حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530297133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570306092/1445
رقم الحكم:4530297133
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570306092 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530297133 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٦٠٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%) ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تحمل المدعى عليه المسؤولية بناء على (المادة ١٥٢من نظام الشركات والمادة ١٥٣) وذلك بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م، وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وعليه نطلب: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه كما هو مبين، واضرار التقاضي. وقدم المستندات الآتية: ١- عقد ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ بتاريخ ٢٥\٠٨\٢٠٢٠م برقم العقد (٩٨٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال الدائرة له عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناته عبارة عن: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٥\٠٨\٢٠٢٠مـ، غير مبين فيه عبارة ذات مسؤولية محدودة ولا مقدار رأس المال، ٢- سند لأمر محرر من المدعية محل الدعوى بـ ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، غير مبين فيه عبارة ذات مسؤولية محدودة ولا مقدار رأس المال. ٣-صك الحكم رقم: (٤٣٧٨٣٨٠١٢) الصادر بتاريخ: ١٦\٠٩\١٤٤٣هـ، وبسؤال الدائرة له عن البينة على الأتعاب؟ أجاب بأنه لا يطالب بالأتعاب والطلب أضيف بالخطأ. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن محل الدعوى شركة نظامية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إثبات مسؤولية: (...)، سجل مدني رقم: (...) التضامنية مع: شركة (...)، سجل تجاري: (...) بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي، الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٣٨٠١٢) وتاريخ: ١٦\٠٩\١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩١٠٧٧٩٨) وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وبالاطلاع على العقد محل المطالبة تبين خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد والسند لأمر، وذلك مخالف للفقرة رقم: (١) و(٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بتاريخ: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: (١- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة: (٢) من هذه المادة. ٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) وكذلك مخالفته لنص المادة (١٥) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: (١- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. ٢- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه...) وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها طلبات التنفيذ نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يبتغِ منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٣٨٠١٢) بتاريخ: ١٦\٠٩\١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩١٠٧٧٩٨) بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث