حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530284947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570240853/1445
رقم الحكم:4530284947
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570240853 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530284947 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570240853 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب داخلي و خارجي مع المواد وذلك في تنفيذ المشروع حسب المخططات و البنود المنصوصة في العقد مع المواد، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، على أن ُيُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠٠.٤٤٧,٥٨٥) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ﷼ سعودي، و تم دقع مبلغ و قدره (,619374) ثلاثمائة و أربعة و سبعون ألف و ستمائة و تسعة عشرة ريال مقدماُ على دفعات حسب الاتفاق و تكلفة الأعمال المنفذة حسب تقرير الخبير الموكل من المحكمة (٤٣٦,١٩٨) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ﷼ سعودي، و قيمة الأعمال الغير منفذة هي (١٨٣,١٧٦) مائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ﷼ سعودي تم أيقاف العمل بالمشروع بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٣م, تم التواصل والمحاولة مع المدعى عليها لأنهاء العقد بشكل صحيح وإرجاع المبلغ المستلم و لكن دون جدوى و لذلك تم التقدم بدعوى مستعجلة لإثبات الحالة مرفق لكم صورة الحكم و التي تم تعيين خبير من قبل المحكمة لإثبات الاعمال و تقييمها حسب العقد بحضور ممثل عن المدعى عليها و المدعي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، وانتهاء المدة المتفق عليها). ٢-إرجاع مبلغ إجمالي قدره (٠٠.١٨٣,١٧٦) مائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ﷼ سعودي و الذي تم تحويله لحساب المدعى عليها و لم تنفذ الاعمال التي تم استلام المبالغ مقدماً مقابلها. أسانيد هذه الدعوى: صك الحكم من المحكمة التجارية بالدمام لأثبات الحالة للموقع، تقرير الخبير، العقود بين المدعي والمدعى عليه ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 11/3/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر ما قيد أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لتعاقد صحيح والمبلغ المسلم صحيح السبب الرئيسي لعدم إنجاز باقي الاعمال المنع من قبل المدعي عدم تعميده للبنود المنفذة وتوجد مخاطبات مرسله بذلك، فسألته الدائرة عن بينته على ذلك فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة بأن يودع بينته ذات اليوم الجلسة، وبرجوع الدائرة إلى الجلسة تبين له عدم إيداعه للبينات ثم قرر قائلا: أطلب توجيه اليمين للمدعي على نفي هذا الدفع، فأجابته الدائرة لطلبه ثم قرر المدعي وكالة أنا من باشر التصرف وأنا مستعد لأداء اليمين وبرجوع الدائرة إلى العقد تبين أن المباشر هو المدعي وكالة فسألته الدائرة هل أنت مستعد لأداء اليمين فقرر قائلا: نعم، ثم جرى تحرير نص اليمين وعرضه على الخصوم فقرر المدعى عليه وكالة قائلا: سأوجهها حسب ماحرر من الدائرة ثم حلف المدعي وكالة قائلا: أقسم بالله العظيم أنه لم يتم منع المدعى عليه من تنفيذ باقي الأعمال. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة أن في الضبط السابق خطأ كتابي وذلك في مجموع مبلغ العقود والصحيح أن قدرها: (٥٨٥,٤٤٧.٠٠) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، والمبلغ المدفوع الصحيح هو (374,619,00) ثلاث مائة وأربعة وسبعون ألف وست مائة وتسعة عشر ريال، والمبلغ المستحق للمدعى عليه حسب تقرير الخبير قدره: (198,436) مائة وثمانية وتسعون ألف وأربع مائة وستة وثلاثون ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (١٧٦,١٨٣.٠٠) مائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد وعلى استلام المبلغ، ودفع بأن سبب التأخير هو المدعي حيث أنه منع موكله من تنفيذ الأعمال، وأنكر المدعي وكالة ذلك، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن سبب التأخير هو المدعي ولأن هذا الدفع في حقيقته دعوى عليه وجهته الدائرة بتقديم البينة على دفعه فلم يقدم أي مما يثبت ذلك ووجه اليمين الحاسمة للمدعي فحلفها الوكيل المباشر للتصرف حسب ما حرر أعلاه، وحيث أجاز النظام تحليف الوكيل فيما باشره من تصرف حيث نصت المادة المائة من نظام الاثبات على: للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. ، وحيث الأمر ما تقرر ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وحيث أن دفعه تضمن إقرارا بالتأخير ولم يثبت السبب الذي لأجله تأخر في تنفيذ الأعمال المتفق عليها ولأن ذلك يثبت للدائرة عدم نية المدعى عليه بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه ولأن في ذلك إضرار بالمدعي والضرر يزال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وأما عن المبلغ السلم للمدعى عليه والذي أقر باستلامه وحيث لم ينفذ مقابله أي أعمال ولأن بقاء المال في يده بعد الفسخ ليس له مقابل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي للمبالغ المسلمة وتنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٦,١٨٣.٠٠) مائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.