حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530512979

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439511841/1443
رقم الحكم:4530512979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511841 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530512979 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439511841 لعام 1443ه المدعي: فيصل علي غالب عسيري المدعى عليه: شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/1/1444هـ، حضرت المدعية وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى والتي تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات الكابلات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة التي لم يتم سدادها (763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال حالاً وبسؤالها عن بينتها أحالت على مرفقات الدعوى، تبين عدم وجود مستندات، فأفهمتها الدائرة بأن عليه إرفاق ما لديها من خلال إيداع مذكرة بالنظام فاستعدت بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/3/1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا، وذكر بأنه لا يوجد تعامل مع المدعي وأن سجلات الشركة لا يوجد فيها أي مبلغ مستحق للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بـأن وكيله واجه مشكلة بإرفاق المستندات وطلب مهلة ثانية لإرفاقها فأمهلته الدائرة لذلك، كما أفهمت مدير المدعى عليها بأن له الجواب على المستندات في حال تقديمها من المدعي وعليه تم تأجيل الجلسة، وقدّم وكيل المدعية مجموعة مستندات تتمثل في أمر شراء وفواتير ممهور بختم المدعى عليها، ثم قدّم وكيل وكيل المدعية جواباً نصّه: (ما ذكره وكيل المدعي من أنه تم الاتفاق على الأعمال المذكورة بمبلغ قدره (763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً غير صحيح ولم يكون بينا وبين المدعي فيصل علي غالب عسيري أي عقود بالمبلغ المذكور حيث أرفق في أسانيد الدعوى مستندات لا علاقة لها بما ذكر أعلاه، وأرفق عقد يختلف عن القيمة المذكورة، والاتفاق كان مع مؤسسة فيصل على فرحان التجارية وليس مع المدعي، والمدعي أرفق فواتير تخص العقد المرفق ولا علاقة لها في موضوع الدعوى، لذا اطلب رد الدعوى)، كما قدّم مذكرة تضمنت رداً موضوعياً مفاده عدم التزام المدعية بالتنفيذ وفق الشروط والأحكام المتفق عليها بالإضافة إلى التأخير في التنفيذ والانسحاب من المشروع وأفاد بأن موكلته قامت بإخطار المدعية بذلك عن طريق رسائل بريد، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/2/1445هـ، حضر وكيل المدعي وكالة رقم (445498071) كما حضر مدير شركة المدعى عليها وأفاد وكيل المدعي بأنه يود استجواب المدعى عليه ببعض النقاط وهي كالتالي: 1- ذكر المدعى عليه بأن المدعية لم تلتزم بالأعمال وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها ويطلب منه تحديد تلك الأعمال التي لم تلتزم بها المدعية بالمواصفات 2- حدد المدعى عليه تقصير المدعية في أعمال الأسفلت، والسؤال هل يقصد المدعى عليه التقصير في هذا البند فقط ؟ كما أفاد وكيل المدعي بأن لديه رد يتمثل في أن ما ذكره المدعى عليه من توقف موكله وانسحابه من المشروع غير صحيح، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جوابه فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم جوابه خلال 5 أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة، وافهمت الأطراف بأن هذه هي المهلة الختامية لتقديم جميع ما لديهم وعليه تم تأجيل الجلسة. وتقدّم مدير المدعية برد ونصّه: (بناء على الجلسة السابقة وما تم طلبه من رد على ما تم السؤال عنه اولا: بان المدعية لم تلتزم بالأعمال وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها ويطلب منه تحديد تلك الاعمال التي لم تلتزم بها المدعية بالمواصفات نعم لم يتم الالتزام بناء على أشعار جهات ذات العلاقة وهي امانة المنطقة الشرقية ومرفق لكم في ردنا السابق أشعار جه حكومية رسمية وهي المستفيد ولها الحق في رفض ما تره غير متوافق مع الموصفات والمعايير ونوكد أن السيد عزيز عسيري مدير المدعية على علم بذلك وهو المسؤول عن تأمين إخلاء طرف من أمانة المنطقة الشرقية أي كان نوع التقصير سواء في بند الاسفلت او البنود الأساسي من ردم ودك الطبقات الأساسية حيث تم حجز مبالغ علينا من المقاول الرئيسي بسبب ذلك والأعمال في أساس العمل مترتبة ومرتبطة فنين ببعضها إخلال في أحدها يكون سبب في خلل العمل النهائي سواء أعمال اسفلت او غيرها. بخصوص انسحاب المدعية هذا تأكد بإيميلات مرفقة ومرسلة لمحامي المدعية وبعد إشعار أمانة المنطقة الشرقية وايميل رسمي تم إرساله للمدعية وتم تفصيله بردنا السابق لم يتم قبل ولا بعد أي وجود وهذا يعتبر اشعار بالانسحاب ويوجد ايميل مرسل للمدعية سوفا يتم تنزل قوتنا البشرية في المشروع لقصوركم وعدم تمكنكم ومرسل نسخه من الايميل كذلك لمحامي المدعية على الواتسب قبل الجلسة الماضية وفي ردنا السابق مرفق كل البيانات، وعليه لا يوجد قيمة فاتورة تستحق الدفع لكون العمل يوجد فيه قصور وعجز ولم تكتمل أركان الاستحقاق حسب العقد وحيث المبلغ المكتوب في الدعوى غير صحيح ونرفضه ونرفقه لكم إشعار أمانة المنطقة الشرقية وهم على علم بذلك وجميع ما ذكر تم تزودهم بها وهم على علم بذلك)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1445هـ، حضر وكيل المدعي وكالة رقم (445498071) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام واكتفى وكيل المدعي بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكله مبلغاً قدره (763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها ابتداءً بإنكار التعامل مع المدعي، وأنّ التعامل كان مع مؤسسة فيصل علي فرحان التجارية، ثم دفع بعدم التزام المدعية بالتنفيذ وفق الشروط والأحكام المتفق عليها بالإضافة إلى التأخير في التنفيذ والانسحاب من المشروع، وحيث إن الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى تقرر ثبوت صفة المدعي في الدعوى، حيث أقرّ وكيل المدعى عليها بأن التعامل كان مع مؤسسة فيصل علي فرحان التجارية، وبعد التحقق تبين أنّ صاحب المؤسسة هو المدعي، والذمة المالية للمؤسسة لا تنفك عن صاحبها، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله أمر شراء صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعي، ممهور بختم الطرفين، كما قدّم مجموعة فواتير تشتمل على مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء فقد جاء مرسلاً، إضافة إلى أنّ ما قدّمه من إشعار أمانة المنطقة الشرقية لا يرتقي إلى إسقاط الحق المطالب به. ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره(763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439511841 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439511841 لعام 1443ه المدعي: فيصل علي غالب عسيري المدعى عليه: شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/مزيد محمد الحميداني باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا مخالفة الحكم لما هو ثابت شرعا ونظاما للأسباب التالية: أ/أن الدائرة لم تتحقق من دفعنا الصحيح الذي ينص على عدم التعامل مع المدعي فيصل علي غالب عسيري وحيث أن المدعي تقدم بصفة شخصية وارفق سجلين تجارية عائدة له قديما ليضلل على الدائرة أن العقد والمقاولة هو من قام بها وذلك كله غير صحيح وحيث أن السجلات التجارية المرفقة بالدعوى لا تعود الى المدعي وليس له علاقه به حيث أن جميع السجلات عائدة الى عزيز علي غالب فرحان وهذا ما يؤكد صحة دفعنا ,مرفق مستخرج تجاري بالسجلات التجارية المرفقة من المدعي. ب/وحيث أن ما قدمه المدعي لجلب مصلحة شخصية لصالحه بأوراق غير صحيحه تعتبر قضية جنائية وهي التضليل على الجهات العدلية او القضائية. سيتم تحريك دعوى جنائية ضده. ثانيا: بطلان الحكم الصادر استنادا للأسباب التالية: أ/‌ امر الشراء والعقد: حيث إن امر الشراء والعقد لا يعود للمدعي وليس له به حق لما جاء بالفقرة الأولى من الاعتراض والمرفقات التابعة للفقرة الأولى. ثالثا: الحكم لصالح موكلتي بالأتعاب المحاماة. حيث إن نظام المحاكم التجارية اوجبت على من يريد رفع دعوى او اعتراض فلا بد من توكيل محام استنادا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المادة 51 من اللائحة وحيث أن موكلتي تعاقدت مع محام لتقديم لائحة اعتراضية والترافع عنها بمبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف ريال فإنني ألتمس من فضيلتكم دراسة الدفوع المقدمة أعلاه دراسة موضوعية والإمعان فيما ذكرته بعين الحكمة ومن باب العدل والأنصاف حيث إن الأمر مفوض لكم بعد الله تعالى ملتمساً: 1/قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً. 2/نقض الحكم والحكم مجددا برفض دعوى المدعي والحكم بإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 20/5/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)/علي بن محمد بن هادي ال شريه هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (451846565) كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/مزيد بن محمد بن مزيد الحميداني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (451416913)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأن دفع المدعى عليها بعدم تحقق شرط الصفة في المدعي وأن التعامل كان مع عزيز على غالب فرحان، فإن هذا الدفع مرسل، وليس عليه دليل، ولم ترفق المدعى عليها ما يثبت هذا الدفع. وقد اطلعت الدائرة على العقد المرفق بملف القضية فاستبان لها ان التعاقد كان مع مؤسسة فيصل علي فرحان التجارية، وهو المدعي في هذه الدعوى. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4/4/1445هـ في القضية رقم 439511841 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (763.734) سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث