حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530292055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216464/1445
رقم الحكم:4530292055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216464 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530292055 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: يتقدم المدعي وكالة بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الأهلية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٥%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيمة تخارج التنازل. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض إتمام إجراءات التنازل عن الحصص ورفض إعادة مبلغ الدفعة المقدمة مما أدى إلى (توكيل محامي وتكبد اتعاب المحاماة للمطالبة باستعادة المبلغ). وطالب بـما يلي:١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال استناداً على اتفاق الصلح والتخارج وشيك صرف المبلغ وخطاب المصادقة على استلام المبلغ وبيان المسدد. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم المستندات الآتية: ١- اتفاق صلح وتخارج مؤرخ بتاريخ ٢٤\٠٣\١٤٤٤هـ وممهور بتوقيع أطراف الدعوى وآخرون. ٢- خطاب مصادقة وتأكيد استلام مبلغ على مطبوعات مدارس (...) ومؤرخ بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٥٣٧٩٠٢١)، وحيث اطلعت الدائرة على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال استناداً على اتفاق الصلح والتخارج وشيك صرف المبلغ وخطاب المصادقة على استلام المبلغ وبيان المسدد. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن محل الدعوى الشركات النظامية، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية وذلك بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي، وبما أن المقرر وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة، وأن المدعى عليه ألجأه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليه هو من أحوج المدعي لتعيين محامٍ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة نظامية رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمئة وعشر آلاف ريال.