حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530259508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202988/1445
رقم الحكم:4530259508
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202988 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530259508 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570202988 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لتحصيل الديون شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (50,600) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (50,600)ريال، ثانيا: 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على مالك الشركة المدعى عليها أجاب بأنه قام بشراء الشركة من (...) وليس عليها ديون وطلب إدخال المذكور في القضية وبطلب البينة من وكيل المدعية على الدعوى أحال إلى عقد وإيميلات مرفقة وذكر بأنها تثبت أن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ وطلبت تقسيط المبلغ وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليها أكد في جوابه على أن المتعاقد هو المالك السابق للشركة وبسؤال وكيل المدعية هل لدى موكلته أي بينة أخرى طلب الرجوع لموكلته أثناء الجلسة ثم عاد وذكر بأن موكلته لديها بينات أخرى تتمثل في مستندات تثبت استلام المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المتوجه على الدائرة الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفة الدعوى قد حصر فيها وكيل المدعية أسانيد موكلته استنادًا للمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وحيث ذكر وكيل المدعية بأن لدى موكلته أسانيد إضافية ولم يقدمها ابتداءً ولم يحصرها في صحيفة دعواه ولما كان من الواجب على المدعية حصر أسانيدها ابتداء عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.