حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570227871/1445
رقم الحكم:4530325735
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227871 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325735 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570227871 لعام 1445 هـ المدعي: شركة المتحدة للتبريد والتكييف المدعى عليه: شركة جهارا التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سامي عمر يحيى جعماني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (45412005)، بدعواه التي تمثلت (بموجب عقد بيع وتوريد وتركيب غرفة تبريد رقم (0082.2021.UCRA) المؤرخ في2021.12.09م المحرر بين المدعية والمدعى عليها والذي بموجبه تقوم المدعية بتوريد وتركيب غرفة تبريد مقاس 9.7م x 11.5م x 3م ارتفاع أبعاد خارجية وذلك بمبلغ وقدره (103,500 ريال)(مائة وثلاثة الاف وخمسمائة ريال سعودي). وقامت المدعية بتنفيذ التزامها الواردة بالعقد، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (93,150 ريال)(ثلاثة وتسعون ألف ومائة وخمسون ريال سعودي) على دفعتين أولهما بتاريخ 2022.01.03م بموجب حوالة بنكية من ممثل المدعى عليها السيد تركي عجب بدر العتيبي بمبلغ وقدره (62,100 ريال)(اثنان وستون ألف ومائة ريال)، وثانيها بتاريخ 2022.01.31م بموجب حوالة بنكية من المدعى عليها شركة جهارا التجارية بمبلغ وقدره (31,050ريال) (واحد وثلاثون ألف وخمسون ريال سعودي)؛ وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (10,350 ريال)(عشرة ألاف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي). وقد أصدرت المدعية فاتورة ضريبية رقم (2201001777) وبتاريخ 2022.05.09م خاصة بأجهزة التبريد التي قامت المدعية بتوريدها إلى المدعى عليها. وحيث قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها (عدة مرات) من أجل سداد المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره (10,350 ريال)(عشرة ألاف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي) وذلك عن طريق مراسلتها عبر برنامج واتساب ، بالإضافة إلى قيام المدعية بإرسال إنذارين لمطالبة المدعى عليها بالسداد ذلك الدين أولهما بتاريخ 2022.06.20م مرفق به كشف حساب تحليلي يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين، وثانيها بتاريخ 2023.08.14م إلا أن جميع المحاولات قد باءت بالفشل حيث لم تقم المدعى عليها بسداد ما عليها من دين. بتاريخ 1445.02.12هـ الموافق 2023.08.29م تقدمت المدعية بطلب صلح من خلال منصة (تراضي) التابعة لوزارة العدل، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح بتاريخ 1445.02.20هـ. بناءً عليه نلتمس منكم: 1.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (10,350 ريال) (عشرة ألاف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي) لصالح المدعية. 2.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2000 ريال)(ألفين ريال سعودي) مقابل أضرار التقاضي عن الدعوى الماثلة لصالح المدعية.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 04/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية زهير محمد سعد اليماني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45849692) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٥٠.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات الصادرة من المدعى عليها، والفاتورة الصادرة من المدعية، ومراسلات بين الأطراف، والإنذارات الصادرة من المدعية للمدعى عليها، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ردا على ما جاء في دعوى المدعية أقول وبالله التوفيق: اولاً: ما جاء في دعوى المدعية من انه تم التعاقد على تركيب غرفة تبريد فذلك صحيح حيث تم التعاقد بتاريخ 09,12,2021م على ان تقوم المدعية بتوريد وتركيب غرفة تبريد وذلك بمبلغ وقدره 103.500 مائة وثلاثة الف وخمسمائة ريال سعودي، وحسب ما جاء في بنود العقد من شروط التسديد يتم سداد اجمالى قيمة العقد على ثلاثة دفعات مستحقة بشروط الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الثانية بعد التوريد وقبل التركيب والدفعة الأخيرة وهي سبب النزاع محل الدعوى يتم سدادها بعد التشغيل والتسليم كما هو وارد بالعقد، ونتيجة لعدم قيام المدعية بتنفيذ بند التشغيل والتسليم ظلت غرفة التبريد بحالتها الراهنة كما هي عليه لم يتم استعمالها حيث لم تقم المدعية بتنفيذ البند الأخير وهو التشغيل والتسليم وهو ما تسبب لنا باضرار نتيجة لذلك. ثانياً: ما يثبت مماطلة المدعية وعدم صحة دعواها بأنه تم التواصل معها ومخاطبتها من قبلنا من تاريخ 03,06,2022م وقيامها بالرد والتجاوب بعد عامين من هذا التاريخ وهو ما سنوضحه لفضيلتكم. ثالثاً: ذكرت المدعية بأنها قامت بتنفيذ التزامها الوارد بالعقد وأقرت بأنه تم سداد المبالغ المستحقة وهما الدفعة الأولى والثانية كما جاء بشروط التسديد بالعقد وهو ما يثبت لفضيلتكم التزامنا ببنود العقد جميعها وهو ما لم تقم به المدعية حيث كان عليها الالتزام بتشغيل وتسليم غرفة التبريد ولكن ما قامت به كان خلاف ذلك بل اخلت بالبند الأخير بالعقد من قيامها بالتشغيل والتسليم وتم التواصل من قبلنا معها ومخاطبتها مراراً وتكراراً ولكن دون استجابة منها نهائياً ومرفق لفصيلتكم ما يثبت ذلك من محادثات واتس اب نطالبها بالالتزام بالعقد وتنفيذ كافة البنود وذلك بداية من تاريخ 03,06,2022م. رابعاً: قامت المدعية بالادعاء بما هو باطل جملة وتفصيلاً وذلك حسب إقرارها بما ذكرته في لائحة دعواها من قيامها بارسال خطاب بسداد اخر دفعة مقابل التشغيل وذلك بتاريخ 14,08,2023م أي بعد سنتين ونصف من تاريخ العقد وهو ما يثبت مماطلتها وقيامها بالاخلال ببنود العقد وما يقع عليها من التزام وخلال هذه الفترة ونحن نقوم بمطالبتها بالالتزام بالعقد ولكن دون أي تجاوب منها مما ادي الي الحاق الضرر بنا خامساً: ما قامت به المدعية من عدم الالتزام ببنود العقد وعدم الاستجابة لخطابتنا والتي نطالبها بتكملة بنود العقد وتشغيل وتسليم غرفة التبريد وما يثبت مماطلة المدعية خطابها الوارد الينا بتاريخ 14,08,2023م بأنها سوف تقوم بتنفيذ الالتزام بالتسليم والتشغيل بتاريخ 16,08,2023م وهو ما يعد اخلالاً بما جاء في العقد، وحسب ما جاء في المادة 107 من اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وما قامت به المدعية من اخلال بما جاء في العقد وقيامها بتضليل العدالة والمطالبة بما لا تستحق وبناء على ما سبق ولما لحق بنا من اضرار جسيمة وخسائر فادحة جراء مماطلة المدعية وعدم التزامها ببنود العقد المبرم بيننا. لذا نطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية ثانياً: فسخ العقد بأثر رجعي وإعادة المبلغ المدفوع وذلك لاخلال المدعية وعدم التزامها بالعقد محل الدعوى) وفي جلسة اليوم 02/04/1445هـ حضر وكيل المدعية زهير محمد سعد اليماني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45849692) كما حضر مدير المدعى عليها تركي عجب بدر العتيبي هوية وطنية رقم (...)، ... وبسؤاله عن رده أحال إلى الطلب السابق المقدم عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكلته قامت بمخاطبة المدعى عليه لتشغيل غرفة التبريد ولم تستجب وأن موكلته تستحق الدفعة الأخيرة، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بتشغيل غرفة التبريد وتسليمها فأنكر ذلك، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن كون غرفة التبريد محل الدعوى تم تشغيلها فأجاب بعدم ذلك وأنها على حالتها منذ توريدها، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال. تمثل الدفعة الأخيرة المتبقية من قيمة بيع وتوريد وتركيب غرفة تبريد للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع مدير الدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد تبين للدائرة أن المدعية لم تقم بتشغيل وتسليم غرفة التبريد محل الدعوى للمدعى عليها لتستحق المتبقي من الدفعة الأخيرة من العقد، وقد أقر وكيل المدعية بعدم قيام موكلته بتشغيل وتسليم غرفة التبريد بعد الدفع بذلك من قبل مدير المدعى عليها؛ مما ترى معه الدائرة أن الدعوى رفعت قبل أوانها، وأن أوانها يحين بعد تشغيل غرفة التبريد محل الدعوى وتسليمها بحسب ما نص عليه العقد المبرم بين الأطراف، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث