حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530324004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315735/1445
رقم الحكم:4530324004
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315735 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530324004 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٧٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب وحدة تحكم جدار الفيديو وخام إدارة الشبكات وحزمة برامج إدارة ونظام العرض التعاون اللاسلكي وجهاز تشفير احادي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (٧٤٧,٥٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) .ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: أمر الشراء وشهادة إتمام العمل الموقع بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها. وبالاطلاع على البينات المرفقة وجدت اختلافاً بين رقم أمر الشراء المرفق في القضية ورقم الشراء المشار إليه في شهادة إتمام العمل. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتأكد من ذلك. وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام، كما أفهمته بتضمين جوابه عدد التعاملات بين موكلته وبين المدعى عليها فأفهم بذلك ورفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٢هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...). ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب لا يوجد سوى هذا التعامل بين موكلتي والمدعى عليها والرقم المدون في مستند شهادة إتمام العمل كان عن طريق الخطأ. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره: (٢٤٧,٥٠٠,٠٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال يمثل توريد وتركيب وحدة تحكم جدار الفيديو وخام إدارة الشبكات وحزمة برامج إدارة ونظام العرض التعاون اللاسلكي وجهاز تشفير احادي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: أمر الشراء وشهادة إتمام العمل الموقع بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها، وحيث قرر وكيل المدعية أنه لا يوجد سوى هذا التعامل بين موكلته والمدعى عليها، وحيث قرر أن اختلاف الأرقام كان خطأ من أحد الموظفين. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها:الشركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٥٠٠.٠٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.