حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530331111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157253/1445
رقم الحكم:4530331111
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157253 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530331111 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570157253 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/06هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (أدوية) بثمن إجمالي قدره (137,881) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (40,000) أربعون ألفًا ريال حل بتاريخ1441/05/15هـ، ودفعة قدرها (40,000) أربعون ألفًا ريال تحل بتاريخ 1441/05/15هـ، ودفعة قدرها (57,881) سبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال تحل بتاريخ1441/05/15هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (137,881) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: شيك عدد (3) صادر من مصرف (...)، شيك برقم (157) بمبلغ قدره (40,000) أربعون الف ريال، شيك برقم (158) بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال،شيك برقم (159)، قدرها (57,881) سبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال،2-طلب فتح حساب، موقع من قبل الأطراف وممهور بختم شركة التوافق، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/20هـ حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وأضاف: قامت المدعى عليها بتسليم موكلها (3) شيكات بإجمالي قيمة المطالبة، وقد تبين له أنها بدون رصيد كافي، وأرفقت أوراق الاعتراض عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة (10) أيام ؛ وذلك لإيداعها عبر أيقونة الطلبات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/03هـ وتشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليها أودعت مذكرة الدفاع الأولى في تاريخ 01/ 04/ 1445هـ ونصها ما يلي: (أولاً: من الناحية الشكلي ندفع بعدم صفة موكلتي بالدعوى حيث أن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أن المدعي من المفترض أن يُطالب (شركة (...) للعناية الطبية والأدوية المحدودة) بتلك المبلغ، حيث أن موكلتي قد اشترت شركة (...) للعناية الطبية من مالكها الأول دون أدنى مسؤولية منها فيما يخص الالتزامات والديون التي ترتبت عليها خلال فترة نشاطها، وعليه تكون صفة موكلتي بالدعوى منعدمة ويجب تصحيح الدعوى وإقامتها على ذي صفة طبقاً للأوراق والمستندات المقدمة بالدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية فنود أن نوضح لمقام الدائرة الموقرة أن ادعاء المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولم يوضح وكيل المدعي ماهية وطريقة تسليم تلك المبلغ لموكلتي إذ أن الصحيح من وقائع تلك العلاقة التي كانت قائمة بين المدعي وبين (شركة (...) للعناية الطبية والأدوية المحدودة) محررة نموذج طلب فتح حساب عميل مع المدعي أن العلاقة بين الطرفين لم تتم من الأساس حيث أنه كان من المتفق عليه أن يقوم المدعي بتزويد (شركة (...) الطبية) بمبيعات وبضاعة بما يزيد عما قيمته حوالي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وبناءً على ذلك تم تحرير الشيكات من قبل الشركة المذكورة (كضمان) وليس كالتزام واجب الأداء في وقتها باعتبار أنه سيكون في الحساب ما يزيد عن تلك القيمة المسلم على أثرها الشيكات التي يدعي بها المدعي في هذه الدعوى، وبسبب عدم وفاء المدعي بتسليم موكلتي أي بضاعة من بعد تسليمه الثلاث شيكات والتوقيع على نموذج طلب فتح حساب عميل فتم اعتبار الاتفاق وكأنه لم يكن، وتسبب ذلك بإلحاق الخسائر بشركة (...) الطبية وتوالت الخسائر لديها حتى اضطرت إلى بيع حصصها كاملةً لمالكها الجديد. وبناءً عليه لم تبدأ العلاقة التجارية التي يدعي المدعي بها في هذه الدعوى وبشأن ذلك نأمل أن يوضح لنا وكيل المدعي ويُسلم كشف بياني بالبضاعة أو المواد التي تم تسلميها لموكلتي ليترتب عليها قيمة تلك الشيكات المُدعى بها فالشيكات المقدمة ليست بالدليل على صحة الادعاء ونأمل أن يقدم المدعي للدائرة الموقرة ما يُفيد صحة تلك العلاقة وإثبات الدين المطالب به. وعليه، ولكل ما سبق من أسباب بعالية توضح عدم صحة الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم تكرماً الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة ما جاء فيها وانتفاء صفة موكلتي في الدعوى)، ثم عقبت وكيلة المدعية بقولها: (1- رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير ولا ينال ذلك اختلاف الاسم في الختم عن اسم المدعى عليها حيث أنها قامت مؤخراً بتعديل الاسم. 2- حق موكلتي ثابت في ذمة المدعى عليها والشيكات المحررة منها، وفتح حساب لدى موكلتي وكلها تثبت التعامل بين الطرفين، وأن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقا للمادة (26) من نظام الاثبات)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (137,881) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ادعاء المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً وطلب الحكم برد الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14 هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وحيث قدمت وكيلة المدعي البينة على صحة دعواها، كما أجابت على الدفع المقدم من وكيل المدعى عليها كما هو وارد أعلاه، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (137,881) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال.