حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530324620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251518/1445
رقم الحكم:4530324620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251518 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530324620 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٥١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) وشركاه شركة مساهمة مقفلة، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (....)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الصحيفة الإلكترونية المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد وتبيع المدعية للمدعى عليها مواسير مع تركيبها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٠٦٧) سبعة وأربعون ألفًا وسبعة وستون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٢١,٣٥٠.٧٨) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مائة وخمسون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر شراء وفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل للرد. كما أضاف المدعي وكالة بأن طلب الشراء منذ (٢٠١٩)، وعليه طلب تدوين هذا التاريخ في الضبط. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرفق ما نصه: حيث إنه بالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية تبين أنها تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧،٢٥٠.٥٧) ريال، وعليه فقد تم الرجوع لإدارة الحسابات بالشركة والتأكد من صحة المطالبة، وقد أفادت إدارة الحسابات بأنه تم دفع دفعات مقدمة للمدعية، ولم تقدّم المدعية أية فواتير معتمدة أو مصدقة من المدعى عليها لإدارة الحسابات، حتى يتم مراجعتها والتأكد من صحة المطالبة، حيث أن المدون لدى إدارة الحسابات هو مبلغ إجمالي قدره (٣٤٠.١٨٦.٧٨) ريال بالسالب، حيث أن هناك مجموعة من الفواتير لم تقدم من المدعية حتى يتبين المبلغ الصحيح للمطالبة. لذا نطالب المدعية بتقديم جميع الفواتير التي لديها، والمذكورة بالمرفق حتى يتسنى لنا عرضها على إدارة الحسابات بالشركة لمراجعتها والتأكد من صحة قيمة المطالبة، علمًا بأننا قمنا بالتواصل مع وكيل المدعية لتقديم الفواتير وأرسل لنا كشف حساب تفصيلي، وأفاد بأنه لم يكن هناك إلا مشروع واحد فقط بين المدعية والمدعى عليها، وهذا غير صحيح كما هو موضح بعاليه. وعليه نحن لا نقر بهذه الفواتير لأنها من صنع يد المدعية ولا يجوز الأخذ بها، وإذا كان لديها ما يثبت ذلك عليها تقديم الفواتير الصادرة من المدعى عليها بالموافقة على أوامر الشراء التي ذكرها وكيل المدعية بأن هذه المواسير فعلًا تم استلامها من مدير المشروع أو تقديم مطابقة رصيد. وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه أرفق ما نصه: ١- ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها ما هو إلا مماطلة لإطالة فترة الدعوى، خاصة أن المدعى عليها على علم بتفاصيل الدعوى قبل حضور الجلسة الماضية، وما يؤكد دفوعنا هو حضور وكيل المدعى عليها في الجلسة الثانية للصلح. وفي الجلسة الماضية يطلب وكيل المدعى عليها الاستمهال للرد، خاصة وأن المدعى عليها على علم بتفاصيل الدعوى قبل الجلسة، فهذه تعد مماطلة من وكيل المدعى عليها. ٢- ما ورد في مذكرة المدعى عليها بأن إدارة الحسابات (في شركة المدعى عليها) تفيد بأنه تم دفع دفعات مقدمة للمدعية ولم تقدم المدعية أية فواتير، نجيب على ذلك بأن ما دفع به وكيل المدعى عليها في مذكرته باطل، حيث أن ما ذكره وكيل المدعى عليها وما أرفقه من كشف حساب تخص طلبات شراء وفواتير سابقة لم نطالب بها ولا علاقة لها في هذا الدعوى. حيث أن دعوانا واضحة كما هي واردة في صحيفة الدعوى تخص طلب الشراء من المدعى عليها رقم (٦٠٤٠٠٣)، والفواتير المرفقة في الدعوى، حيث أن المدعى عليها اشترت من موكلتي مواسير وتركيبها بموجب طلب الشراء المذكور أعلاه، وتم تسليم البضاعة إلى المدعى عليها، وأن الفواتير تم تسليمها إلى موظف المدعى عليها المهندس(...). ٣- ذكر وكيل المدعى عليها أنه تم التواصل مع وكيل المدعية لتقديم الفواتير وإرسال كشف حساب تفصيلي. صحيح تم التواصل معي، وبعد يومين تواصلت مع وكيل المدعى عليها لإرسال ما طلبه، إلا أن وكيل المدعى عليها أبلغني بإرسال مذكرة الرد في تبادل المذكرات، وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليها لتبادل المذكرات بثلاثة أيام، وأن وكيل المدعى عليها استعجل برفع مذكرته، يريد بذلك تمديد جلسات هذه الدعوى، والمماطلة والحصول على المستندات في جلسات الدعوى القادمة، رغم أننا أرفقنا جميع الفواتير وطلبات الشراء عند رفع الدعوى في ناجز، وهي موجودة في مرفقات الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الأختام والتواقيع الصادرة على الفواتير ومذكرات التسليم هل هي تابعة لموكلته أم لا؟ فأجاب بأنه ينكر هذه الأختام. وأفادته الدائرة بأن إنكاره هذا غير ملاقي لسؤال الدائرة، وهل هو يدفع بالتزوير فأجاب بأنه لا يدفع بالتزوير. ثم كررت الدائرة هذا السؤال عليه هل هذه الأختام تابعة لموكلته؟ فاستمهل للرجوع لموكلته، وبعد سؤاله لموكلته أجاب بأنها لم تستلم الفواتير، كما أن الفواتير فواتير كميات وليست فواتير مخالصة وسداد للمبلغ. وتشير الدائرة إلى أنها بالاطلاع على ما ذكره وكيل المدعى عليها وجدت بأن الفواتير مذكور فيها المبلغ المطلوب سداده. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً وسبعة وخمسون هللة؛ لقاء المتبقي من قيمة توريد وبيع المدعية للمدعى عليها مواسير مع تركيبها، وحيث كانت إجابة المدعى عليها منكرة لما جاء في دعوى المدعية، وأن الفواتير محل النزاع لم تستلم من قبلها، وأن هناك مجموعة من الفواتير لم تقدم من المدعية حتى يتبين المبلغ الصحيح للمطالبة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الأطراف، تبين لها أن المدعى عليها أصدرت للمدعية أمر الشراء رقم (٦٠٤٠٠٣)، وعليه أصدرت المدعية للمدعى عليها فواتير الاستلام، وبما أن الظاهر من فواتير الاستلام أن المدعى عليها أمهرتها بتوقيعها وختمها المنسوب إليها، ومظهره دائري الشكل، مبين فيه اسم المدعى عليها باللغة الإنجليزية، وفي وسطه الأيسر شعار مثلث الشكل، مطابق لشعار المدعى عليها المبين في صدر أمر الشراء الصادر من قبلها، وبما أن المدعية التزمت بما جاء في أمر الشراء في شأن تسليم الفواتير للمدعى عليها، وبناء عليه تمت الموافقة والختم عليها والتوقيع في تواريخ متعددة، وبما أن المدعية بناء على ذلك الاعتماد أصدرت فواتير المبيعات الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والمبين فيها قيمة تلك المواد التي جاءت في فواتير الاستلام، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة مطالبة المدعية والمستندات المقدمة من قبلها، وانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً وسبعة وخمسون هللة. ولا ينال من ذلك ما جاء في إنكار المدعى عليها بشأن مطالبتها للمدعية تقديم مجموعة من الفواتير للتأكد من صحة المطالبة، إذ إن هذا الدفع خارج محل النزاع، والمدعية حددت بيّناتها وحصرتها حسب ما هو مدون بعاليه، والتي بموجبها يجب على المدعى عليها الجواب عنها. كما لا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها للفواتير أو بعدم صحة الأختام والتواقيع؛ لأن المدعى عليها ناقشت موضوع الفواتير وأنها فواتير كميات وليست فواتير مخالصة وسداد للمبلغ، وبهذا لا يقبل منها إنكارها لتلك الفواتير بعد ذلك، بحسبان ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام: ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. ، والمادة التاسعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: ١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. ٢-يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر. ، الأمر الذي يتبين للدائرة معه أن إنكار المدعى عليها غير مقبول. بناء عليه ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)وشركاه شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً وسبعة وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث