حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530296173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133488/1444
رقم الحكم:4530296173
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133488 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530296173 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٤٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...)سنة الصنع (...)لمدة (٨٠) ثمانون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٥٧٣.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٢- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم(...) سنة الصنع (...)لمدة (٧٩) تسعة وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,١٦٤.٧٥) خمسة آلاف ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٣- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم(...) سنة الصنع (...)لمدة (٧١) واحد وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٤١٥.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٤- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...)سنة الصنع (...)لمدة (٧٢) اثنان وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٦٨٣.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. ٥- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم(...) سنة الصنع (...)لمدة (٨٠) ثمانون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,١٥٣.٠٠) ستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٦- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...) سنة الصنع (...) لمدة (٧٩) تسعة وسبعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٢١٠.٧٥) خمسة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٧- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...)سنة الصنع (...)لمدة (٢٩) تسعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٩٨٩.٧٥) ألف وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٨- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم(...) سنة الصنع (...)لمدة (٥٠) خمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٢٠٨.٢٦) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي و ستة وعشرون هلله. بثمن إجمالي قدره (٣٦,٦٤٠.٧٥) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٤,٢٥٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م حتى ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م إلى ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨١٥٨٦٤٨٣)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات، وبعد الاطلاع عليها من قبل الدائرة تبين لها أنها غير موصلة فأفهمته الدائرة بأن لهم يمين المدعى عليها فقرر قائلا: أطلب توجيه اليمين النافية على الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين ضده وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٥١٣٤٤٢٥)؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥١٣٤٤٢٥) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن جميع ما قدمته لا يرقى لإثبات الحق في ذمة المدعى عليه وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها وبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده إلا أنه لم يحضر ولأن ذلك يعد نكولا عن اليمين؛ ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من ذات النظام: ١.من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢.إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية ماطالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث