حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172075/1444
رقم الحكم:4530325697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172075 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325697 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٠٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للكهرباء والإنارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح بين الأطراف فأستمهلا لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم في الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٦٦٩٨٥ريال. كما حصر بينته في الايميل المرسل من قبل المدعى عليها بمطابقة الرصيد وكشف حساب للمدعى عليها من موكلتي والفواتير المستلمه من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة إرسال تحرير دعوى موكلته وذلك بإرفاق تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد على الدعوى برد صريح وملاقي بالشكل والموضوع وذلك خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (إن موكلي يمتلك مؤسسة تجارية باسم مؤسسة (...) التجارية والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) ويوجد عدة تعاملات تجارية بين موكلي والمدعى عليها حيث يقوم موكلي بتوريد معدات ثقيلة وملحقاتها لصالح المدعى عليها ويتم السداد بعد التوريد بناء على كشف حساب المدعى عليها لدى موكلي، وبتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢م قام موكلي ببيع شاحنة نوع(...) (...) ) لوحة رقم (...) للشركة المدعى عليها (مرفق١) بمبلغ وقدره ١٦١.٠٠٠ مئة وواحد وستون ألف ريال المثبت بالفاتورة الضريبة (مرفق٢)، كما قام أيضاً ببيع عدة ملحقات وخدمات للشاحنة المذكورة بمبلغ إجمالي وقدره ٤.٤٨٥ أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال المثبت بالفاتورة الضريبة (مرفق٣)، وتفصيلها كالتالي: ١- عدد ٢ كفر (...) جديد بمبلغ ٣.٥٦٥ ريال شامل الضريبة. ٢- عدد ٢ فلتر زيت (...) بمبلغ ٢١٥ ريال شامل الضريبة. ٣- عدد ١ فلتر ديزل (...) بمبلغ ٨٥ ريال شامل الضريبة. ٤- زيوت ماكينة (...) شامل التغيير بمبلغ ٤٧٠ ريال شامل الضريبة. ٥- غسيل كامل (...) بمبلغ ١٥٠ ريال شامل الضريبة. كما تسببت المدعى عليها بمخالفات مرورية بسبب استخدام الشاحنة قبل نقل ملكيتها بمبلغ وقدره ١.٥٠٠ ألف وخمس مائة ريال، وتم إشعار المدعى عليها بذلك مباشرةً، وبناء على ذلك أصبح رصيد المدعى عليها بنهاية عام ٢٠٢٢م مديناً لموكلي بمبلغ وقدره (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي (مرفق٤)، وقد قامت المدعى عليها بإرسال بريد إلكتروني يثبت وجود مبلغ وقدره ١٦٥.٤٨٥ ريال لصالح موكلي لم يتم سداده بعد بناء على القوائم المالية للشركة وقد قام موكلي بالرد على البريد المرسل بوجود مبلغ إضافي وقدره ١.٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال غير محتسبة حيث يكون المبلغ الصحيح هو (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي (مرفق٥)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالرد وقد حاول موكلي مراراً وتكراراً التواصل معها للسداد ولكن دون جدوى مما اضطر موكلي لإقامة هذه الدعوى. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي والمحاماة.) ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ( نفيد فضيلتكم بشان الدعوى المقامة والمطالبة بمبلغ (١٦٦.٩٨٥) ريال مقابل قيمه راس تريلا شاحنه ومخالفات مرور قبل الشراء وعده فواتير لصيانه والغسيل.. الخ وبعد الاطلاع عليه لم نجد أي مصادقه اعتماد لصحتها والاستحقاق لهذه الفواتير وجميعها صادره من المدعي كبيان حسابي وعدم وجود عقد بيع يثبت الاتفاق والتوريد بين الطرفين لما يدعيه لكونه يطلب استحقاق لقيمه كما لايوجد طلب عرض للسعر للتوريد وكذلك للشراء لشاحنه تقدمت به موكلتي وقام المدعي بالالتزام بالتوريد او توضيح القيمة السوقية وهل هيا جديده ام مستعمله والتفاهم بذلك. كما ارفق المدعي كشف حساب وليس ختامي معتمد كذلك افاد فضيلتكم بانه يوجد تعاملات أخرى بين الطرفين لم يقوم بتوضيحها وبناء على ما تقدم به المدعي فانه يثبت عدم الاستحقاق لراس التريلا (...) (...) لهذا المبلغ لكونه لم يتم طلب عرض سعر او الاتفاق على صحه الشراء وكذلك لم يتم أي مصادقه لاي بيان حسابي قام بتقديمه المدعي او فواتير. ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين لشراء وبيع شاحنه يتم توريدها وتحديد القيمة المستحقة لها او وجود طلب من المدعى عليها يثبت ما جاء بالدعوى وما استند عليه المدعي لأجل التوريد.) وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته ثم قيام وكيلة المدعى عليها بالرد عليه وباطلاع الدائرة على ردها أفهمتها بأن ردها غير ملاقي فأجابت بأن موكلتها تنكر وجود تعامل مع المدعي لشراء الشاحنة محل الدعوى وتمسكت بأن مطابقة الرصيد تخص تعاملات أخرى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود تعاملات أخرى مع المدعى عليها ؟ فأجاب بصحة ذلك وتمسك بأن المطابقة تمت عن التعامل محل الدعوى، ثم سألته عن وجود مزيد بينه على صحة الاتفاق على بيع الشاحنة محل الدعوى وكون المطابقة تخص هذا التعامل ؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة خلال خمسة أيام وأن هذه المهلة الأخيرة لموكله، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها الصريح على البينات المقدمة، والسدادات التي تمت بعد تاريخ المطابقة، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليها، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (بناء على رد وكيلة المدعى عليها المقدم بتاريخ ١٧ صفر ١٤٤٥هـ والمتضمن إنكار دعوانا، نقدم لفضيلتكم البينات التالية والتي تؤكد صحة دعوانا كما هي محررة: أولا: إقرار وكيلة المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨صفر ١٤٤٥هـ بصحة المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد المرسلة من قبلهم ودفعت بعدم كونها متعلقة ببيع رأس الشاحنة محل الدعوى، دون تحديد سبب استحقاق هذا المبلغ لصالح موكلي؛ وهذا لا يعد جواباً صريحاً مما يثبت صحة دعوانا. ثانيا: وجود محادثة واتساب مع مدير السجل التجاري للمدعى عليها السيد ناصر عوض القحطاني والمتضمنة اعتماد الفاتورة الضريبة للشاحنة وملحقاتها، حيث قام موكلي بإصدار الفاتورة لكامل قيمة الشاحنة مع قيمة قطع الغيار والخدمات في فاتورة واحدة وإرسالها للسيد (...) فطلب السيد (...) الغاء الفاتورة السابقة وجعل قيمة رأس الشاحنة في فاتورة وقيمة القطع والخدمات في فاتورة مستقلة، وقد قام موكلي بتعديل الفواتير وإرسالها مرفق١ ويتضح هنا اعتماد مدير السجل للمبلغ المدون في الفاتورة. ثالثا: أن الفواتير الضريبية المصدرة من قبل موكلي لا يمكن إلغاؤها أو التعديل عليها وذلك لأن موكلي والمدعى عليها قد قاما بإضافتها للإقرار الضريبي الخاص بهما لدى هيئة الزكاة والضريبة. رابعا: وجود كشف الحساب الجاري للمدعى عليها لعام ٢٠٢٢م لدى موكلي مرفق٢ والذي يوضح جميع التعاملات المالية التي تمت خلال السنة المالية، والمؤيد بالحوالات البنكية من المدعى عليها. كما نفيد فضيلتكم بأن موكلي يحصر مطالباته المتعلقة بذمة المدعى عليها في هذه الدعوى ولا يطالب المدعى عليها بأي مطالبات أخرى. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٦٥.٤٨٥مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. ٢: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي والمحاماة.) وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم رده الذي طلبته الدائرة الجلسة الماضية قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وبسؤاله عن سبب التأخر أجاب بأنه يعود لموكله بسبب تأخره في تسليم المستندات، وبعرض المذكرة على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال أربعة أيام عمل ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه، وفي حال تأخر أي طرف فستقرر الدائرة في حقه الإجراء النظام، كما أفهمت الأطراف بإحضار موكيلهم في الجلسة القادمة ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (نجيب على ما جاء في رد المدعى بتاريخ ٣ ٣ ١٤٤٥هـ بشان المطالبة باستحقاق قيمه راس الشاحنة بموجب الفواتير التي يدعي استحقاقها والصادر منه وذلك على النحو الاتي: ١. لم يقدم المدعي أي اثبات اتفاق قطعي بالقيمة المتفق عليها للمبيع والمواصفات محل الدعوى وما يطابق الاستحقاق بشكل صريح وقد عجز عن ذلك حتى يومنا هذا لعدم وجود أي عقد مبرم أصلا او أي اعتماد رسمي بالموافقة على القيمة فيما يطلبه او حتى اعتماد عرض السعر من المدعى عليها. ٢. ما جاء كذلك في المرفقات من رسائل الواتر من محادثه تتضمن طلب (فواتير صيانه) و(سند لأمر ) لشي غير محدد وكذلك طلب (الفزعة ) وطلب (الأصدقاء والمحكمين ) ولم يظهر ما يدل بأثبات القيمة محل الدعوى انه تتعلق بالإقرار من المدعى عليها والمصادقة وهذا يثبت جليا كذلك عدم صحه ما جاء في الدعوى من استحقاق مبلغ راس الشاحنة كما جاء في الدعوى التي يدعيها المدعي كما ان المصادقة بينه غير موصله بيع راس الشاحنة التي يطالب المدعي بسداد قيمتها لكون سعرها لا يتجاوز (٤٠.٠٠٠) ريال تقريبا. ٣. مما يجعل الامر محل ريبه وغموض ان المدعي جعل المصادقة إقرار يتعلق براس الشاحنة لأجل استحقاق مختلف كما انه ارفق عكس ذلك والاقرار بوجود تعاملات أخرى غير مصادق عليها لدى الدائرة ولأجل ابراء الذمة فانه بيع راس الشاحنة محل المطالبة لايزال محل خلاف وقائم وغير محدد القيمة ولا مانع لموكلتي من احالته لخبير لتحديد القيمة او ارجاعه للمدعي لعدم اكتمال الاتفاق بينهما في حال عدم رغبته وليس البيع اجبارا بسعر غير متفق عليه وطلب الحكم من المحكمة. ٤. لم يقدم المدعي أي اعتماد لعرض السعر وكذلك بيان كشف الحسابات التي يدعيه من حساباته والغير مصادق عليها من المدعى عليها مما يثبت انه محل مراجعه وغير نهائية. وعليه فأننا نطلب من عدالتكم النظر والاطلاع او صرف النظر لعدم وجود ما يثبت الاتفاق على المبيع حسب ما يظهر لفضيلتكم ويطلب المدعي استحقاقه وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم، كما حضر المدعي أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألتها عن تفصيل التعاملات الأخرى التي صدرت بموجبها المطابقة محل الدعوى فقدمت عبر أيقونة تبادل المذكرات فاتورتين وعدداً من رخص السير التي أوردتها لإثبات التعامل، فأفهمتها الدائرة بأنها لم تفصل المبالغ المستحقة على موكلتها مقابل المطابقة المرسلة للمدعي فتمسكت بردها السابق، ثم دفعت بأن موكلتها لم تقم بختم مطابقة الرصيد، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بحصر دعواه فحصر مطالبته بمبلغ (١٦٥.٤٨٥) ريال، وأفاد بأن هذه مستحقاته بمواجهة المدعى عليها ولا يوجد أي مستحقات أخرى لأي تعامل معها، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة على صحة دعواه، وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن مطابقة الرصيد تخص التعامل محل الدعوى مع المدعى عليها، وأنها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٥.٤٨٥) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع المعدة الوارد تفصيلها في دعواه وملحقاتها للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليها وجود تعامل مع المدعي لشراء المعدة محل الدعوى، وقدم المدعي مستنداته على الدعوى ومن ضمنها مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها، وقد أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة صدور مطابقة الرصيد من موكلتها ودفعت بأنها تخص تعاملات أخرى، وليس التعامل محل الدعوى، حيث أنكرت وجود اتفاق مع المدعي على شراء الشاحنة محل الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي مستندات موكله على الاتفاق المبرم بين الأطراف وهي مراسلات مع مدير المدعى عليها عن طريق برنامج الواتساب، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن التعاملات الأخرى التي تقابل مبلغ مطابقة الرصيد فلم تقدم أي إجابة على ذلك، كما أنها أقرت بصحة المطابقة ابتداءً ثم رجعت عن إقرارها بالدفع بعدم وجود ختم موكلتها على المطابقة رغم صدور المطابقة من موكلتها، مما يقوى معه للدائرة جانب المدعي، وقد طلبت الدائرة منه أداء اليمين المتممة فأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للكهرباء والإنارة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٦٥.٤٨٥) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث