حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530260598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570276619/1445
رقم الحكم:4530260598
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570276619 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530260598 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٦٦١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/(...)، هوية رقم (...) بوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م (اشترت المدعي عليها من موكلتي مواد غذائية لمواد الطبخ بمبلغ وقدره ٣.٤٩٦ ريال بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ للفاتورة رقم (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وذكر بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال قبل موعد هذه الجلسة وبذلك يتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١٨٩٦) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكله على الدعوى هي مطابقة الرصيد وذكر بأن المدعى عليه هو صاحب مطاعم (...) ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٨٩٦) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٩٦) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال يمثل المتبقي من مبلغ المطالبة، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليه رغم تبلغه دون عذر مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعي إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٨٩٦) ألف وثمانمائة وسته وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث