر النظام، كما رأت الدائرة رفع الجلسة لدراسة صفة المدعى عليهما. وفي جلسة 8/1/1445هـ، تبين عدم تبلغ المدعى عليهما وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم طلب إدخال لشركة (...) المقيدة بالسجل التجاري بمملكة البحرين برقم (...) وتاريخ م25/3/1982 فاستعد بذلك وعليه ستقوم الدائرة بإبلاغ المدعى عليهما شركة (...) و(...) وذلك بعد تقديم طلب الادخال. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تقدم بطلب إدخال عبر النظام شركة (...) وشركاه (...) الجنسية ذات السجل التجاري رقم (...) فرفضته الدائرة لكونه غير الشركة المطلوب إدخالها. وفي جلسة 14/2/1445هـ، حضر المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليهما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد قدم طلب إدخال في ملف هذه القضية وبالاطلاع عليه تبين أنه لا يتوجه إلى شركة (...) ((...) الجنسية) وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إثبات عزل موكله من إدارة شركة (...) وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لأنه ترتب عليها ديون ومستحقات مالية، ولأنه تقدم بطلب إعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة لدى وزارة التجارة وأجيب بأنه لا يمكن عزله لكون السجل التجاري للشركة منتهي. ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي تراعى قبل الفصل في موضوع الدعوى وذلك استنادًا للمادة (30/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وبناءً عليه فإنه يتعين على الدائرة بحث شرط الصفة قبل الفصل في موضوع الدعوى؛ وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة. وحيث إن طلب المدعي في هذه الدعوى هو إثبات عزله من إدارة شركة (...) وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث إن الشركاء في هذه الشركة هما (شركة (...) – (...) الجنسية) و((...) – (...) الجنسية) وذلك بموجب قرار الشركاء بشركة (...) وشركاه بتعديل مجلس المديرين المطلوب إثبات عزل المدعي من إدارتها، وحيث إن الدائرة وقبل بحثها موضوع الدعوى تبين أن المدعي لم يقم الدعوى في مواجهة من له صلاحية في عزله من إدارة الشركة كما أن الدائرة قد طلبت من وكيل المدعي التقدم بطلب إدخال للشريك (شركة (...) – (...) الجنسية) ولم يمتثل ذلك؛ وعليه فإنه يتعذر على الدائرة المضي في نظر الدعوى موضوعًا مما تنتهي معه إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليهما/ (...) بطاقة رقم (...) ((...) الجنسية) و(...) بطاقة رقم (...) ((...) الجنسية). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530321328 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471129921 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إثبات عزل المدعي من إدارة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 22/02/1445هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليهما/ (...) بطاقة رقم (...) ((...)الجنسية) و(...) بطاقة رقم (...) ((...)الجنسية) ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المقيد برقم ( 4510498753) مبيناً فيه بأن الدائرة طلبت إدخال شركة حسن محمد جواد وأولاده سجل تجاري بحريني رقم (...) وقد تم رفع طلب الإدخال عبر بوابة ناجز إلا أن النظام لم يقبل رقم السجل التجاري، وتم الامتثال لطلب الدائرة بطلب إدخال السجل البحريني للشركة، وقد تم بيان الإشكالية لفضيلة قاضي الدائرة ناظر القضية، مما ألجأنا لرفع طلب الإدخال بالسجل التجاري السعودي وتم استلامه برقم (...)، واختتم بطلب إعادة النظر في الحكم، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين 1/4/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما لتعذر تبلغهما بواسطة النظام، وقررت الدائرة فتح المرافعة، حيث اكتفى وكيل المدعي (المستأنف) بما قدمه، وتمسك به، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، التي قررت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وحيث طلب المدعي إثبات عزله من إدارة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لأنه قد ترتب على الشركة ديون ومستحقات مالية، ويبتغي من ذلك إعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة، وحيث نصت المادة الثانية والأربعون من نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ فيما يتعلق بعزل المدير على الآتي: 1-ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 2- إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 3- يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم، ولما كان من البين والثابت صدور قرار الشركاء بتعديل مجلس المديرين في شركة (...) – محل الدعوى – المؤرخ في 27/1/1443هـ المتضمن في الفقرة ثانياً: عزل السيد/ (...)، بطاقة هوية رقم (...) من مجلس المديرين وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 17/2/1442هـ الموافق 1/10/2020م، وحيث أبانتْ المادة الثانية والأربعون من نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ المشار إليها عن التدابير النظامية التي يصدر بموجبها عزل المدير، وقد تحقق المقصود بالإجراء المتخذ من مجلس المديرين بعزل المدير (المدعي) بموجب القرار المشار إليه، وبالتالي فلا حاجة لعزله بحكم قضائي، حيث أجازت المادة المشار إليها في فقرتها الثالثة اللجوء إلى القضاء بعد تعذر استيفاء الإجراء في الفقرتين الأولى والثانية – بحسب الحال- من المادة المشار إليها، وأما طلب المدعي بإثبات عزله قضاءً، ففضلاً عن عدم استناده إلى نصٍ نظامي يجيزه ؛ فلا يصدق عليه مفهوم الخصومة القضائية، ولا المخالفة الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، حيث إنَّ غاية المدعي من طلبه الماثل هو إعفاؤه من المسؤولية تجاه ديون الشركة والمستحقات عليها، والدائرة لا تملك إعفاء ذوي الشأن من المسئولية التقصيرية المنسوبة إليهم عند حدوث موجبها، واكتمال أركانها، ولما كان طلبُ المدعي داخلاً في جملة الحقوق النظامية المكتسبة للشركاء بموجب نظام الشركات، حيث أجاز النظام عزل المدير سواءٌ كان شريكاً، أو من غير الشركاء، معيناً في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وهذه الحقوق المقررة نظاماً في نظام الشركات لا يفتقر الحصول عليها والتمكين منها إلى حكم قضائي، وذلك لتمكين ذوي الشأن منها بقوة النظام ؛ فإنَّ الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/2/1445هـ في القضية رقم (4471129921) القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليهما/ (...) بطاقة رقم (...) ((...) الجنسية) و(...) بطاقة رقم (...) ((...) الجنسية) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.