حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530301360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773984/1444
رقم الحكم:4530301360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530301360 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470773984 لعام 1444هـ المدعي: شركة لازوردي للمجوهرات المدعى عليه: مؤسسة فهد محمد الزهراني للذهب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 30/08/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه تم الاتفاق فيما بين موكلتي المدعية والمدعى عليها شفهية بتاريخ 29/11/1439هـ، بقيام المدعية بتصنيع كميات من الذهب والمجوهرات لصالح المدعى عليها ومن ثم قامت المدعى عليها بسداد جزء من التزاماتها تجاه موكلتي المدعية وهذا ثابت بالفواتير المحررة للمدعى عليها وكان سداد الثمن نقدا وحالا، إلا أن المدعى عليها تعسرت ولم تسدد ما بذمتها حتى الآن وحررت مطابقة رصيد للمدعية بتاريخ 31/12/2019م الموافق 05/05/1441هـ محرر عليها توقيع وختم المدعى عليها (مرفق رقم:1) بمبلغ وقدره (2,000,000) اثنان مليون ريال ولم تسددها حتى الآن. أسانيد الدعوى: مطابقة رصيد والفواتير. الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد ما بزمته وهو مبلغ وقدره (2,000,000) اثنان مليون ريال، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب قدّم مذكرة تضمنت أولاً: سبق الفصل في الدعوى: 1/سبق للمدعي أن تقدم ضد موكلي بدعوى أمام المحكمة التجارية الأولى بمكة المكرمة برقم (439001288) وتاريخ 18/1/1443هـ بذات الموضوع وأرفَقَ فيها المدعي نفس المرفقات التي أرفقها في هذه الدعوى (من كشوفات وفواتير مبيعات) وقد صدر فيها صك الحكم (437485128) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمّن (عدم قبول الدعوى) (مرفق رقم 1). 2/تقدم المدعي بنفس الموضوع أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بالطائف برقم طلب (401014200309081) يطالب فيها بالشيك رقم (00000039) بقيمة مليونين ريال وهو نفس المبلغ الذي يطالب فيه في هذه الدعوى (مرفق رقم 2) ومعلوم أنه لا يجوز قانونا المطالبة بنفس المبلغ بأكثر من قضية لذلك أطلب رفض دعوى المدعي لسبق الفصل فيها. ثانياً: أطلب تكليف المدعي لتحرير دعواه بشكل تفصيلي ليتسنى لي الرد عليها بجواب ملاقٍ، وبتاريخ 6/10/1444هـ قدّم وكيل المدعية مذكرة تضمّنت: (نتقدم لفضيلتكم بطلب تغيير موضوع القضية وطلبات المدعية وفقا لنص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية فقرة أ والتي تنص على أن) للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. (وذلك لما طرأ لنا من أسباب تقتضي فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها حيث أن موكلتي قد باعت على المدعى عليها ذهب عيار (21) بوزن (6621) جرام وأجور مصنعية بقيمة (294.675) ريال ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء مقابل ثمن ما ذكر من قيمة الذهب وأجور المصنعية وذلك بخداع المدعى عليها لموكلتي حيث أنها أوهمت موكلتي بدفع الثمن بسند شيك قيمة الوفاء بما سبق ذكره من المشغولات الذهبية وأجور المصنعية ولكن اتضح لموكلتي أن الشيك رقم (39) بتاريخ: 1/10/2020 م، محل الوفاء بدون رصيد وتم رفع طلب تنفيذ رقم (401014200309081) بتاريخ: 25/3/1442ه بمحكمة التنفيذ بالطائف ولم يتم استيفاء قيمة الشيك حتى الآن وبذلك قد خالفت المدعى عليها أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك حيث أنها ارتكبت فعل الربا المحرم شرعا وذلك بعدم دفع الثمن حالا وقت مجلس البيعة وحتى الآن وذلك بتسليم موكلتي شيك بدون رصيد كما سبق وأوضحنا لفضيلتكم وذلك خلافا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، أنه قال: (الذهب بالذهب، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) وبذلك فإن ما قامت به المدعى عليها بعدم دفع الثمن في مجلس البيعة يعتبر في الشريعة الإسلامية ربا وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ترفضه موكلتي وتأسيسا على ما سبق.. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم فسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبيع وهو ذهب عيار (21) بوزن (6621) جرام، وأجور مصنعية بمبلغ وقدره (294.675 ريال). ثم بتاريخ 12/10/1444هـ قدّم وكيل المدعى عليها تضمّنت: (رداً على ما جاء بالطلب العارض المقدم من وكيل المدعي فإنني أجيب بالآتي: أولاً: إن الطلب الأصلي في الدعوى المقامة من وكيل المدعي هو (إلزام موكلي بسداد مبلغ مليونين ريال من ثمن كمية من الذهب والمجوهرات)، وفي الطلب العارض يطلب وكيل المدعي (فسخ عقد البيع وإلزام موكلي بإرجاع المبيع والمطالبة بأجور مصنعية) وحيث أن الطلب العارض مخالف للطلب الأصلي مما يتعين معه رفض الدعوى استناداً للفقرة (79/11) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة (83) من نظام المرافعات التي تنص [إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء] علماً أن وكيل المدعي قد أقر بتحرير دعواه الأصلية (أن المدعى عليها قد سددت جزء من التزاماتها تجاه المدعية حسب الفواتير المحررة للمدعى عليها) وهذا يعني أن المدعية تقر باستلامها لجزء من الثمن وتطالب بهذه الدعوى بباقي الثمن، فكيف يطالب وكيل المدعية بطلبه العارض بإرجاع المبيع وقد أقر بدعواه الأصلية بقبض موكلته لجزء من الثمن؟ مما يدل دلالة واضحة على مخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي. ثانياً: التناقض في أقوال وكيل المدعية بين الدعوى الأصلية والطلب العارض: ففي الدعوى الأصلية ذكر [أن المدعى عليها قد سددت جزء من التزاماتها تجاه المدعية حسب الفواتير المحررة للمدعى عليها] في حين ذكر بالطلب العارض: [فإن ما قامت به المدعى عليها بعدم دفع الثمن في مجلس البيعة يعتبر في الشريعة الإسلامية (ربا)] والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يقر وكيل المدعية بالدعوى الأصلية بدفع جزء من الثمن وينفي دفع الثمن بطلبه العارض؟ وهذا التناقض محل نظر! ثالثاً: إن تقديم الطلب العارض جاء بعد تاريخ مذكرة الرد التي أرفقناها بجلسة 30/8/1444هـ، حيث أدرك وكيل المدعية ـ بعد أن اطلع على ردنا ـ بأن دعواه سوف تُرد لسبق الفصل فيها، مما حذا به لتقديم الطلب العارض كمحاولة منه لتدارك الخطأ الذي ارتكبه في دعواه الأصلية. رابعاً: لكل ما ذكرته أطلب من فضيلتكم: رفض الدعوى أو صرف النظر عنها لسبق الفصل فيها.)، وبجلسة 13/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتبين للدائرة بعد أن تقدم المدعى عليه برده على الدعوى بأن الدائرة التجارية الأولى قد حكمت في القضية بعدم القبول لعدم التحرير ولما تقرر فإن الدائرة ستحيل القضية لصاحب الفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدائرة المختصة، وبجلسة 27/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بطلبه العارض المتضمن طلب تعديل دعواه وذلك بطلب فسخ عقد بيع الذهب من موكلته لصالح المدعى عليه، وذلك لعدم سداده قيمة الذهب، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بأن تغيير دعوى المدعية موجب لرد الدعوى، كما دفع بأن المدعية تقدمت بشيك بكامل المبلغ ضد موكله بمحكمة التنفيذ، كما أحال بجوابه على ما قدمه في تبادل المذكرات، وبعرض ذلك على المدعي أقرّ بصحة تنفيذ الشيك وأن موكلته مستعده بإلغاء التنفيذ، وبسؤال المدعى عليه عن صحة عدم سداد موكله لقيمة الذهب ومطابقة الرصيد وما آل إليه الذهب، استمهل لتقديم إجابة مفصلة، وبجلسة 17/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشار وكيل المدعى عليه أنه تقدم بمذكرة بتاريخ 16/11/1444هـ والمتضمّنة: (رداً على سؤال فضيلتكم بالجلسة السابقة عن صحة عدم سداد موكله لقيمة الذهب ومطابقة الرصيد وما آل إليه الذهب فإنني أجيب بالآتي: أولاً: فيما يخص سداد قيمة الذهب: قام موكلي بسداد قيمة الذهب كاش عن طريق مكتب الراقي الواقع في مدينة جدة العائد للمدعية ولم نتمكن من إحضار فواتير القبض التي تثبت السداد بسبب إغلاق المكتب المذكور من قبل الحكومة لوجود تعاملات مالية مشكوك في صحتها. علماً أن موكلي قد أرسل رسالة نصية لوكيل الشركة المدعية المدعو/محسن محمد الرشيدي على جواله الخاص الذي يحمل الشريحة رقم (0554204734) يطلب منه إرسال الفواتير التي تخص مبلغ المطالبة إلا أنه لم يرد عليه بالرغم من استلامه للرسالة (مرفق رقم 1). ثانياً: ما يخص مطابقة الرصيد وما آل إليه الذهب: إن الفواتير المبرزة من قبل المدعي هي فواتير قديمة تم سدادها من سابق، علماً أن موكلي لم يوقع عليها وإن التوقيع عائد للمدعو/عبد الغني شوك الذي لم يفوضه موكلي باستلام البضاعة مما ينفي مسؤولية موكلي من هذه الفواتير. ثالثاً: أننا نطلب من فضيلتكم: تكليف المدعي لإبراز كشف حساب بكامل التعاملات التي تمت مع موكلي، وإحضار مندوب شركتهم المدعو/رمزي زعلة الذي استلم مخالصة من موكلي تخص الشركة المدعية، علماً أن موكلي قد راسله عبر الواتس آب على جواله الذي يحمل الشريحة رقم (0551453983) التي تثبت صحة أقوالنا (مرفق رقم 2). رابعاً: إننا نؤكد على دفوعنا الواردة بمذكرتنا المرفقة بجلسة 13/10/1444هـ ونطلب صرف النظر عن الدعوى لمخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي ولسبق الفصل فيها)، فعقب وكيل المدعية بأنه جرى الاطلاع عليها، وقدم رده عبر المحادثة ونصه (١- فيما يخص سداد قيمة الذهب: الراقي ليس بعائداً لشركة لازوردي لا من قريب ولا من بعيد ولم يتم السداد. ٢- ما يخص مطابقة الرصيد فهو مذيل بتوقيع فهد محمد الزهراني وبختم المؤسسة. ٣- بالنسبة لإبراز كشف الحساب بكامل: التعامل انحصر في هذه المطالبة والتي أصدر مقابلها شيك رقم (00000039) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد القيمة عليه نطلب من فضيلتكم إعادة الذهب المستلم والمُصنع في شركة لازوردي للمجوهرات كما تم استلامه) ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلةً للرد، وبناء عليه، ثم بتاريخ 01/12/1444هـ قدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمّنت: (رداً على ما ذكره وكيل المدعية بمذكرته بالجلسة السابقة نرد عليه بالآتي: أولاً: إن مكتب الراقي هو مكتب معتمد في مدينة جدة في بيع وشراء الذهب الصافي وقد كانت المدعية تتعامل مع هذا المكتب وتطلب من موكلي إيداع الذهب أو المبالغ المالية عنده. ثانياً: ما يخص مطابقة الرصيد: إن المبالغ التي يطالب بها غير صحيحة وهو يحاول تقريب كمية الذهب من مبلغ المليونين ريال، علماً أنه لو تم حساب الذهب على سعر السوق الحالي فلا يتجاوز المبلغ (مليون وثمانمائة ألف ريال) وذلك قيمة الذهب وأجور التصنيع والقيمة المضافة، مما يجعل الفواتير التي قدمها غير صحيحة لذلك فإننا نؤكد على طلبنا بالجلسة السابقة بتكليف وكيل المدعية إحضار كشف الحسابات لكامل التعاملات مع موكلي استناداً للمادة (34) من نظام الإثبات التي تنص [يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة...إلخ]. ثالثاً: إننا نؤكد على طلبنا بصرف النظر عن الدعوى لمخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي وصرف النظر عنها لسبق الفصل فيها)، وبجلسة 02/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام، فعقب وكيل المدعية باطلاعه عليها وقدم رده عبر المحادثة ونصه (أولاً: أن وكيل المدعى عليها يحاول أن يجعل بعض الأمور غير واضحة، في البداية ذكر بأن الراقي تابع لنا وبعد ذلك أفاد أنه مكتباً معتمداً في جدة لبيع وشراء الذهب الصافي أود أن أفيد فضيلتكم بأن مكتب الراقي غير معتمد ولديه تجاوزات قانونية وهو مقفل منذ فترة كبيرة. ثانياً: ما يخص مطابقة الرصيد في البداية أنكر توقيع فهد الزهراني صاحب مجوهرات فهد الزهراني هو المذيل في المطابقة وبعد إثبات أن فهد الزهراني هو من أعتمد المطابقة يطالب بطلبات من أجل مد هذه الدعوة. ثالثاً: طالما المذكور يقر بجميع ما نذكره صحيح فإنني أطلب من الله ثم فضيلتكم إلزامه بإعادة ما تم استلامه من الذهب المذكور بالدعوى.)، فجرى سؤال وكيل المدعية عن إجمالي وزن الذهب فأجاب بأن إجمالي وزن الذهب (6621) غرام عيار واحد عشرون -مصاغ- المباع للمدعى عليه وذلك مقابل مبلغ (2.000.000) ريال وحرر لموكله بهذا المبلغ شيكاً دون رصيد مؤرخ 01/10/2020م وجرى تقديمه لمحكمة التنفيذ ولم يتم السداد حتى تاريخه، وأكد على طلب رد الذهب لتعذر المدعى عليه بالوفاء عن قيمته، وأن موكلته مستعدة للتنازل عن طلب التنفيذ في حال إعادة الذهب، فعقب وكيل المدعى عليه بعدم قبول الطلب لمخالفته للطلب الأصلي وأنه لا يمكن إعادة الذهب وهو يطالب بقيمته لدى التنفيذ، موكداً بأن موكلته لا تنكر استلام الذهب، فجرى سؤاله عن هل تصرف موكله بالذهب فطلب مهلة بذلك، ثم بتاريخ 13/01/1445هـ قدّم وكيل المدعى عليها تضمّنت: (أولاً: رداً على ما ذكره وكيل المدعية بمذكرته بجلسة 2/12/1444هـ نرد عليه بالآتي: 1/إن ما قصدناه من أن مكتب الراقي تابع للمدعية هو أن المدعية كانت تتعامل مع مكتب الراقي المعتمد لديها في تسليم واستلام المبالغ المالية الخاصة ببضاعتها. 2/ما يطالب به وكيل المدعية من كمية الذهب مخالف تماماً لطلبه الأصلي مما يوجب رفض الدعوى لمخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي وقد أشرنا إلى ذلك بمذكراتنا السابقة. 3/أفاد وكيل المدعية رداً على سؤال فضيلتكم عن كمية الذهب فأجاب: [إجمالي وزن الذهب (6621) غرام عيار واحد وعشرون المباع للمدعى عليه وذلك مقابل مبلغ (2,000,000) ريال وحرر لموكله بهذا المبلغ شيكاً دون رصيد مؤرخ في 1/10/2020م ] انتهى وبناء على أقواله لو قمنا بتقسيم مبلغ المليونين ريال على وزن الذهب البالغ (6621) جرام لتبين لنا أن سعر الجرام الواحد مبلغ وقدره (302,069) ريال، وهذا غير منطقي ولا يقبله العقل لأنه بتاريخ 1/10/2020م كان سعر جرام الذهب عيار (21) مبلغ يتراوح بين (230 و232) ريال، إضافة إلى أنه من المستحيل أن يشتري موكلي جرام الذهب بمبلغ 302 ريال ويبيعه بمبلغ 230 ريال، فهل هناك تاجر يبيع بخسارة؟ مما يدل على عدم صحة الادعاء. ثانياً: ما يخص الفواتير المرفقة من قبل المدعي: إن إجمالي قيمة الفواتير المرفقة مبلغ وقدره (1,308,798) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمان وتسعون ريال، فكيف يطالب المدعي بمبلغ (مليونين ريال)؟ مما يدل على عدم صحة الادعاء، أضف إلى ذلك: إن تاريخ الشيك في 1/10/2020م وهذا إقرار من المدعية بأن آخر تعامل بين الطرفين كان بتاريخ الشيك، إلا أن وكيل المدعية أرفق سند تحصيل برقم (326) وتاريخ 25/10/2020م أي أن المدعية قد استلمت من موكلي جزء من قيمة الذهب بعد تاريخ الشيك بخمس وعشرون يوماً، والسؤال: كيف يكون آخر تعامل بين الطرفين بتاريخ 1/10/2020م ثم يتبين أن هناك تعامل بعد ذلك التاريخ؟ مما يدل على عدم صحة الادعاء وأن الشيك كان لضمان الحق فقط وليس شيك أداء. ثالثاً: رداً على سؤال فضيلتكم لنا (هل تصرف موكلي بالذهب؟) فنجيب: نعم قام موكلي بالتصرف بالذهب وسدد قيمته للمدعي بموجب فواتير سلمت عن طريق مكتب الراقي الذي تم إغلاقه لتجاوزات غير قانونية، لذلك فإننا نؤكد على طلبنا بإلزام المدعي بإحضار كافة الكشوفات والفواتير الخاصة بالتعامل مع موكلي استناداً للمادة (34) من نظام الإثبات ليتبين لفضيلتكم أن موكلي قد قام بسداد كامل قيمة الذهب. رابعاً: لكل ما ذكرناه في هذه المذكرة وما ذكرناه من دفوع سابقة نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى.) وبجلسة 14/01/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام فعقب وكيل المدعية بأنه جرى الاطلاع عليها وطلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لذلك أسبوعين لتقديم الرد وإرفاق كافة المستندات وحصر جميع الطلبات، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها للرد والتعقيب فاستعدا بذلك، ثم بتاريخ 04/02/1445هـ قدّم وكيل المدعية تضمّنت: (أولاً: 1- ادعى وكيل المدعى عليه بأن ما تطالب به موكلتي غير صحيح فنحن نؤكد لفضيلتكم بأن مديونية المدعى عليها كما وضحنا بالسابق هي (6621) جرام عيار (21) وأجور مصنعية بمبلغ (294,675) ريال وأكبر دليل على هذا بأن لدينا شيك مصرفي وعليه توقيع من المدعى عليها ولكن بدون رصيد. 2- شكك وكيل المدعى عليها في صحة المديونية والادعاء: فنفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعى عليه نسى أن يذكر أو يحسب قيمة الأجور بجانب كمية الذهب حيث أن المديونية عبارة عن مشغولات ذهبية وأجور التصنيع فنحن حتى وقتنا هذا لم نعرف لماذا ينكر وكيل المدعى عليه المديونية ويشكك فيها بكلام يناقض بعضه البعض ويذكر أشياء ليس لها علاقة بالمديونية والقضية مثل مكتب الراقي والخ. ثانياً: أن الفواتير المرفقة والمصادقات تثبت صحة التعامل وصحة المديونية التي نطالب بها وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لكي يتم السداد وقام بتحرير شيك مصرفي ولكن لا يوجد به رصيد فقد تم التواصل معه مرة أخرى وتمت إفادته بأن الشيك لا يوجد به رصيد وعليه الالتزام بدفع المديونية إلا أنه وعدنا بالسداد وقام بسداد مبلغ (2,394) ألفان وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال فقط وذلك بتاريخ 25/10/2020م فقمنا بالتواصل معه مرة أخرى لكي يتم السداد ولكن دون جدوى منه لذلك تم تقديم الشيك بتاريخ 10/11/2020م أي أكثر من شهر بعد تاريخ تحرير الشيك لحفظ حقوق الشركة وهذا يدل على أن الشيك المصرفي شيك أداء وليس شيك ضمان كما ادعى وكيل المدعى عليها. ثالثاً: الكشوفات والفواتير والشيك كلها التي يشير إليها وكيل المدعى عليها واضحة تماماً ولكن وكيل المدعى عليها يُصر على تجنب المديونية ويذكر أشياء ليس لها علاقة بالمديونية والقضية فهو الذي عليه إثبات حق وكيله بسداد المديونية وليس موكلتي ولكن وكيل المدعى عليها يصر على إطالة وقت وجهد فضيلتكم، أما ما يخص مكتب الراقي فهو ليس بعائداً لشركة لازوردي لا من قريب ولا من بعيد. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإعادة الذهب المستلم والمُصنع في شركة لازوردي للمجوهرات والذي يقدر بــــ 6621 جرام عيار 21.) ثم بتاريخ 11/02/1445هـ قدّم وكيل المدعى عليها تضمّنت: (أولا: لم يرفق المدعي الكشوفات التي طلبناها بالرغم من طلب فضيلتكم بالجلسة السابقة إلزامه بإرفاق كافة المستندات، لذلك فإننا نؤكد على طلبنا بإلزام المدعي بإحضار كافة الكشوفات والفواتير الخاصة بالتعامل مع موكلي اعتبارا من عام (1437هـ) استناداً للمادة (34) من نظام الإثبات ليتبين لفضيلتكم أن موكلي قد قام بسداد كامل قيمة الذهب. ثانيا: إن الفواتير والكشوفات التي أرفقها وكيل المدعية فيها اختلاف كبير وغير متطابقة سواء بكمية الذهب أو بالقيمة المالية. لذا نطلب إحضار الفواتير والكشوفات عن طريق محاسب قانوني)، وبجلسة 13/02/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تبادل طرفي الدعوى المذكرات وتقرير اكتفائهما، وبجلسة 25/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطالب إلزام المدعى عليه بإعادة الذهب المسّلم لها؛ لكون الشيك المحرر مقابل الذهب دون رصيد، وأنه جرى المطالبة لدى المحكمة التنفيذ ولم يتم تحصيله، وأن موكلته مستعدة بالتنازل عن طلب التنفيذ لأجل إعادة الذهب، وذلك وفق تفصيل الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بالوفاء وأن الشيك محرر كضمان وفق تفصيل دفوعه المثبتة بالوقائع، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تصرف موكله بالذهب من عدمه، وحيث أجاب بأن موكله تصرف بالذهب، وعليه فيتعذر الاستجابة لطلب المدعية لتصرف المدعى عليه بالمبيع، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث