حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530287366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221606/1445
رقم الحكم:4530287366
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221606 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530287366 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٦٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلته للمدعى عليها مناديل ورقية- منظفات-قفازات، وذلك بثمن إجمالي قدره (٨٤,١٦٥.٩٥) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٢١,٨٣٤.٩٣) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره أعلاه، وطالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٣١.٠٢) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنان هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٠٩) خمسة آلاف وستمائة وتسع ريالات، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، عدد (٣)، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٨٤,١٦٦.٠٥) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً وخمس هللات، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٣١.٠٢) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنان هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٠٩) خمسة آلاف وستمائة وتسع ريالات، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في مطابة الرصيد، والمعتمدة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ولأنّ المستند المقدم من وكيل المدعية يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبما أنه متى تبين لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعية، فإن لها حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوى وأتعابها، وبناء على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ -جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٦٢,٣٣١.٠٢) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنان هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...)مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث