حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530261457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570046416/1445
رقم الحكم:4530261457
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570046416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530261457 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٦٤١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تورد المدعية للمدعى عليها أخشاب مقاسات و أحجام مختلفة و قد ابتدأ التعامل من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م، و قد نتج عن هذا التعامل مبلغ مستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه قدره (٧٨,٩١٨) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة و ثمانية عشر ريال قيمة أخشاب لم يتم سدادها و قد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة و ذلك بموجب مطابقة الرصيد الموقعة و المختومة من قبل المدعى عليها والتي توضح المبلغ المستحق للمدعية. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال. ٢- التعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات وبسؤالها عن بينتها أحالت على مطابقه على الرصيد عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن دعوى المدعية أجاب: أن هناك سند تنفيذي يتضمن مبلغ المطالبة ومقدم لدى محكمة التنفيذ بالرياض وان خدمات مدير الشركة المدعى عليها موقفة بسبب هذا السند وعليه جرى من الدائرة افهامه بتقديم جوابه المفصل عبر النظام مع السند الذي يذكره خلال ٣ أيام ثم لوكيلة المدعية تقديم ردها بذات المدة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وفيها: وطلب الطرفان مهلة لتقديم مذكراتهم في النظام فأمهلتهم الدائرة وعليه تم تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: أن المدعية سبق وأن احتفظت بحقها بمبلغ المطالبة لهذه الدعوى بموجب سند لأمر تم تقديمه لمحكمة التنفيذ بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال برقم طلب ٤٠١٠١٤٤٠١١٥٠٦٨٣ وتاريخ ٩ جمادى الاخرة لعام ١٤٤٤هـ مقيد لدى الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وقد صدرت به كامل إجراءات التنفيذ، وان هذا السند متعهد به مدير الشركة المدعى عليها (...) ومذيل بختم الشركة المدعى عليها، وبالنظر الى محل هذه الدعوى يتضح ان المدعية تطالب بمبلغ قدره (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال، ومبلغ طلب التنفيذ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ليكون اجمالي مبلغ المطالبة (١٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال، وكلا المطالبتين تعود لسبب واحد وهي الفاتورة، مما يتبين معه أن المدعية تطالب بحقها لأكثر من مرة على ذات الفاتورة وهذا الاجراء غير مشروع شرعاً ونظاماً لاقتران المطالبة لدى قاضي الموضوع وقاضي التنفيذ في آن واحد، وعليه فإن من الاحرى عدم جواز النظر بهذه الدعوى والحكم بردها. الطلبات: رد دعوى المدعية. وردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ وفيها: الوجهة الأولى: ما يتعلق بدفع المدعى عليها بعدم جواز النظر: حيث دفعت المدعى عليها ان هناك سند لأمر امام محكمة التنفيذ وقالت ان هناك علاقة بين السند والمطالبة محل الدعوى ولم تقدم أي دليل على ذلك ونرد على ذلك بالآتي: أن أطراف السند مختلفين فنجد ان المدين في السند لأمر هو (...) وان المدين بالمستندات المقدمة بالدعوى الماثلة هي شركة (...) سجل رقم (...)، مبلغ المطالبة بالسند لأمر هو (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بينما الرصيد بالمطابقة وكشف الحساب هو مبلغ (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال. ــــــــــ تاريخ انشاء السند هو ٢٧/٠٤/١٤٤٤ ه بينما تاريخ توقيع مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها هو ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ أي ان نشوء المديونية محل الدعوى جاء بعد تحرير السند على حسب زعمهم ـــــــ جاء في مذكرة المدعى عليها ان تاريخ طلب التنفيذ امام محكمة التنفيذ هو ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ أي قبل توقيعها لمطابقة الرصيد فهل يعقل هذا الدفع ويقبل. ـــــــ الاستحقاق بمطابقة الرصيد وتصفية رصيد المدعى عليها مع موكلتي حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م الموافق: ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ بينما تاريخ توقيع السند هو ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه ويتضح من ذلك ان هناك تعاملات تمت بعد السند المزعوم وتم مطابقة الرصيد على تلك التعاملات. وبذلك نجد ان تاريخ مطابقة الرصيد جاءت بعد السند لأمر وتصفية مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها جاءت بعد توقيع السند لأمر بحوالي ما يزيد عن أربعة أشهر وهنا يتأكد لفضيلتكم ان دفع المدعى عليها ما هو الا مماطلة وتشويش للمحكمة لإطالة امد القضية والإقرار بمعلومات غير صحيحة للمحكمة حيث يقول ان السند لأمر يتضمن مبلغ المطالبة ولأنه لا علاقة بين ما دفعت به المدعى عليها بدعوانا فيتبن لفضيلتكم ان هذا الدفع والجواب جاء غير ملاقيا للدعوى. الوجهة الثانية: ــــ استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة: ـصاحب الفضيلة ان موكلتي قدمت مستندات تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وتتمثل تلك المستندات في مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها وفواتير تبين البضائع التي سلمتها موكلتي ومما لا شك فيه ان تلك المستندات تعد من وسائل الاثبات القاطعة التي يستدل بها على التعامل ويتعارف عليها التجار ويعتد بها في اثبات المديونية ويحتج بها أمام القضاء وأن المحاكم التجارية تستند في أحكامها الى هذه الأوراق ولما كانت طبيعة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها هو الاعتماد على تلك الأوراق وعدم طعن المدعي عليها في صحة تلك الأوراق وعدم تقديمها ما يفيد عدم صحتها أو ما يثبت السداد واستنادا الى نظام الاثبات بالمادة (٢٩) الفقرة رقم (١) ومع ثبوت العلاقة التجارية بين موكلتي والمدعى عليها وكان الوفاء بالالتزامات واجب شرعي، لذا فان موكلتي تستحق ما جاء في دعواها من مطالبات، ومع ثبوت الحق لموكلتي ووضوح مماطلة المدعى عليها وتسببها في اللجوء الى رفع هذه الدعوى والتقاضي وبذل الوقت والجهد في المحاكم وثبوت الضرر في ذلك، وبناء على ما تقدم: أحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ وفيها: ١. انحصر التعامل القائم بين المدعية وموكلتي في الفاتورة المقدمة بالدعوى والتي بدأت فعلاً من تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢م والبالغ قدرها (٧٨,٩١٨) ثمانية و سبعون الف ريال و تسعمائة و ثمانية عشر ريال، ولا يوجد أي تعامل اخر بين موكلتي والمدعية تماماً كما انه لم يتم ابرام أي عقد بين الطرفين بهذا الشأن. ٢. ذكرت المدعى عليها ان الدفع بموجب السند لأمر المقدم هو من باب التشويش والمماطلة على عدالتكم وعليه افيد فضيلتكم ان ما ذكرته غير صحيح جملة وتفصيلا واحتراماً وتقديراً لفضيلتكم نتكرم بعدم الإجابة على هذه الإساءة الصادرة من وكيلة المدعية بل اننا نؤكد ان المدعية اخذت ضماناً لمبلغ المطالبة وهو سند لأمر بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٢م أي جاء اثناء وجود التعامل مع المدعية وان هذا السند موقع من مدير الشركة المدعى عليها وما يثبت ان السند محرر لمطالبة المدعية هو وجود ختم الشركة المدعى عليها على هذا السند لأمر وبوجود هذا الختم يسقط دفع المدعية بأن هذا السند يختلف كلياً عن المطالبة محل الدعوى لاسيما واننا نؤكد انه لا يوجد أي تعامل آخر لا من قريب أو من بعيد سواء من مدير الشركة المدعى عليها او الشركة المدعى عليها إلا الفاتورة المقدمة بالدعوى فقط وما يتعلق باختلاف المبلغ المدون به عن الفاتورة المرفقة بالدعوى هو ان الحد الأعلى لسحب المواد المتفق عليه مع الشركة المدعية هو لا يزيد عن مائة الف ريال وهذا المعتبر وفق ما جرى عليه العرف التجاري لتعاملات التوريد بتوقيع ضمان والسحب يكون بقدر قيمته كحد اقصى. ٣. ان مطابقة الرصيد تم توقيعها بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢٣م وتاريخ تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ هو ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٣م أي ان تاريخ توقيع مطابقة الرصيد جاء بعد تقديم السند لأمر لمحكمة لتنفيذ وتطبيق إجراءات التنفيذ على مدير الشركة المدعى عليها فهي بهذه الحالة تطالب بقيمة الفاتورة في محكمة التنفيذ ومحكمة الموضوع في آن واحد. ٤. دفعت وكيلة المدعية ان هذا السند لأمر يختلف عن الفاتورة ولم تقدم البينة على هذا الدفع ففي حال افتراض صحة ما ذكرته عليها اظهار بينة موصلة توضح به اختلاف الفاتورة محل الدعوى عن السند لأمر المذيل بختم المدعى عليها لاسيما مع سهولة اظهار الفواتير المتعلقة بالسند لأمر ان صح دفعها بهذا الجانب عليها تقديمه لإظهار الحقيقة استناد الى المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات ولا يخفى على مقام فضيلتكم من مدى الزامية وجود النظام المحاسبي للشركات المتعلق بالفواتير الالكترونية. الطلبات: رد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ الأمس وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أحالت على ما سبق تقديمه وتمسكت به كما أفادت بوجود إقرار من وكيل المدعى عليها بأن المصادقة على الرصيد كانت بعد السند لأمر وعلى اختلاف الأطراف، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي لدى التنفيذ هل تم تسليمه للمدعية فأجاب بأن المدعية لم تستلمه، واكتفى الطرفان بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٧٨,٩١٨) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا، تمثل قيمة توريد أخشاب، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأنه يوجد سند تنفيذي على مدير الشركة يتضمن مبلغ المطالبة، وطلب رد الدعوى، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته كشف حساب ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود سند تنفيذي على مدير الشركة فإن ذلك لا يسقط حق المدعية الثابت في ذمّة المدعى عليها، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٨,٩١٨) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال. والله الموفق.