حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530313539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570233346/1445
رقم الحكم:4530313539
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233346 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530313539 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٣٣٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٧\٠٣\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها شاي وزنجبيل بالتفصيل التالي: عدد (٤٨٠) أربعمئة وثمانون رمان شامين - عدد (٥٠٤) خمسمئة وأربعة بابونج العشاب - عدد (٧٢٠) سبعمئة وعشرون مرمية عشاب - عدد (٤٨٠) أربعمئة وثمانون شاي أخضر زنجبيل - عدد (٤٨٠) أربعمئة وثمانون يانسون شامين - عدد (٣٦٠) ثلاثمئة وستون كركديه شامين – عدد (٧٢٠) سبعمئة وعشرون شاي أخضر شامين – عدد (٧٢٠) سبعمئة وعشرون شاي أخضر نعناع، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيئا. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الثمن قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٩٧٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في إخطار سداد مستحقات مالية بمبلغ قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٢٤\٠٧\٢٠٢٣م مقدم من مؤسسة المدعي إلى الشركة المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٥٨) وتاريخ ٢٧\٠٣\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة ممهورة بختم الشركة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قام المدعى بتوريد شاي وزنجبيل ووصفها كالتالي : عدد ٤٨٠ رمان شامين - عدد ٥٠٤ بابنوج العشاب - عدد ٧٢٠ مرمية عشاب - عدد ٤٨٠ شاي أخضر زنجبيل عدد ٤٨٠ يانسون شامين - عدد ٣٦٠ كرددية شامين - عدد ٧٢٠ شاي أخضر شامين - عدد ٧٢٠ شا ي اخضر نعناع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مبيعات مصدقة من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكبد المدعية أتعاب محاماة نتيجة مماطلة المدعى عليها عن سداد المستحقات المتبقية لديها مما أدى إلى (نسبة ٢٠% من قيمة المطالبة بسبب مماطلة المدعى عليها عن سداد المستحقات) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٩٧٠.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٩٧٠.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فاتورة المبيعات واخطار بالسداد هكذا أجاب ، وبالاطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات تبين وجود فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة المدعي بالسجل التجاري رقم (...) ومالكها المدعي ، وهي بذات مبلغ المطالبة ومختومة من قبل المدعى عليها ، عليه قرر المدعي الاكتفاء بما قدمه ، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الثمن قدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٩٧٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، ولأن المدعي وكالة طالب بدفع ثمن البضاعة المباعة للمدعى عليه قدرها (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة، ولما قدمه من فاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ومالكها المدعي وهي بذات مبلغ المطالبة ومختومة من قبل المدعى عليها، وبذلك تعد المدعى عليها مقره بالدين، وبما أن الإقرار حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٩٧٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء. ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٨٥٤.٤٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال و أربعون هلله لـ(...) هوية رقم (...). ثانيا إلزام شركة (...) للتجارة والتسويق بدفع مبلغ وقدره (٧,٩٧٠.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال لـ(...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث