حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530327509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186234/1445
رقم الحكم:4530327509
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186234 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530327509 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأحد ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواها فذكر بأن مؤسسة موكلته (مؤسسة (...)) وردت لمطعم المدعى عليه بضاعة عبارة عن (أدوات وكماليات تقديم الطعام والتموين) بمبلغ وقدره (٤٦٨٩١) ستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً، سدد منه المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٤٧١٢) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٢٢١٨١) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمته المشار إليه آنفاً، و وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت الدائرة المدعي وكالةً عن بيانات موكلته، وأدلتها، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بينات موكلته هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم الدائرة بحصر دفوع المدعى عليه ولا أدلته ولا بيناته ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضوره، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد فيما قدمه بينة لموكلته تثبت صحة دعواها واستحقاقها لمبلغ المطالبة، فهل تطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك؟ فأجاب بأن لدى موكلته شاهدان يشهدان على توريد البضاعة محل الدعوى، وهما ١/ (...). ٢/ (...)، فأذنت له الدائرة بإحضارهما لأداء الشهادة في الجلسة القادمة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١٠٤٥٢٤٤٥) وتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ جاء فيها الآتي: أن ما جاء في دعوى المدعية من أنه بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م تم الاتفاق على بيع أدوات وكماليات تقديم الطعام والتموين بمبلغ وقدره (٤٦٨٩١) ستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً، وأن موكلي سدد مبلغاً وقدره (٢٤٧١٢) أربع وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً صحيح، وأما ما جاء من أنه لم يتم تحديد مدة للتسليم فغير صحيح فقد تم الاتفاق على تحديد المدة حسبما يتضح من المستند المرفق، وقد نشأ الحق بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م، ولم تقم المدعية بتسليم موكلي البضاعة كاملة في الوقت المحدد بل جرى تسليم جزء من البضاعة بعد أكثر من سبعين يوماً من الاتفاق وجزء منها غير صالح، وقد قامت المدعية بخصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال لهذا الضرر الحاصل، وحتى بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على موعد التسليم فقد جرى تسليم جزء من البضاعة وليست البضاعة كاملة ، وفي جلسة يوم الأحد ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليه/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وقد ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية وردت لموكله كامل البضاعة وقد سدد موكله من ثمنها مبلغ وقدره ( ٢٤٧١٢) ريالاً، وأن المبلغ المتبقي لم يقم موكله بتسليمه بسبب عدم جودة البضاعة ، كما اتفق موكله مع المدعية على أن يتم خصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال نتيجة تأخرها بتوريد البضاعة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه جرى الاتفاق على خصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال من قيمة البضاعة صحيح وقد جرى خصمها ابتداءً وأصبح مبلغ الفاتورة بعد الخصم هو مبلغٌ وقدره ( ٤٦٨٩١) ستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً، وأضاف أن البضاعة الموردة ليس فيها عيوب، وأضاف وكيل المدعى عليه بأن المدعية خصمت من قيمة الفاتورة رقم ١٥٢٨ وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢١م مبلغاً وقدره (٤٨٥٠) أربعة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً نتيجة عدم جودة البضاعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن خصم هذا المبلغ كان في مقابل تأخر موكلته في توريد البضاعة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تحرير ماهية البضاعة الموردة المخالفة للمواصفات المتفق عليها وقيمتها فذكر بأن البضاعة المخالفة هي في علب البرجر حيث لم تأتي من نوع (...) وعددها ١٠.٠٠٠ وقيمتها (٩٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال دون قيمة الضريبة المضافة وذكر بأنها لدى موكله ومستعد بأدائها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ما ذكره المدعي عليه وكالة غير صحيح حيث جرى توريد البضاعة بالصفة المتفق عليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن خصم مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال جرى نتيجة تأخر موكلته في توريد البضاعة محل الدعوى وقد وقع الخصم في مقابل البضاعة المرسلة المذكورة في الفاتورة المرفقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لديه بينة على كون البضاعة التي أشار إليها معيبة مخالفة للمواصفات المتفق عليها؟ بينهما فأجاب بأن لديه بينة وهي رسالة عبر برنامج الواتساب يطلب مهلة لتقديمها، ثم قدم المدعى عليه وكالة في ذات اليوم طلباً إلكترونياً عن طريق نظام ناجز أرفق به صورة لمحادثة في برنامج الواتساب، وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما سابقاً، وقد طلب وكيل المدعية سماع شهادة الشخصين المشار لهما في محضر الجلسة قبل الماضية فسألته الدائرة عن مورد الشهادة محل طلب الإذن بسماعها، فذكر بأنهما يشهدان على تسليم كامل البضاعة للمدعى عليه، وأنه لم يتواصل مع موكلته بعد استلامه لتلك البضاعة، وأن أحد الشاهدين كان يحاول الصلح بين طرفي الدعوى، فذكرت له الدائرة بأن محل الشهادة التي يطلب سماعها لست محل خلاف بين طرفي الدعوى، ومن ثم فإنه لا حاجة لسماع شهادتهما، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه تم استلام البضاعة مجزأة وابتدأ التسليم في منتصف شهر ٦ في عام ٢٠٢١م، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وبعد المداولة قررت النطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٢٢١٨١) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردتها إلى مؤسسته، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليه على لسان موكله يقر باستلام كامل البضاعة محل الدعوى، ويدفع بعدم أحقية المدعية بجزء من المتبقي من ثمنها بأمرين، الأمر الأول: عدم جودة البضاعة والتي فسرها بكون علب البرجر ليست من نوع (كرافت). الأمر الآخر: أنه اتفق مع المدعية على أن تخصم من ثمن البضاعة مبلغاً وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال. إذا تقرر ذلك فإنه بالنسبة للدفع الأول فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ على الآتي: (للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على أن تبين وجه دلالاتها) وبما أن الدائرة بعد تأملها لأقوال طرفي الدعوى تبين لها أن المدعى عليه استلم البضاعة محل الدعوى من المدعية بعد توريدها دون أن يبدي أي تحفظ على مواصفاتها، وما دام الأمر كذلك فإن استلامه لها قرينة قوية وظاهرة على مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينهما. إذ لو كان الأمر كما ذكره وكيل المدعى عليه لرفض موكله استلامها ولأبلغ المدعية بملاحظته المقدمة في هذه الدعوى، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استلام المدعى عليه للبضاعة وفقاً للمواصفات المتفق عليها بين طرفي الدعوى. وفيما يتعلق بالدفع الآخر فإن طرفي الدعوى متفقان على وجود اتفاق خصم بينهما وقدره (٦٠٠٠) ريال، كما أنهما متفقان على أن ذلك الخصم جرى بسبب تأخر المدعية عن توريد البضاعة، وقد ذكر المدعي وكالةً بأن جرى تطبيق الخصم في مبلغ الفاتورة رقم (١٥٢٨) وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢١م عن طريق خصم مبلغ وقدره (٤٨٥٠) أربعة آلاف وثمانمائة وخمسون ألف من قيمتها، في حين يذكر المدعى عليه أن هذا الحسم ليس تطبيقاً للاتفاق على الخصم، ولم يقدم بينةً تثبت صحة ما ذكره، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الخصم الوارد في الفاتورة هو جزءٌ من المبلغ المتفق على خصمه، ويتبقى من قيمة الخصم مبلغ وقدره (١١٥٠) ألف ومائة وخمسون ريالاً، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حسمه من إجمالي قيمة المطالبة، ومن ثم فإنها تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المتبقي في ذمته وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة رسائل الواتساب المقدمة من قبل المدعى عليه وكالةً في مذكراته المشار إليها في الوقائع؛ ذلك أن تلك الرسالة مرسلة إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١هـ وقد جاء فيها: (بخصوص الطلبية أنت طالب ورق ... مع تجارب طباعة لون أسود وأبيض وأحمر على.... ما يضبط، الكرافت ما ينطبع عليه إلا لون واحد) وبتأمل ذلك يتبين أن هذه الرسالة جرت قبل استلام البضاعة بمدة تزيد عن الشهر، ولا تعدو إلا بياناً عن مدى إمكانية الطباعة بأكثر من لون على البضاعة، لا على عدم تسليمها مخالفة من ناحية المواصفات. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن حكمها يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطرق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات (...) السجل التجاري رقم بأن يدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مالكة مؤسسة (...) التجارية (...) السجل التجاري رقم مبلغاً وقدره (٢١٠٣١) واحد وعشرون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث