حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530288017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:457030965/1445
رقم الحكم:4530288017
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 457030965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530288017 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: بموجب عقد مقاولة من الباطن وأمر شراء اتفق طرفا الدعوى على أن يوفر موكلي المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لتعمل في المشروعات التي ينفذها المدعى عليه بداية من تاريخ ٥ ذي القعدة من العام ١٤٤٠هــ مقابل مبلغ وقدره (١٣٧,٥٧٠.٢٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريال سعودي وعشرون هللة سدد منها المدعى عليه مبلغ (٥٥,١٢٠) فقط خمسة وخمسون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي. ثانيا: تسلم المدعى عليه كامل (القوى العاملة المطلوبة) وامتنع من دون سند شرعي أو مسوغ نظامي من سداد متبقي استحقاق موكلي المدعي مبلغ وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي وعشرون هللة استنادا إلى امر الشراء والفواتير المعتمدة من المدعى عليه(مرفق). ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تأخر المدعى عليه في دفع المديونية محل المطالبة مما تسبب في تأخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته تجاه الغير. رابعاً: بناءً على ما سبق ذكره من أسباب، ولقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلِمون على شُروطِهم) وقول النبي صل الله عليه وسلم (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)، ولما جاء في القاعدة الفقهية (الضرر يزال)، يلتمس موكلي المدعي من فضيلتكم الحكم له بالآتي: ١. إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي وعشرون هللة مديونية متبقي استحقاق عقد توريد خدمات قوى عاملة. ٢. إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ (١٧,٢٥٠) إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي، مقابل أضرار تقاضي لا تشمل التكاليف القضائية. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ /٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٥١٠٥٠٠٠٤٨)، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقد ممهور بتوقيع وختم الأطراف، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) فقط اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي وعشرون هللة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها؛ وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما جاء في الفواتير المرفقة الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفاتورة مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم أي بينة تثبت تكلفه لهذه المصاريف فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٢,٤٥٠.٢٠) اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.