حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530300823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570300847/1445
رقم الحكم:4530300823
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570300847 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530300823 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٠٨٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها فاتورة، برقم (١١٠٠٩٤٩٥)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١١هــ، الصادرة عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت أنها أرفقت (فاتورة) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، بإجمالي قيمة المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في (فاتورة) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، بإجمالي قيمة المطالبة، مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (......)العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: الشركه (.....) شركة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث