حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530317137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570349192/1445
رقم الحكم:4530317137
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349192 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530317137 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٩١٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعي قام بالتوريد للمدعى عليه (رخام صناعي) بثمن إجمالي قدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، سدد منه مائتان وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثون ريال (٢٥٠,٢٣٠)، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١/٠٩/١٤٤٤هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاُ والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة على الدعوى قررت بأن البينة هي كشف حساب على مطبوعات المدعية وطلب فتح حساب من المدعى عليه وورقة مصدقة من الغرفة التجارية تضمنت التواقيع والأختام والمفوضين المعتمدين لدى المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ما قدمته من بينات والمتمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعية للمدعى عليه تضمن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه وقدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، مذيل بختم وتوقيع المفوض من المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على طلب فتح الحساب المقدم من المدعى عليه إلى المدعي بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧م، تضمن طلب فتح حساب وبيان المفوض للمدعى عليه وتوقيعه مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على ورقة مصدقة من الغرفة التجارية تضمنت التواقيع والأختام والمفوضين المعتمدين لدى المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، مقابل توريد (رخام صناعي) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها كشف حساب المؤرخ في ٠٢/٠٧/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغاً قدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، الممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليه، كما قدمت لإثبات دعوى موكلها طلب فتح حساب للمدعى عليه المؤرخ في ٨/١٠/٢٠١٧م، الممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٩٣,٦٤٧) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريال حالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، ويعد هذا الحكم خاضع للاعتراض لمدة ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث