حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530271708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169762/1445
رقم الحكم:4530271708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169762 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530271708 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570169762 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/6هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية بنزين، بثمن إجمالي قدره (67,058.28) سبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة سددت بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (67,058.28) سبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بالمبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ:1- رد الثمن المسلم وقدره (67,058.28) سبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,058.07) عشرة آلاف وثمانية وخمسون ريال وسبعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مصادقة على صحة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ قدره (67,058.28) سبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. مذيل بتوقيع المحاسب والإدارة المالية وممهور بختم المدعى عليه بتاريخ 2023/01/10م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/18هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر (...) وذكر بأنه أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وأنه أحد مدرائها بموجب السجل التجاري وتم التحقق من ذلك، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ذكر بأن الدعوى غير صحيحة ولا يوجد أي تعاملات بين الطرفين أما مصادقة الرصيد فلا يعلم عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب برد ثمن مبيع لم يسلم، وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها، ولم ينكر ممثلها هذا، وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وعشرون هلله إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ستة آلاف وخمسمائة ربال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث